الشَّارِعِ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ لِمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَأَصْحَابِهِ وَمُرُوهُمْ بِصَلَاةِ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَقَوْلُهُ لِرَسُولِ ابْنَتِهِ ﷺ مُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ، فَإِذَا أَمَرَ الْأَوَّلُ الثَّانِيَ بِذَلِكَ فَلَمْ يَمْتَثِلْهُ كَانَ عَاصِيًا، وَإِنْ تَوَجَّهَ الْخِطَابُ مِنَ الشَّارِعِ لِمُكَلَّفٍ أَنْ يَأْمُرَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ أَوْ تَوَجَّهَ الْخِطَابُ مِنْ غَيْرِ الشَّارِعِ بِأَمْرِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ لَا أَمْرَ لِلْأَوَّلِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ بِالْأَمْرِ بِالشَّيْءِ أَمْرًا بِالشَّيْءِ فَالصُّورَةُ الْأَوْلَى هِيَ الَّتِي نَشَأَ عَنْهَا الِاخْتِلَافُ وَهُوَ أَمْرُ أَوْلِيَاءِ الصِّبْيَانِ أَنْ يَأْمُرُوا الصِّبْيَانَ، وَالصُّورَةُ الثَّانِيَةُ هِيَ الَّتِي يَتَصَوَّرُ فِيهَا أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ مُتَعَدِّيًا بِأَمْرِهِ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَأْمُرَ الثَّانِيَ، فَهَذَا فَصْلُ الْخِطَابِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.
وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الْمُرَاجَعَةِ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ، وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ - وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ - أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ لَا يَجِبُ فَاسْتِدَامَتُهُ كَذَلِكَ، لَكِنْ صَحَّحَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، وَالْحُجَّةُ لِمَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ وُرُودُ الْأَمْرِ بِهَا، وَلِأَنَّ الطَّلَاقَ لَمَّا كَانَ مُحَرَّمًا فِي الْحَيْضِ كَانَتِ اسْتِدَامَةُ النِّكَاحِ فِيهِ وَاجِبَةً، فَلَوْ تَمَادَى الَّذِي طَلَّقَ فِي الْحَيْضِ حَتَّى طَهُرَتْ قَالَ مَالِكٌ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ: يُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ أَيْضًا، وَقَالَ أَشْهَبُ مِنْهُمْ: إِذَا طَهُرَتِ انْتَهَى الْأَمْرُ بِالرَّجْعَةِ.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْ لَا رَجْعَةَ، وَأَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ فِي طُهْرٍ قَدْ مَسَّهَا فِيهِ لَا يُؤْمَرُ بِمُرَاجَعَتِهَا، كَذَا نَقَلَهُ ابْنُ بَطَّالٍ وَغَيْرُهُ، لَكِنَّ الْخِلَافَ فِيهِ ثَابِتٌ قَدْ حَكَاهُ الْحَنَّاطِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَجْهًا، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمُرَاجَعَةِ إِلَّا مَا نُقِلَ عَنْ زُفَرَ فَطَرَدَ الْبَابَ.
قَوْلُهُ (ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا) أَيْ يَسْتَمِرَّ بِهَا فِي عِصْمَتِهِ.
قَوْلُهُ (حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ) فِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ ثُمَّ لِيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا وَنَحْوُهُ فِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ، وَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، وَكَذَا عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَكَذَا عِنْدَهُمَا مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمٍ بِلَفْظِ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا قَالَ الشَّافِعِيُّ: غَيْرُ نَافِعٍ إِنَّمَا رَوَى حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، وَسَالِمٌ. قُلْتُ: وَهُوَ كَمَا قَالَ، لَكِنَّ رِوَايَةَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ مُوَافِقَةٌ لِرِوَايَةِ نَافِعٍ، وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ، وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ حَافِظًا.
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الْحِكْمَةِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِذَلِكَ - أَيْ بِمَا فِي رِوَايَةِ نَافِعٍ - أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا بَعْدَ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا بِطُهْرٍ تَامٍّ ثُمَّ حَيْضٍ تَامٍّ لِيَكُونَ تَطْلِيقُهَا وَهِيَ تَعْلَمُ عِدَّتَهَا إِمَّا بِحَمْلٍ أَوْ بِحَيْضٍ، أَوْ لِيَكُونَ تَطْلِيقُهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْحَمْلِ وَهُوَ غَيْرُ جَاهِلٍ بِمَا صَنَعَ إِذْ يَرْغَبُ فَيُمْسِكُ لِلْحَمْلِ أَوْ لِيَكُونَ إِنْ كَانَتْ سَأَلَتِ الطَّلَاقَ غَيْرَ حَامِلٍ أَنْ تَكُفَّ عَنْهُ. وَقِيلَ: الْحِكْمَةُ فِيهِ أَنْ لَا تَصِيرَ الرَّجْعَةُ لِغَرَضِ الطَّلَاقِ، فَإِذَا أَمْسَكَهَا زَمَانًا يَحِلُّ لَهُ فِيهِ طَلَاقُهَا ظَهَرَتْ فَائِدَةُ الرَّجْعَةِ، لِأَنَّهُ قَدْ يَطُولُ مَقَامُهُ مَعَهَا، فَقَدْ يُجَامِعُهَا فَيَذْهَبُ مَا فِي نَفْسِهِ مِنْ سَبَبِ طَلَاقِهَا فَيُمْسِكُهَا. وَقِيلَ: إِنَّ الطُّهْرَ الَّذِي يَلِي الْحَيْضَ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ كَقُرْءٍ وَاحِدٍ، فَلَوْ طَلَّقَهَا فِيهِ لَكَانَ كَمَنْ طَلَّقَ فِي الْحَيْضِ، وَهُوَ مُمْتَنَعٌ مِنَ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ، فَلَزِمَ أَنْ يَتَأَخَّرَ إِلَى الطُّهْرِ الثَّانِي.
وَاخْتُلِفَ فِي جَوَازِ تَطْلِيقِهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي يَلِي الْحَيْضَةَ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ. وَفِيهِ لِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ، وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلِّي، وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ الزِّيَادَةِ الَّتِي فِي الْحَدِيثِ. وَعِبَارَةُ الْغَزَالِيِّ فِي الْوَسِيطِ وَتَبِعَهُ مُجَلِّي: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ فِي هَذَا الطُّهْرِ؟ وَجْهَانِ. وَكَلَامُ الْمَالِكِيَّةِ يَقْتَضِي أَنَّ التَّأْخِيرَ مُسْتَحَبٌّ. وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَلَا يُطَلِّقْهَا فِي الطُّهْرِ الْمُتَعَقِّبِ لَهُ فَإِنَّهُ بِدْعَةٌ، وَعَنْهُ - أَيْ عَنْ أَحْمَدَ - جَوَازُ ذَلِكَ. وَفِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute