للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْهِلَالِيَّةُ دُونَ زَيْنَبَ بِنْتِ خُزَيْمَةَ أُمِّ الْمَسَاكِينِ. رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ رُمَيْثَةَ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ رُمَيْثَةُ بِالْمُثَلَّثَةِ مُصَغَّرَةٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَلَّمَنِي صَوَاحِبِي وَهُنَّ - فَذَكَرَتْهُنَّ - وَكُنَّا فِي الْجَانِبِ الثَّانِي وَكَانَتْ عَائِشَةُ وَصَوَاحِبُهَا فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ، فَقُلْنَ: كَلِّمِي رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ النَّاسَ يُهْدُونَ إِلَيْهِ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ وَنَحْنُ نُحِبُّ مَا تُحِبُّ .. الْحَدِيثَ. قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّبِيُّ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَسْكَنَ أُمَّ سَلَمَةَ بَيْتَهَا لَمَّا دَخَلَ بِهَا.

قَوْلُهُ: (فَقُلْنَ لَهَا: كَلِّمِي رَسُولَ اللَّهِ يُكَلِّمِ النَّاسَ) بِالْجَزْمِ وَالْمِيمُ مَكْسُورَةٌ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنِينَ، وَيَجُوزُ الرَّفْعُ.

قَوْلُهُ: (فَلْيُهْدِهَا) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: فَلْيُهْدِ بِحَذْفِ الضَّمِيرِ.

قَوْلُهُ: (فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ) يَأْتِي شَرْحُهُ فِي مَنَاقِبِ عَائِشَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قَوْلُهُ: (ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ دَعَيْنَ وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ مِنْ مُرْسَلِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ الَّتِي خَاطَبَتْهَا بِذَلِكَ مِنْهُنَّ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، وَأَنَّ النَّبِيَّ سَأَلَهَا: أَرْسَلَتْكِ زَيْنَبُ؟ قَالَتْ: زَيْنَبُ وَغَيْرُهَا، قَالَ: أَهِيَ الَّتِي وَلِيَتْ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

قَوْلُهُ: (إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ) أَيْ يَطْلُبْنَ مِنْكَ الْعَدْلَ، وَفِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ: يُنَاشِدْنَكَ اللَّهَ الْعَدْلَ، أَيْ يَسْأَلْنَكَ بِاللَّهِ الْعَدْلَ، وَالْمُرَادُ بِهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْمَحَبَّةِ وَغَيْرِهَا، زَادَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَعِي فِي مِرْطِي فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ، وَأَبُو قُحَافَةَ هُوَ وَالِدُ أَبِي بَكْرٍ.

قَوْلُهُ: (فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ، أَلَا تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ؟ قَالَتْ: بَلَى) زَادَ مُسْلِمٌ فِي الرِّوَايَةِ الْمَذْكُورَةِ: قَالَ: فَأَحِبِّي هَذِهِ، فَقَامَتْ فَاطِمَةُ حِينَ سَمِعَتْ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرَتْهُنَّ) زَادَ مُسْلِمٌ: فَقُلْنَ لَهَا: مَا نَرَاكِ أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ.

قَوْلُهُ: (فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ) فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ فِيهَا أَبَدًا.

قَوْلُهُ: (فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ) زَادَ مُسْلِمٌ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْهُنَّ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ ثَنَاءُ عَائِشَةَ عَلَيْهَا بِالصَّدَقَةِ، وَذِكْرُهَا لَهَا بِالْحِدَّةِ الَّتِي تُسْرِعُ مِنْهَا الرَّجْعَةَ.

قَوْلُهُ: (فَأَتَتْهُ) فِي مُرْسَلِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ: فَذَهَبَتْ زَيْنَبُ حَتَّى اسْتَأْذَنَتْ، فَقَالَ: ائْذَنُوا لَهَا. فَقَالَتْ: حَسْبُكَ إِذَا بَرَقَتْ لَكَ بِنْتُ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ ذِرَاعَيْهَا وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: وَرَسُولُ اللَّهِ مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا عَلَى الْحَالِ الَّتِي دَخَلَتْ فَاطِمَةُ وَهُوَ بِهَا.

قَوْلُهُ: (فَأَغْلَظَتْ) فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: ثُمَّ وَقَعَتْ بِي فَاسْتَطَالَتْ. وَفِي مُرْسَلِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ: فَوَقَعَتْ بِعَائِشَةَ وَنَالَتْ مِنْهَا.

قَوْلُهُ: (فَسَبَّتْهَا حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَيَنْظُرُ إِلَى عَائِشَةَ هَلْ تَكَلَّمُ) فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: وَأَنَا أَرْقُبُ رَسُولَ اللَّهِ وَأَرْقُبُ طَرَفَهُ هَلْ يَأْذَنُ لِي فِيهَا. قَالَتْ: فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ وَفِي هَذَا جَوَازُ الْعَمَلِ بِمَا يُفْهَمُ مِنَ الْقَرَائِنِ، لَكِنْ رَوَى النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَسَبَّتْنِي، فَرَدَعَهَا النَّبِيُّ فَأَبَتْ، فَقَالَ: سُبِّيهَا، فَسَبَبْتُهَا حَتَّى جَفَّ رِيقُهَا فِي فَمِهَا. وَقَدْ ذَكَرْتُهُ فِي بَابِ انْتِصَارِ الظَّالِمِ مِنْ كِتَابِ الْمَظَالِمِ، فَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّعَدُّدِ.

قَوْلُهُ: (فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ تَرُدُّ عَلَى زَيْنَبَ حَتَّى أَسْكَتَتْهَا) فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا أَنْ أَثْخَنْتُهَا غَلَبَةً. وَلِابْنِ سَعْدٍ: فَلَمْ أَنْشَبْهَا أَنْ أَفْحَمْتُهَا.

قَوْلُهُ: (فَقَالَ: إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ) أَيْ: إِنَّهَا شَرِيفَةٌ عَاقِلَةٌ عَارِفَةٌ كَأَبِيهَا، وَكَذَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ الْمَذْكُورَةِ فَرَأَيْتُ وَجْهَهُ يَتَهَلَّلُ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ عَالِمًا بِمَنَاقِبِ مُضَرَ وَمَثَالِبِهَا فَلَا يُسْتَغْرَبُ مِنْ بِنْتِهِ تَلَقِّي ذَلِكَ عَنْهُ وَمَنْ يُشَابَهُ أَبَهُ فَمَا ظَلَمَ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَنْقَبَةٌ ظَاهِرَةٌ لِعَائِشَةَ، وَأَنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَى الْمَرْءِ فِي إِيثَارِ بَعْضِ نِسَائِهِ بِالتُّحَفِ، وَإِنَّمَا اللَّازِمُ الْعَدْلُ فِي الْمَبِيتِ وَالنَّفَقَةِ وَنَحْوِ