(١) هذا اللازم لا بأس به، وقد التزمه الشيخ، وليس في ذلك بشاعة بحمد الله عند من عرف السنة، مواردها ومصادرها، والأحاديث المروية في فضل زيارة قبر النبي ﷺ كلها ضعيفة بل موضوعة كما حقق ذلك أبو العباس، في منسكه وغيره، ولو صحت لم يكن فيها حجة على جواز شد الرحال إلى زيارة قبره ﵊ من دون قصد المسجد بل تكون عامة مطلقة، وأحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة يخصها ويقيدها، والشيخ لم ينكر زيارة قبر النبي ﷺ من دون شد الرحال، وإنما أنكر شد الرحل من أجلها مجردا عن قصد المسجد. فتنبه وأفهم. والله أعلم.