للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قال: "رَأَيْتُ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ فِي صَعِيدٍ فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي بَعْضِ نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ بِيَدِهِ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا فِي النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ".

وَقَالَ هَمَّامٌ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ : "فَنَزَعَ أَبُو بَكْرٍ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ".

[الحديث ٣٦٣٤ - أطرافه في: ٣٦٧٦، ٣٦٨٢، ٧٠١٩، ٧٠٢٠]

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ الْحَدِيثُ فِي ذِكْرِ وَفَاةِ النَّبِيِّ وَإِعْلَامِهِ لَهَا بِأَنَّهَا أَوَّلُ أَهْلِهِ لُحُوقًا بِهِ، أَخْرَجَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ، وَسَيَأْتِي فِي أَوَاخِرِ الْمَغَازِي فِي الْوَفَاةِ مَشْرُوحًا، وَأَذْكُرُ فِيهِ وَجْهَ التَّوْفِيقِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

الْحَدِيثُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ عُمَرُ يُدْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ الْحَدِيثُ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾، وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ النَّصْرِ.

الْحَدِيثُ السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا فِي خُطْبَةِ النَّبِيِّ فِي آخِرِ عُمْرِهِ، وَفِيهِ وَصِيَّتُهُ بِالْأَنْصَارِ، وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي مَنَاقِبِ الْأَنْصَارِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

الْحَدِيثُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ فِي أَنَّ الْحَسَنَ سَيِّدٌ، وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الْفِتَنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

الْحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي قَتْلِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا، وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي شَرْحِ غَزْوَةِ مُؤْتَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

الْحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ حَدِيثُ جَابِرٍ فِي ذِكْرِ الْأَنْمَاطِ، وَهِيَ جَمْعُ نَمَطٍ بِفَتَحَاتٍ مِثْلُ خَبَرٍ وَأَخْبَارٍ، وَالنَّمَطُ بِسَاطٌ لَهُ خَمْلٌ رَقِيقٌ، وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي النِّكَاحِ وَأَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لَهُ ذَلِكَ لَمَّا تَزَوَّجَ، وَقَوْلُهُ هُنَا: فَأَنَا أَقُولُ ما لَهَا؛ يَعْنِي امْرَأَتَهُ، كَذَا فِي الْأَصْلِ، وَسَيَأْتِي تَسْمِيَةُ امْرَأَتِهِ هُنَاكَ. وَفِي اسْتِدْلَالِهَا عَلَى جَوَازِ اتِّخَاذِ الْأَنْمَاطِ بِأخْبَارِهِ بِأَنَّهَا سَتَكُونُ نَظَرٌ ; لِأَنَّ الْإِخْبَارَ بِأَنَّ الشَّيْءَ سَيَكُونُ لَا يَقْتَضِي إِبَاحَتَهُ إِلَّا إِنِ اسْتَدَلَّ الْمُسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى التَّقْرِيرِ فَيَقُولُ: أَخْبَرَ الشَّارِعُ بِأَنَّهُ سَيَكُونُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ فَكَأَنَّهُ أَقَرَّهُ. وَقَدْ وَقَعَ قَرِيبٌ مِنْ هَذَا فِي حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الْمَاضِي فِي هَذَا الْبَابِ فِي خُرُوجِ الظَّعِينَةِ مِنَ الْحِيرَةِ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيرٍ، فَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى جَوَازِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ، وَفِيهِ مِنَ الْبَحْثِ مَا ذُكِرَ.

الْحَدِيثُ الْخَمْسُونَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي إِخْبَارِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، لِأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ أَنَّهُ سَيُقْتَلُ، وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي أَوَّلِ الْمَغَازِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَقَدْ شَرَحَهُ الْكِرْمَانِيُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، لِأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ: إنَّهُ قَاتِلُكَ؛ أَيْ أَبُو جَهْلٍ، ثُمَّ اسْتُشْكِلَ ذَلِكَ بِكَوْنِ أَبِي جَهْلٍ عَلَى دِينِ أُمَيَّةَ، ثُمَّ أَجَابَ بِأَنَّهُ كَانَ السَّبَبَ فِي خُرُوجِهِ وَقَتْلِهِ فَنَسَبَ قَتْلَهُ إِلَيْهِ، وَهُوَ فَهْمٌ عَجِيبٌ، وَإِنَّمَا أَرَادَ سَعْدٌ أَنَّ النَّبِيَّ يَقْتُلُ أُمَيَّةَ، وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فِي مَكَانِهِ بِمَا يَشْفِي الْغَلِيلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَقَالَ هَمَّامٌ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ : فَنَزَعَ أَبُو بَكْرٍ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ.

الْحَدِيثُ الثاني وَالْخَمْسُونَ حديث ابْنِ عُمَرَ فِي رُؤْيَا أَبِي بَكْرٍ: يَنْزِعُ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ. . . الْحَدِيثَ، وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ، أَوْرَدَ مِنْهُ طَرَفًا مُعَلَّقًا، وَهُوَ مَوْصُولٌ فِي التَّعْبِيرِ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَمِنْ غَيْرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.