طُرُقِ نَافِعٍ عَنْهُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ وَقَالَ مُسْلِمٌ بَعْدَهُ: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ كَذَلِكَ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَهُ مِنْ أُخْتِهِ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَسَمِعَهُ أَيْضًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ يُحَدِّثُ بِهِ حِينَ سُئِلَ عَنْهُ، فَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ وَلِأَبِي عَوَانَةَ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا نَادَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُبْهَمَةَ فِي رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ هِيَ حَفْصَةُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ عَائِشَةَ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَأَسْقَطَ حَفْصَةَ مِنَ الْإِسْنَادِ، وَالصَّوَابُ إِثْبَاتُهَا فِي رِوَايَةِ سَالِمٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (أَخْبَرَنِي يُونُسُ) هُوَ ابْنُ يَزِيدَ أَيْضًا، وَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ لِابْنِ وَهْبٍ عَنْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ إِسْنَادَيْنِ: سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ، وَعُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ، وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يُنْكِرُ طَرِيقَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ: حَدَّثَنَا وَاللَّهِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ مَعْمَرًا يَرْوِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا وَاللَّهِ الزُّهْرِيُّ لَمْ يَذْكُرْ عُرْوَةَ. قُلْتُ: وَطَرِيقُ مَعْمَرٍ الْمُشَارُ إِلَيْهَا أَوْرَدَهَا الْمُصَنِّفُ فِي بَدْءِ الْخَلْقِ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْهُ، وَرَوَاهَا النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يَذْكُرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، وَطَرِيقُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ رَوَاهَا أَيْضًا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ، وَمَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ. وَقَدْ تَابَعَ الزُّهْرِيَّ، عَنْ عُرْوَةَ، هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا.
قَوْلُهُ: (خَمْسٌ) التَّقْيِيدُ بِالْخَمْسِ وَإِنْ كَانَ مَفْهُومُهُ اخْتِصَاصَ الْمَذْكُورَاتِ بِذَلِكَ لَكِنَّهُ مَفْهُومُ عَدَدٍ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَعَلَى تَقْدِيرِ اعْتِبَارِهِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَالَهُ ﷺ أَوَّلًا، ثُمَّ بَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ غَيْرَ الْخَمْسِ يَشْتَرِكُ مَعَهَا فِي الْحُكْمِ، فَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ: أَرْبَعٌ وَفِي بَعْضِ طُرُقِهَا بِلَفْظِ: سِتٌّ فَأَمَّا طَرِيقُ أَرْبَعٍ فَأَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ عَنْهَا فَأَسْقَطَ الْعَقْرَبَ، وَأَمَّا طَرِيقُ سِتٍّ فَأَخْرَجَهَا أَبُو عَوَانَةَ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيقِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا، فَأَثْبَتَهَا وَزَادَ الْحَيَّةَ، وَيَشْهَدُ لَهَا طَرِيقُ شَيْبَانَ الَّتِي تَقَدَّمَتْ مِنْ عِنْدِ مُسْلِمٍ وَإِنْ كَانَتْ خَالِيَةً عَنِ الْعَدَدِ، وَأَغْرَبَ عِيَاضٌ فَقَالَ: وَفِي غَيْرِ كِتَابِ مُسْلِمٍ ذِكْرُ الْأَفْعَى، فَصَارَتْ سَبْعًا. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْأَفْعَى دَاخِلَةٌ فِي مُسَمَّى الْحَيَّةِ. وَالْحَدِيثُ الَّذِي ذُكِرَتْ فِيهِ أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ فِي آخِرِ حَدِيثِ الْبَابِ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: فَالْأَفْعَى؟ قَالَ: وَمَنْ يَشُكُّ فِي الْأَفْعَى؟ اهـ.
وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ نَحْوَ رِوَايَةِ شَيْبَانَ، وَزَادَ السَّبُعَ الْعَادِي، فَصَارَتْ سَبْعًا. وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ زِيَادَةُ ذِكْرِ الذِّئْبِ وَالنَّمِرِ عَلَى الْخَمْسِ الْمَشْهُورَةِ، فَتَصِيرُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ تِسْعًا، لَكِنْ أَفَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ، عَنِ الذُّهْلِيِّ أَنَّ ذِكْرَ الذِّئْبِ وَالنَّمِرِ مِنْ تَفْسِيرِ الرَّاوِي لِلْكَلْبِ الْعَقُورِ. وَوَقَعَ ذِكْرُ الذِّئْبِ فِي حَدِيثٍ مُرْسَلٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ وَالذِّئْبَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الذِّئْبِ لِلْمُحْرِمِ وَحَجَّاجٌ ضَعِيفٌ. وَخَالَفَهُ مِسْعَرٌ، عَنْ وَبَرَةَ فَرَوَاهُ مَوْقُوفًا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، فَهَذَا جَمِيعُ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ زِيَادَةً عَلَى الْخَمْسِ الْمَشْهُورَةِ، وَلَا يَخْلُو شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مِنْ مَقَالٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (مِنَ الدَّوَابِّ) بِتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ، جَمْعُ دَابَّةٍ، وَهُوَ مَا دَبَّ مِنَ الْحَيَوَانِ.
وَقَدْ أَخْرَجَ بَعْضُهُمْ مِنْهَا الطَّيْرَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute