للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٧٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَثِي فِي ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ، وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا.

[الحديث ٢٧٩ - طرفاه في: ٧٤٩٣، ٣٣٩١]

قَوْلُهُ: (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ وَجَزَمَ الْكِرْمَانِيُّ بِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ فَأَخْطَأَ فَإِنَّ الْحَدِيثَيْنِ ثَابِتَانِ فِي نُسْخَةِ هَمَّامٍ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ. وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ هَذَا الثَّانِيَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ.

قَوْلُهُ: (يَحْتَثِي) بِإِسْكَانِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ بَعْدَهَا مُثَلَّثَةٌ، وَالْحَثْيَةُ هِيَ الْأَخْذُ بِالْيَدِ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْقَابِسِيِّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ يَحْتَثِنُ بِنُونٍ فِي آخِرِهِ بَدَلَ الْيَاءِ.

قَوْلُهُ: (لَا غِنَى) بالْقَصْرُ بِلَا تَنْوِينٍ، وَرَوَيْنَاهُ بِالتَّنْوِينِ أَيْضًا عَلَى أَنَّ لَا بِمَعْنَى لَيْسَ.

قَوْلُهُ: (وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ) هُوَ ابْنُ طَهْمَانَ، وَرِوَايَتُهُ مَوْصُولَةٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عِنْدَ النَّسَائِيِّ، وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَاتَبَهُ عَلَى جَمْعِ الْجَرَادِ وَلَمْ يُعَاتِبْهُ عَلَى الِاغْتِسَالِ عُرْيَانًا، فَدَلَّ عَلَى جَوَازِهِ. وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ فِي أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ أَيْضًا.

٢١ - باب التَّسَتُّرِ فِي الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

٢٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ.

[الحديث ٢٨٠ - أطرافه في ٦١٥٨، ٣١٧١، ٣٥٧]

قَوْلُهُ: (بَابُ التَّسَتُّرِ) لَمَّا فَرَغَ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ لِأَحَدِ الشِّقَّيْنِ وَهُوَ التَّعَرِّي فِي الْخَلْوَةِ أَوْرَدَ الشِّقَّ الْآخَرَ.

قَوْلُهُ: (مَوْلَى عُمَرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ) بِالتَّصْغِيرِ وَهُوَ التَّيْمِيُّ، وَأُمُّ هَانِئٍ بِهَمْزَةٍ مُنَوَّنَةٍ.

قَوْلُهُ: (فَقَالَ مَنْ هَذِهِ؟) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السِّتْرَ كَانَ كَثِيفًا، وَعَرَفَ أَنَّهَا امْرَأَةٌ لِكَوْنِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيهِ الرِّجَالُ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي أَوَاخِرِ الْجِهَادِ حَيْثُ أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ تَامًّا.

٢٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: سَتَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ، ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ أَوْ الْأَرْضِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ. تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ فُضَيْلٍ فِي السَّتْرِ.

قَوْلُهُ: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ) هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَسُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ فِي أَوَّلِ الْغُسْلِ لِلْمُصَنِّفِ