للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِيهِ"

[الحديث ٤٠٠٨ - أطرافه في: ٥٠٥١، ٥٠٤٠، ٥٠٠٩، ٥٠٠٨]

الْحَدِيثُ التَّاسِعُ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ) هُوَ الْمَكِّيُّ نَزِيلُ بَغْدَادَ، ثِقَةٌ مَشْهُورٌ، وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ.

قَوْلُهُ: (أَنْفَذَهُ لَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ) أَيْ بَلَغَ مُنْتَهَاهُ مِنَ الرِّوَايَةِ وَتَمَامِ السِّيَاقِ فَنَفَذَ فِيهِ، كَقَوْلِكَ: أَنَفَذْتُ السَّهْمَ أَيْ رَمَيْتُ بِهِ فَأَصَبْتُ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: أَنْفَذَهُ لَنَا أَيْ أَرْسَلَهُ، فَكَأَنَّهُ حَمَلَهُ عَنْهُ مُكَاتَبَةً أَوْ إِجَازَةً. وَابْنُ الْأَصْبِهَانِيِّ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ بِسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْقَافِ، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعَهُ مِنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، ثُمَّ أَخَذَهُ عَالِيًا بِدَرَجَتَيْنِ عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ.

قَوْلُهُ: (كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ) أَيِ الْأَنْصَارِيِّ.

قَوْلُهُ: (فَقَالَ: لَقَدْ شَهِدَ بَدْرًا) كَذَا فِي الْأُصُولِ لَمْ يَذْكُرْ عَدَدَ التَّكْبِيرِ، وَقَدْ أَوْرَدَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَقَالَ فِيهِ: كَبَّرَ خَمْسًا، وَأَخْرَجَهُ الْبَغَوِيُّ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ، وَالْبَرْقَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِهِ فَقَالَ: سِتًّا وَكَذَا أَوْرَدَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَأَوْرَدَهُ بِلَفْظِ خَمْسًا زَادَ فِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَقَوْلُ عَلِيٍّ ﵁: لَقَدْ شَهِدَ بَدْرًا يُشِيرُ إِلَى أَنَّ لِمَنْ شَهِدَهَا فَضْلًا عَلَى غَيْرِهِمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَشْهُورًا عِنْدَهُمْ أَنَّ التَّكْبِيرَ أَرْبَعٌ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ، وَعَنْ بَعْضِهِمُ التَّكْبِيرُ خَمْسٌ، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ فِي ذَلِكَ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِزِ أَنَّ أَنَسًا قَالَ: إِنَّ التَّكْبِيرَ عَلَى الْجِنَازَةِ ثَلَاثٌ، وَإِنَّ الْأُولَى لِلِاسْتِفْتَاحِ وَرَوَى ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَرْفُوعًا أنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَخَمْسًا وَسِتًّا وَسَبْعًا وَثَمَانِيًا، حَتَّى مَاتَ النَّجَاشِيُّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، وَثَبَتَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى مَاتَ وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَرْبَعٍ، وَلَا نَعْلَمُ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ مَنْ قَالَ بِخَمْسٍ إِلَّا ابْنَ أَبِي لَيْلَى، انْتَهَى. وَفِي الْمَبْسُوطِ لِلْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِي يُونُسَ مِثْلُهُ.

وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ كَانَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ خِلَافٌ ثُمَّ انْقَرَضَ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ أَرْبَعٌ، لَكِنْ لَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ خَمْسًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ إِنْ كَانَ نَاسِيًا، وَكَذَا إِنْ كَانَ عَامِدًا عَلَى الصَّحِيحِ، ولَكِنْ لَا يُتَابِعُهُ الْمَأْمُومُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْحَدِيثُ الْعَاشِرُ حَدِيثُ عُمَرَ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ، وَتَأَيَّمَتْ بِالتَّحْتَانِيَّةِ الثَّقِيلَةِ أَيْ صَارَتْ أَيِّمًا، وَهِيَ مَنْ مَاتَ زَوْجُهَا، وَخُنَيْسٌ بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ ثُمَّ نُونٍ مُهْمَلَةٍ مُصَغَّرٌ وَهُوَ أَخُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسٍ السَّهْمِيُّ، وَسَيَأْتِي شَرْحُ هَذَا الْحَدِيثِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، وَالْغَرَضُ مِنْهُ هُنَا قَوْلُهُ فِيهِ: قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَقَوْلُهُ: أَوْجَدَ مِنِّي عَلَيْهِ أَيْ أَشَدَّ غَضَبًا وَهُوَ مِنَ الْمُوجِدَةِ، وَإِنَّمَا قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ لِمَا كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ عِنْدَهُ وَلَهُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ مِنْ مَزِيدِ الْمَحَبَّةِ وَالْمَنْزِلَةِ، فَلِذَلِكَ كَانَ غَضَبُهُ مِنْهُ أَشَدَّ مِنْ غَضَبِهِ مِنْ عُثْمَانَ.

الْحَدِيثُ الْحَادِيَ عَشَرَ، حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ: نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، وَالْغَرَضُ مِنْهُ إِثْبَاتُ كَوْنِ أَبِي مَسْعُودٍ شَهِدَ بَدْرًا.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَدِيٌّ هُوَ ابْنُ ثَابِتٍ.

قَوْلُهُ: (سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ الْبَدْرِيَّ) سَيَأْتِي اسْمُهُ فِي الَّذِي يَلِيهِ. وَاخْتُلِفَ فِي شُهُودِهِ بَدْرًا فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَشْهَدْهَا، وَلَمْ يَذْكُرْهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَمَنِ اتَّبَعَهُ مِنْ أَصْحَابِ الْمَغَازِي فِي الْبَدْرِيِّينَ، وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا، وَإِنَّمَا نَزَلَ بِهَا فَنُسِبَ إِلَيْهَا، وَكَذَا قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: لَمْ يَصِحَّ شُهُودِ أَبِي مَسْعُودٍ بَدْرًا، وَإِنَّمَا كَانَتْ مَسْكَنَهُ، فَقِيلَ لَهُ الْبَدْرِيُّ، فَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِأَنَّهُ شَهِدَهَا بِمَا يَقَعُ فِي الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ بَدْرِيٌّ لَيْسَ بِقَوِيٍّ، لِأَنَّهُ