للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْحَدِيثِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) هُوَ الْقَطَّانُ (عَنْ هِشَامٍ) هُوَ ابْنُ عُرْوَةَ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الصِّيَامِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِهِ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْنَدِ أَحْمَدَ، عَنْ يَحْيَى أَيْضًا، وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ زَنْجُوَيْهِ، عَنْ أَحْمَدَ فَأَدْخَلَ بَيْنَ يَحْيَى، وَهِشَامٍ، شُعْبَةَ وَهُوَ غَرِيبٌ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْ يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ مُصَرِّحًا فِيهِ بِالتَّحْدِيثِ بَيْنَهُمَا.

قَوْلُهُ: (كَانَ يُجَاوِرُ) أَيْ: يَعْتَكِفُ، وَقَوْلُهُ: (الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ) حُذِفَ الظَّرْفُ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ، وَقَوْلُهُ: (يَمْضِينَ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِهيَنِيِّ تَمْضِي بِالْمُثَنَّاةِ وَحَذْفِ النُّونِ.

قَوْلُهُ: (فَلِيَثْبُتْ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ مِنَ الثَّبَاتِ، وَفِي رِوَايَةِ: فَلْيَلْبَثْ مِنَ اللُّبْثِ وَمَعْنَاهُمَا مُتَقَارِبٌ.

قَوْلُهُ: (فَابْتَغَوْهَا) بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَتَقْدِيمِ الْمُوَحَّدَةِ. الْحَدِيثُ الثَّالِثُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْرَدَهُ مِنْ أَوْجُهٍ.

قَوْلُهُ: (فَبَصُرَتْ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَضَمِّ الْمُهْمَلَةِ، وَذِكْرُ الْعَيْنِ بَعْدَ الْبَصَرِ تَأْكِيدٌ كَقَوْلِهِ: أَخَذْتُ بِيَدَيَّ، وَإِنَّمَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي أَمْرٍ مُسْتَغْرَبٍ إِظْهَارًا لِلتَّعَجُّبِ مِنْ حُصُولِهِ.

قَوْلُهُ: (الْتَمِسُوا) كَذَا اقْتَصَرَ عَلَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ مِنَ الْخَبَرِ، وَكَأَنَّهُ أَحَالَ بِبَقِيَّتِهِ عَلَى الطَّرِيقِ الَّتِي بَعْدَهَا وَهِيَ طَرِيقُ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ وَلَفْظُهُ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ مُشْعِرٌ بِأَنَّهُمَا مُتَّفِقَانِ إِلَّا فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ، فَقَالَ يَحْيَى: الْتَمِسُوا وَقَالَ عَبْدَةُ: تَحَرَّوْا وَعَلَى ذَلِكَ اعْتَمَدَ الْمِزِّيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ الْأَطْرَافِ فَتَرْجمُوا لِرِوَايَةِ يَحْيَى كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ لَفْظَ يَحْيَى عِنْدَ أَحْمَدَ وَسَائِرِ مَنْ ذَكَرْتُ قَبْلُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَيَقُولُ: الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ يَعْنِي: لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَبَيْنَ اللَّفْظَيْنِ مِنَ التَّغَايُرِ مَا لَا يَخْفَى.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ) مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَّامٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى فَيَكُونَ الْحَدِيثُ عِنْدَهُ عَنْ يَحْيَى، وَعَبْدَةَ مَعًا فَسَاقَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ عَلَى لَفْظِ أَحَدِهِمَا، وَلَمْ يَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ هِشَامٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ التَّقْيِيدُ بِالْوِتْرِ، وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ أَشَارَ بِإِدْخَالِهِ فِي التَّرْجَمَةِ إِلَى أَنَّ مُطْلَقَهُ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي رِوَايَةِ أَبِي سُهَيْلٍ. الْحَدِيثُ الثَّانِي حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ.

قَوْلُهُ: (لَيْلَةَ الْقَدْرِ) بِالنَّصْبِ عَلَى الْبَدَلِ مِنَ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ: (الْتَمِسُوهَا) وَيَجُوزُ الرَّفْعُ.

تابعه عبد الوهاب عن أيوب. وَعَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: الْتَمِسُوا فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ. يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ.

قَوْلُهُ: فِي الطَّرِيقِ الثَّانِيةِ: (عَبْدُ الْوَاحِدُ) هُوَ ابْنُ زِيَادٍ، وَعَاصِمٌ هُوَ الْأَحْوَلُ.

قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، وَعِكْرِمَةَ قَالَا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَذَا أَخْرَجَهُ مُخْتَصَرًا، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، عَنْ عَفَّانَ، وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، فَزَادَ فِي أَوَّلِهِ قِصَّةً وَهِيَ: قَالَ عُمَرُ: مَنْ يَعْلَمُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَذَكَرَهُ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ عَوْدُ الضَّمِيرِ الْمُبْهَمِ فِي رِوَايَةِ الْبَابِ، وَقَدْ تَوَقَّفَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي اتِّصَالِ هَذَا الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّ عِكْرِمَةَ، وَأَبَا مِجْلَزٍ مَا أَدْرَكَا عُمَرَ فَمَا حَضَرَا الْقِصَّةَ الْمَذْكُورَةَ، وَالْجَوَابُ أَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ أَنَّهُمَا أَخَذَا ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَدْ رَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسِيَاقُهُ أَبْسَطُ مِنْ هَذَا كَمَا سَنَذْكُرُهُ، وَإِنْ كَانَ مَوْصُولًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالْأَصَالَةِ، فَلَا يَضُرُّ الْإِرْسَالُ فِي قِصَّةِ عُمَرَ، فَإِنَّهَا مَذْكُورَةٌ عَلَى طَرِيقِ التَّبَعِ أن لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّهَا مُرْسَلَةٌ.

قَوْلُهُ: (فِي تِسْعٍ يَمْضِينَ أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِتَقْدِيمِ السِّينِ فِي الثَّانِي وَتَأْخِيرِهَا فِي الْأَوَّلِ، وَبِلَفْظِ الْمُضِيِّ فِي الْأَوَّلِ وَالْبَقَاءِ فِي الثَّانِي، ولِلْكُشْمِيهَنِيِّ بِلَفْظِ الْمُضِيِّ فِيهِمَا، وَفِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ بِتَقْدِيمِ السِّينِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَقَدِ اعْتُرِضَ عَلَى تَخْرِيجِهِ هـ ذَا الْحَدِيثَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، فَإِنَّ الْمَرْفُوعَ مِنْهُ قَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مَوْقُوفًا،