للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٨٦٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ

يَقُولُ لِلْقَوْمِ "لَوْ رَأَيْتُنِي مُوثِقِي عُمَرُ عَلَى الإِسْلَامِ أَنَا وَأُخْتُهُ وَمَا أَسْلَمَ وَلَوْ أَنَّ أُحُدًا انْقَضَّ لِمَا صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ لَكَانَ مَحْقُوقًا أَنْ يَنْقَضَّ"

قَوْلُهُ: (بَابُ إِسْلَامِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) قَدْ تَقَدَّمَ نَسَبُهُ فِي مَنَاقِبِهِ.

قَوْلُهُ: (أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ) هُوَ الثَّوْرِيُّ.

قَوْلُهُ: (مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ) زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ الْحَفْرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ، أَيْ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي مَنَاقِبِ عُمَرَ الْإِلْمَامُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

الْحَدِيثُ الثَّانِي

قَوْلُهُ: (فَأَخْبَرَنِي جَدِّي) ظَاهِرُ السِّيَاقِ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى شَيْءٍ تَقَدَّمَ، وَقَدْ رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ هَذِهِ فَقَالَ فِيهَا: عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ.

قَوْلُهُ: (وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حِبَرُ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ، وَهُوَ بُرْدٌ مُخَطَّطٌ بِالْوَشْيِ، وَفِي رِوَايَةٍ حِبَرَةٌ بِزِيَادَةِ هَاءٍ.

قَوْلُهُ: (أنْ أَسْلَمْتُ) بِفَتْحِ الْأَلِفِ وَتَخْفِيفِ النُّونِ أَيْ لِأَجْلِ إِسْلَامِي.

قَوْلُهُ: (لَا سَبِيلَ عَلَيْكَ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا) أَيِ الْكَلِمَةُ الْمَذْكُورَةُ، وَهِيَ قَوْلُهُ: لَا سَبِيلَ عَلَيْكَ.

قَوْلُهُ: (أَمِنْتُ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ النُّونِ وَضَمِّ الْمُثَنَّاةِ أَيْ حَصَلَ الْأَمَانُ فِي نَفْسِي بِقَوْلِهِ ذَلِكَ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ بِمَدِّ الْهَمْزَةِ، وَهُوَ خَطَأٌ؛ فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ عِيَاضٌ أَنَّ فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ بِالْقَصْرِ أَيْضًا لَكِنَّهُ بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ، وَهُوَ خَطَأٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مِنْ كَلَامِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ مِنْ كَلَامِ عُمَرَ، يُرِيدُ أَنَّهُ أَمِنَ لَمَّا قَالَ لَهُ الْعَاصِ بْنُ وَائِلٍ تِلْكَ الْمَقَالَةَ، وَيُؤَيِّدُهُ الْحَدِيثُ الَّذِي بَعْدَهُ.

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ.

قَوْلُهُ: (اجْتَمَعَ النَّاسُ عِنْدَ دَارِهِ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ.

قَوْلُهُ: (وَأَنَا غُلَامٌ) فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ كَانَ ابْنَ خَمْسِ سِنِينَ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ خَرَجَ مِنْهُ أَنَّ إِسْلَامَ عُمَرَ كَانَ بَعْدَ الْمَبْعَثِ بِسِتِّ سِنِينَ أَوْ بِسَبْعٍ؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَغَازِي كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ ابْنَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَذَلِكَ بَعْدَ الْمَبْعَثِ بِسِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً، فَيَكُونُ مَوْلِدُهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ بِسَنَتَيْنِ.

قَوْلُهُ: (عَلَى ظَهْرِ بَيْتِي) قَالَ الدَّاوُدِيُّ: هُوَ غَلَطٌ، وَالْمَحْفُوظُ: ظَهْرِ بَيْتِنَا، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ التِّينِ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ أَنَّهُ الْآنَ بَيْتُهُ أَيْ عِنْدَ مَقَالَتِهِ تِلْكَ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لِأَبِيهِ. وَلَا يَخْفَى عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ إِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ، وَإِنَّمَا نَسَبَ ابْنُ عُمَرَ الْبَيْتَ إِلَى نَفْسِهِ مَجَازًا، أَوْ مُرَادُهُ الْمَكَانُ الَّذِي كَانَ يَأْوِي فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ مِلْكَهُ أَمْ لَا، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ إِنْ أَرَادَ نِسْبَتَهُ إِلَيْهِ حَالَ مَقَالَتِهِ تِلْكَ لَمْ يَصِحَّ، لِأَنَّ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ رَهْطُ عُمَرَ لَمَّا هَاجَرُوا اسْتَوْلَى غَيْرُهُمْ عَلَى بُيُوتِهِمْ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ، فَلَمْ يَرْجِعُوا فِيهَا، وَأَيْضًا فَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَنْفَرِدْ بِالْإِرْثِ مِنْ عُمَرَ فَتَحْتَاجُ دَعْوَى أَنْ يَكُونَ اشْتَرَى حِصَصَ غَيْرِهِ إِلَى نَقْلٍ، فَيَتَعَيَّنُ الَّذِي قُلْتُهُ.

قَوْلُهُ: (فَمَا ذَاكَ) أَيْ فَلَا بَأْسَ، أَوْ لَا قَتْلَ أَوْ لَا يُعْتَرَضُ لَهُ. وَقَوْلُهُ: (أَنَا لَهُ جَارٌ)؛ أَيْ: أَجَرْتُهُ مِنْ أَنْ يَظْلِمَهُ ظَالِمٌ، (تَصَدَّعُوا) أَيْ تَفَرَّقُوا عَنْهُ.

قَوْلُهُ: (قَالُوا: الْعَاصِ بْنُ وَائِلٍ) زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: فَعَجِبْتُ مِنْ عِزَّتِهِ، وَكَذَا عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْ سُفْيَانَ، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ: فَقُلْتُ لِعُمَرَ: مَنِ الَّذِي رَدَّهُمْ عَنْكَ يَوْمَ أَسْلَمْتَ؟ قَالَ: يَا بُنَيَّ، ذَاكَ الْعَاصِ بْنُ وَائِلٍ أَيِ ابْنُ هَاشِمِ بْنِ سُعَيْدٍ بِالتَّصْغِيرِ ابْنِ سَهْمٍ الْقُرَشِيُّ السَّهْمِيُّ، مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِمُدَّةٍ، وَالْعَاصِ بِمُهْمَلَتَيْنِ مِنَ الْعَوْصِ لَا مِنَ الْعِصْيَانِ، وَالصَّادُ مَرْفُوعَةٌ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا، وَقِيلَ: إِنَّهُ مِنَ الْعِصْيَانِ فَهُوَ بِالْكَسْرِ جَزْمًا، وَيَجُوزُ إِثْبَاتُ الْيَاءِ كَالْقَاضِي، وَيُؤَيِّدُهُ كِتَابُ عُمَرَ إِلَى عَمْرٍو وَهُوَ عَامِلُهُ عَلَى مِصْرَ إِلَى الْعَاصِي بْنِ الْعَاصِي، وَأطْلَقَ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ خَالَفَ شَيْئًا مِمَّا كَانَ أَمَرَهُ بِهِ فِي وِلَايَتِهِ عَلَى مِصْرَ لَمَّا ظَهَرَ لَهُ