للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ، فَيَرْغَبُ عِيسَى نَبِيُّ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ فَيُرْسِلُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ - بِفَتْحِ النُّونِ وَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ ثُمَّ فَاءٍ - فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى، بِفَتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ مَقْصُورٌ كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ; ثُمَّ يَهْبِطُ عِيسَى نَبِيُّ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ، فَيُرْسِلُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ مَدَرٌ وَلَا وَبَرٌ، فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ أَنَبْتِي

ثَمَرَتَكِ وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ وَيَسْتَظِلُّونَ تَحْتَهَا، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُسْلِمٍ، فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ تَهَارُجَ الْحُمُرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ. قُلْتُ: وَالزَّلَفَةُ بِفَتْحِ الزَّايِ وَاللَّامِ وَقِيلَ بِتَسْكِينِهَا وَقِيلَ: بِالْقَافِ هِيَ الْمِرْآةُ بِكَسْرِ الْمِيمِ، وَقِيلَ الْمَصْنَعُ الَّذِي يُتَّخَذُ لِجَمْعِ الْمَاءِ، وَالْمُرَادُ أَنَّ الْمَاءَ يَعُمُّ جَمِيعَ الْأَرْضِ فَيُنَظِّفُهَا حَتَّى تَصِيرَ بِحَيْثُ يَرَى الرَّائِي وَجْهَهُ فِيهَا. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَيْضًا فَيَقُولُونَ لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ، هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، فَيَرْمُونَ بِنُشَّابِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، فَيَرُدُّهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَخْضُوبَةً دَمًا، وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ فِي قِصَّةِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ، وَعِنْدَ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: فَلَا يَمُرُّونَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَهْلَكُوهُ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَفَعَهُ: يُفْتَحُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ فَيَعُمُّونَ الْأَرْضَ، وَتَنْحَازُ مِنْهُمُ الْمُسْلِمُونَ فَيَظْهَرُونَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ ; فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ: هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْأَرْضِ قَدْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ فَيَهُزُّ آخِرَ حَرْبَتِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ مُخَضَّبَةً بِالدَّمِ، فَيَقُولُونَ قَدْ قَتَلْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَوَابّ كَنَغَفِ الْجَرَادِ فَتَأْخُذُ بِأَعْنَاقِهِمْ فَيَمُوتُونَ مَوْتَ الْجَرَادِ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

الْحَدِيثُ الثَّانِي: قَوْلُهُ: (وُهَيْبٌ) هُوَ ابْنُ خَالِدٍ، وَابْنُ طَاوُسٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ.

قَوْلُهُ (يُفْتَحُ الرَّدْمُ) كَذَا هُنَا، وَتَقَدَّمَ فِي تَرْجَمَةِ ذِي الْقَرْنَيْنِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وُهَيْبٍ فُتِحَ بِضَمِّ الْفَاءِ وَكَسْرِ الْمُثَنَّاةِ وَهِيَ رِوَايَةُ أَحْمَدَ، عَنْ عَفَّانَ، عَنْ وُهَيْبٍ.

قَوْلُهُ: (مِثْلُ هَذِهِ وَعَقَدَ وُهَيْبٌ تِسْعِينَ) أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ وُهَيْبٍ فَقَالَ فِيهِ: وَعَقَدَ تِسْعِينَ وَلَمْ يُعَيِّنِ الَّذِي عَقَدَ فَأَوْهَمَ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ، وَقَدْ تَبَيَّنَ مِنْ رِوَايَةِ عَفَّانَ وَمَنْ وَافَقَهُ أَنَّ الَّذِي عَقَدَ تِسْعِينَ هُوَ وُهَيْبٌ ; وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ مِنْ رِوَايَةِ شُرَيْحِ بْنِ يُونُسَ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ، وَسَبَقَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ مُفَصَّلًا، وَقَدْ جَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُ أَوَّلِ حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ، لَكِنْ فِيهِ زِيَادَةٌ رَوَاهَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْأَعْمَشُ: لَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ: وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، أَفْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ. قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا، قَالَ: وَوَقَفَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِي عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا السَّنَدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(خَاتِمَةٌ):

اشْتَمَلَ كِتَابُ الْفِتَنِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى مِائَةِ حَدِيثٍ وَحَدِيثٍ، الْمَوْصُولُ مِنْهَا سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ وَالْبَاقِيَةُ مُعَلَّقَاتٌ وَمُتَابَعَاتٌ، الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى ثَمَانُونَ وَالْخَالِصُ إِحْدَى وَعِشْرُونَ وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ شَرُّ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ وَحَدِيثِ أَنَسٍ لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ، وَحَدِيثِ عَمَّارٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي قِصَّةِ الْجَمَلِ، وَحَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ فِي الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ يُقَاتِلُ لِلدُّنْيَا، وَحَدِيثِ حُذَيْفَةَ فِي الْمُنَافِقِينَ، وَحَدِيثِهِ فِي النِّفَاقِ، وَحَدِيثِ أَنَسٍ فِي الْمَدِينَةِ لَا يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ أَثَرًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.