للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عُبَيْدٍ فِي الْإِسْنَادِ الثَّانِي هُوَ حُيَيٌّ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ بَعْدَهَا أُخْرَى ثَقِيلَةٌ، وَيُقَالُ: حَيٌّ بِلَفْظِ ضِدِّ مَيِّتٍ، وَكَانَ حَاجِبَ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ.

قَوْلُهُ: (فَغَلَّفَهَا) بِالْمُعْجَمَةِ أَيْ خَضَّبَهَا، وَالْمُرَادُ اللِّحْيَةُ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ لَهَا ذِكْرٌ.

قَوْلُهُ: (وَالْكَتَمُ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَالْمُثَنَّاةِ الْخَفِيفَةِ وَحُكِيَ تَثْقِيلُهَا: وَرَقٌ يُخَضَّبُ بِهِ كَالْآسِ مِنْ نَبَاتٍ يَنْبُتُ فِي أَصْغَرِ الصُّخُورِ فَيَتَدَلَّى خِيطَانًا لِطَافًا، وَمُجْتَنَاهُ صَعْبٌ، وَلِذَلِكَ هُوَ قَلِيلٌ، وَقِيلَ: إِنَّهُ يُخْلَطُ بِالْوَشْمَةِ. وَقِيلَ: إِنَّهُ الْوَشْمَةُ. وَقِيلَ: هُوَ النِّيلُ. وَقِيلَ: هُوَ حِنَّاءُ قُرَيْشٍ وَصِبْغُهُ أَصْفَرُ.

قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ (وَقَالَ دُحَيْمٌ) هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، وَصَلَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْهُ.

قَوْلُهُ: (فَكَانَ أَسَنَّ أَصْحَابِهِ أَبُو بَكْرٍ) أَيِ الَّذِينَ قَدِمُوا مَعَهُ حِينَئِذٍ وَقَبْلَهُ كَمَا تَقَدَّمَ.

قَوْلُهُ: (حَتَّى قَنَأَ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَالنُّونِ وَالْهَمْزَةِ أَيِ اشْتَدَّتْ حُمْرَتُهَا، سَتَأْتِي زِيَادَةٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى خِضَابِ الشَّعْرِ فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ.

قَوْلُهُ: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ كَلْبٍ) أَيْ مِنْ بَنِي كَلْبٍ، وَهُوَ كَلْبُ بْنُ عَوْفِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ الْحَكِيمِ مِنْ طَرِيقِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَوْفٍ، وَأَمَّا الْكَلْبِيُّ الْمَشْهُورُ فَهُوَ مِنْ بَنِي كَلْبِ بْنِ وَبَرَةَ بْنِ تَغْلِبَ بْنِ قُضَاعَةَ.

قَوْلُهُ: (أُمُّ بَكْرٍ) لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهَا، وَكَأَنَّهُ كُنْيَتُهَا الْمَذْكُورَةُ.

قَوْلُهُ: (فَلَمَّا هَاجَرَ أَبُو بَكْرٍ طَلَّقَهَا. فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ عَمِّهَا، هَذَا الشَّاعِرُ) هُوَ أَبُو بَكْرٍ شَدَّادُ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جَعُونَةَ، وَيُقَالُ لَهُ: ابْنُ شَعُوبٍ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: هِيَ أُمُّهُ وَهِيَ خُزَاعِيَّةٌ، لَكِنْ سَمَّاهُ عَمْرُو بْنُ شَمِرٍ، وَأَنْشَدَ لَهُ أَشْعَارًا كَثِيرَةً قَالَهَا فِي الْكُفْرِ، قَالَ: ثُمَّ أَسْلَمَ. وَذَكَرَ مِثْلَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ فِي كِتَابِ مَنْ نُسِبَ إِلَى أُمِّهِ وَزَعَمَ أَبُو عُبَيْدَةَ أَنَّهُ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، حَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ هِشَامٍ فِي زَوَائِدِ السِّيرَةِ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى. وَزَادَ الْفَاكِهِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْهُ الْبُخَارِيُّ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللَّهِ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَيْتَ شِعْرٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا الْإِسْلَامِ، وَلَقَدْ تَرَكَ هُوَ وَعُثْمَانُ شُرْبَ الْخَمْرِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَهَذَا يُضَعِّفُ مَا أَخْرَجَهُ الْفَاكِهِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي الْقَمُوصِ قَالَ: شَرِبَ أَبُو بَكْرٍ الْخَمْرَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ وَقَالَ هَذِهِ الْأَبْيَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ فَغَضِبَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَجَاءَ فَقَالَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ رَسُولِ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَا تَلِجُ رُءُوسَنَا بَعْدَ هَذَا أَبَدًا. قَالَ: وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ حَرَّمَهَا، فَلِهَذَا قَدْ عَارَضَهُ قَوْلُ عَائِشَةَ، وَهِيَ أَعْلَمُ بِشَأْنِ أَبِيهَا مِنْ غَيْرِهَا. وَأَبُو الْقَمُوصِ لَمْ يُدْرِكْ أَبَا بَكْرٍ، فَالْعُهْدَةُ عَلَى الْوَاسِطَةِ، فَلَعَلَّهُ كَانَ مِنَ الرَّوَافِضِ، وَدَلَّ حَدِيثُ عَائِشَةَ عَلَى أَنَّ لِنِسْبَةِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى ذَلِكَ أَصْلًا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ثَابِتٍ عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (رَثَى كُفَّارَ قُرَيْشٍ) يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ لَمَّا قُتِلُوا وَأَلْقَاهُمُ النَّبِيُّ فِي الْقَلِيبِ، وَهِيَ الْبِئْرُ الَّتِي لَمْ تُطْوَ.

قَوْلُهُ: (مِنَ الشِّيزَى) بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ بَعْدَهَا زَايٌ مَقْصُورٌ، وَهُوَ شَجَرٌ يُتَّخَذُ مِنْهُ الْجِفَانُ وَالْقِصَاعُ الْخَشَبُ الَّتِي يُعْمَلُ فِيهَا الثَّرِيدُ. وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: هِيَ مِنْ شَجَرِ الْجَوْزِ تُسَوَّدُ بِالدَّسَمِ، وَالشِّيزَى جَمْعُ شِيزٍ وَالشِّيزُ يَغْلُظُ حَتَّى يُنْحَتَ مِنْهُ، فَأَرَادَ بِالشِّيزَى مَا يُتَّخَذُ مِنْهَا وَبِالْجَفْنَةِ صَاحِبَهَا، كَأَنَّهُ قَالَ: مَاذَا بِالْقَلِيبِ مِنْ أَصْحَابِ الْجِفَانِ الْمَلْأَى بِلُحُومِ أَسْنِمَةِ الْإِبِلِ، وَكَانُوا يُطْلِقُونَ عَلَى الرَّجُلِ الْمِطْعَامِ جَفْنَةً لِكَثْرَةِ إِطْعَامِهِ النَّاسَ فِيهَا. وَأَغْرَبَ الدَّاوُدِيُّ فَقَالَ: الشِّيزَى: الْجِمَالُ، قَالَ: لِأَنَّ الْإِبِلَ إِذَا سَمِنَتْ تَعْظُمُ أَسْنِمَتُهَا وَيَعْظُمُ جِمَالُهَا. وَغَلَّطَهُ ابْنُ التِّينِ قَالَ: وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ الْجَفْنَةَ مِنَ الثَّرِيدِ تُزَيَّنُ بِالقِطَعِ اللَّحْمِ مِنَ السَّنَامِ.

قَوْلُهُ: (الْقَيْنَاتُ) جَمْعُ قَيْنَةٍ بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ بَعْدَهَا نُونٌ، هِيَ الْمُغَنِّيَةُ، وَتُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْأَمَةِ مُطْلَقًا. وَالشَّرْبُ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ جَمْعُ شَارِبٍ، وَقِيلَ: هُوَ اسْمُ جَمْعٍ، وَجَزَمَ ابْنُ التِّينِ