للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ "أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنْ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتْ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ فَلَمَّا انْصَرَفَ تَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ حِينَ رَآهُمْ ثُمَّ قَالَ أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ قَالُوا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ"

٤٠١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ "كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهَا"

٤٠١٧ - حَتَّى حَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ الْبَدْرِيُّ "أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ فَأَمْسَكَ عَنْهَا"

الْحَدِيثُ الرَّابِعَ عَشَرَ، ذَكَرَ فِيه طَرَفًا مِنْ حَدِيثِ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ فِي بَيْتِهِ، وَشَيْخُهُ أَحْمَدُ هُوَ ابْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ، وَعَنْبَسَةُ هُوَ ابْنُ خَالِدٍ، وَيُونُسُ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ، وَلَمْ يُورِدِ الْبُخَارِيُّ مَوْضِعَ الْحَاجَةِ مِنَ الْحَدِيثِ وَهِيَ قَوْلُهُ فِي أَوَّلِهِ: إِنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَقَدْ تَقَدَّمَ هكذا فِي أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ، وَكَأَنَّهُ اكْتَفَى بِالْإِيمَاءِ إِلَيْهِ كَعَادَتِهِ.

الْحَدِيثُ الْخَامِسَ عَشَرَ حَدِيثُ عُمَرَ فِي قِصَّةِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ.

قَوْلُهُ: (وَكَانَ مِنْ أَكْبَرِ بَنِي عَدِيِّ) أَيِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ وَإِنَّمَا كَانَ حَلِيفًا لَهُمْ، وَوَصَفَهُ بِكَوْنِهِ أَكْبَرَ مِنْهُمْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ لَقِيَهُ الزُّهْرِيُّ مِنْهُمْ.

قَوْلُهُ: (وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا) هُوَ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ الْمُزَنِيُّ، تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي أَوَائِلِ الْهِجْرَةِ وَأَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ سَبَقَ بِالْهِجْرَةِ.

قَوْلُهُ: (أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ) أَيِ ابْنَ حَبِيبِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحٍ الْجُمَحِيَّ، وَهُوَ أَخُو عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ أَحَدِ السَّابِقِينَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْبُخَارِيُّ الْقِصَّةَ لِكَوْنِهَا مَوْقُوفَةً لَيْسَتْ عَلَى شَرْطِهِ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ ذِكْرُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فَقَطْ، وَقَدْ أَوْرَدَهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فَزَادَ فَقَدِمَ الْجَارُودُ الْعَقَدِيُّ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ قُدَامَةَ سَكِرَ، فَقَالَ: مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ؟ فَقَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ، فَشَهِدَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رَآهُ سَكْرَانَ يَقِيءُ، فَأَرْسَلَ إِلَى قُدَامَةَ، فَقَالَ لَهُ الْجَارُودِيُّ: أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَخَصْمٌ أَنْتَ أَمْ شَاهِدٌ؟ فَصَمَتَ، ثُمَّ عَاوَدَهُ فَقَالَ: لَتُمْسِكَنَّ أَوْ لَأَسُوءنَّكَ. فَقَالَ: لَيْسَ فِي الْحَقِّ أَنْ يَشْرَبَ ابْنِ عَمِّكَ وَتَسُوءُنِي. فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى زَوْجَتِهِ هِنْدِ بِنْتِ الْوَلِيدِ فَشَهِدَتْ عَلَى زَوْجِهَا، فَقَالَ عُمَرُ، لِقُدَامَةَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَحُدَّكَ. فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ ﷿: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ الْآيَةَ. فَقَالَ: أَخْطَأْتَ التَّأْوِيلَ، فَإِنَّ بَقِيَّةَ الْآيَةِ ﴿إِذَا مَا اتَّقَوْا﴾ فَإِنَّكَ إِذَا اتَّقَيْتَ اجْتَنَبْتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَغَاضَبَهُ قُدَامَةُ، ثُمَّ حَجَّا جَمِيعًا، فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ مِنْ نَوْمِهِ فَزِعًا فَقَالَ: عَجِّلُوا بِقُدَامَةَ، أَتَانِي آتٍ فَقَالَ: صَالِحْ قُدَامَةَ فَإِنَّهُ أَخُوكَ، فَاصْطَلَحَا.

الْحَدِيثُ السَّادِسَ عَشَرَ.

قَوْلُهُ: (أَخْبَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ) بِالرَّفْعِ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ (عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ)