عَنْ مُعَاذِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا السَّنَدِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ أَيْضًا، وَفِيهِ ائْتُوا مُوسَى عَبْدًا آتَاهُ اللَّهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ تَكْلِيمًا وَكَذَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِي الشَّفَاعَةِ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَغَيْرُهُ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ انْطَلِقُوا إِلَى مُوسَى فَإِنَّ اللَّهَ كَلَّمَهُ تَكْلِيمًا وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ مِنْهُ هَذَا الْقَدْرَ تَعْلِيقًا.
ثَالِثُهَا: حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْمِعْرَاجِ أَوْرَدَهُ مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَيِ ابْنِ أَبِي نَمِرٍ بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْمِيمِ وَهُوَ مَدَنِيٌّ تَابِعِيٌّ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيِّ الْقَاضِي، وَقَدْ أَوْرَدَ بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي التَّرْجَمَةِ النَّبَوِيَّةِ، وَأَوْرَدَ حَدِيثَ الْإِسْرَاءِ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ وَأَوْرَدَهُ مِنْ رِوَايَةِ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ فِي بَدْءِ الْخَلْقِ وَفِي أَوَائِلِ الْبَعْثَةِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ وَشَرَحْتُهُ هُنَاكَ، وَأَخَّرْتُ مَا يَتَعَلَّقُ بِرِوَايَةِ شَرِيكٍ هَذِهِ هُنَا لِمَا اخْتَصَّتْ بِهِ مِنَ الْمُخَالَفَاتِ.
قَوْلُهُ: لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، أَنَّهُ جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ إِذْ جَاءَ بَدَلَ أَنَّهُ جَاءَهُ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى، وَالنَّفَرُ الثَّلَاثَةُ لَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَتِهِمْ صَرِيحًا لَكِنَّهُمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَأَخْلَقُ بِهِمْ أَنْ يَكُونُوا مَنْ ذُكِرَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الْمَاضِي فِي أَوَائِلِ الِاعْتِصَامِ بِلَفْظِ جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ نَائِمٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ وَبَيَّنْتُ هُنَاكَ أَنَّ مِنْهُمْ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ ثُمَّ وَجَدْتُ التَّصْرِيحَ بِتَسْمِيَتِهِمَا فِي رِوَايَةِ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ، عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَلَفْظُهُ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ فَقَالَا أَيُّهُمْ - وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَنَامُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ - فَقَالَا أُمِرْنَا بِسَيِّدِهِمْ ثُمَّ ذَهَبَا ثُمَّ جَاءَا وَهُمْ ثَلَاثَةٌ فَأَلْقَوْهُ فَقَلَبُوهُ لِظَهْرِهِ وَقَوْلُهُ وَقَبْلَ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ أَنْكَرَهَا الْخَطَّابِيُّ، وَابْنُ حَزْمٍ، وَعَبْدُ الْحَقِّ، وَالْقَاضِي عِيَاضٌ، وَالنَّوَوِيُّ وَعِبَارَةُ النَّوَوِيِّ: وَقَعَ فِي رِوَايَةِ شَرِيكٍ - يَعْنِي هَذِهِ - أَوْهَامٌ أَنْكَرَهَا الْعُلَمَاءُ أَحَدُهَا: قَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُوَ غَلَطٌ لَمْ يُوَافَقْ عَلَيْهِ، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ كَانَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ فَكَيْفَ يَكُونُ قَبْلَ الْوَحْيِ انْتَهَى.
وَصَرَّحَ الْمَذْكُورُونَ بِأَنَّ شَرِيكًا تَفَرَّدَ بِذَلِكَ، وَفِي دَعْوَى التَّفَرُّدِ نَظَرٌ فَقَدْ وَافَقَهُ كَثِيرُ بْنُ خُنَيْسٍ بِمُعْجَمَةٍ وَنُونٍ مُصَغَّرٌ عَنْ أَنَسٍ كَمَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ فِي كِتَابِ الْمَغَازِي مِنْ طَرِيقِهِ.
قَوْلُهُ: (وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) قَدْ أَكَّدَ هَذَا بِقَوْلِهِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَنَحْوُهُ مَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ وَقَدْ قَدَّمْتُ وَجْهَ الْجَمْعِ بَيْنَ مُخْتَلَفِ الرِّوَايَاتِ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ.
قَوْلُهُ: فَقَالَ أَوَّلُهُمْ أَيُّهُمْ هُوَ) فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ كَانَ نَائِمًا بَيْنَ جَمَاعَةٍ أَقَلُّهُمُ اثْنَانِ، وَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ كَانَ نَائِمًا مَعَهُ حِينَئِذٍ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمُّهُ وَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ابْنُ عَمِّهِ.
قَوْلُهُ: فَقَالَ أَحَدُهُمْ خُذُوا خَيْرَهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ) الضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِي كَانَتْ لِمَحْذُوفٍ وَكَذَا خَبَرُ كَانَ وَالتَّقْدِيرُ: فَكَانَتِ الْقِصَّةُ الْوَاقِعَةُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَا ذُكِرَ هُنَا.
قَوْلُهُ (فَلَمْ يَرَهُمْ) أَيْ بَعْدَ ذَلِكَ (حَتَّى أَتَوْهُ لَيْلَةً أُخْرَى) وَلَمْ يُعَيِّنِ الْمُدَّةَ الَّتِي بَيْنَ الْمَجِيئَيْنِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمَجِيءَ الثَّانِيَ كَانَ بَعْدَ أَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ وَحِينَئِذٍ وَقَعَ الْإِسْرَاءُ وَالْمِعْرَاجُ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ عِنْدَ شَرْحِهِ، وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الْمَجِيئَيْنِ مُدَّةٌ فَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْمُدَّةُ لَيْلَةً وَاحِدَةً أَوْ لَيَالِيَ كَثِيرَةً أَوْ عِدَّةَ سِنِينَ، وَبِهَذَا يَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ عَنْ رِوَايَةِ شَرِيكٍ وَيَحْصُلُ بِهِ الْوِفَاقُ أَنَّ الْإِسْرَاءَ كَانَ فِي الْيَقَظَةِ بَعْدَ الْبَعْثَةِ وَقَبْلَ الْهِجْرَةِ وَيَسْقُطُ تَشْنِيعُ الْخَطَّابِيِّ، وَابْنِ حَزْمٍ وَغَيْرِهِمَا بِأَنَّ شَرِيكًا خَالَفَ الْإِجْمَاعَ فِي دَعْوَاهُ أَنَّ الْمِعْرَاجَ كَانَ قَبْلَ الْبَعْثَةِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ اللَّيْلَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أَتَاهُ فِيهِمَا الْمَلَائِكَةُ سَبْعٌ وَقِيلَ ثَمَانٍ وَقِيلَ تِسْعٌ وَقِيلَ عَشْرٌ وَقِيلَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَيُحْمَلُ عَلَى إِرَادَةِ السِّنِينَ لَا كَمَا فَهِمَهُ الشَّارِحُ الْمَذْكُورُ أَنَّهَا لَيَالٍ، وَبِذَلِكَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute