للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَصَابِعِي.

قَوْلُهُ: (ثُمَّ خَرَجُوا) فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: قُومُوا وَلْيَدْخُلْ عَشَرَةٌ مَكَانَكُمْ.

قَوْلُهُ: (وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا) كَذَا وَقَعَ بِالشَّكِّ، وَفِي غَيْرِهَا بِالْجَزْمِ بِالثَّمَانِينَ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَغَيْرِهِ، وَفِي رِوَايَةِ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ حَتَّى أَكَلَ مِنْهُ بِضْعَةٌ وَثَمَانُونَ رَجُلًا وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلًا، ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَهْلُ الْبَيْتِ وَتَرَكُوا سُؤْرًا أَيْ فَضْلًا. وَفِي رِوَايَتِهِ عِنْدَ أَحْمَدَ قُلْتُ: كَمْ كَانُوا؟ قَالُوا: كَانُوا نَيِّفًا وَثَمَانِينَ قَالَ: وَأَفْضَلَ لِأَهْلِ الْبَيْتِ مَا يُشْبِعُهُمْ، وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أُلْغِيَ الْكَسْرُ، وَلَكِنْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ سِيرِينَ عِنْدَ أَحْمَدَ حَتَّى أَكَلَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ رَجُلًا وَبَقِيَتْ كَمَا هِيَ وَهَذَا يُؤَكِّدُ التَّغَايُرَ الَّذِي أَشَرْتُ إِلَيْهِ، وَأَنَّ الْقِصَّةَ الَّتِي رَوَاهَا ابْنُ سِيرِينَ غَيْرُ الْقِصَّةِ الَّتِي رَوَاهَا غَيْرُهُ، وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ وَأَفْضَلَ مَا بَلَّغُوا جِيرَانَهُمْ وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَأَهْدَيْنَاهَا لِجِيرَانِنَا وَنَحْوُهُ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ مِنْ رِوَايَةِ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ حَتَّى أَهْدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ لِجِيرَانِنَا وَلِمُسْلِمٍ فِي أَوَاخِرِ رِوَايَةِ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ فَأَكَلَ حَتَّى شَبِعَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ: ثُمَّ أَخَذَ مَا بَقِيَ فَجَمَعَهُ، ثُمَّ دَعَا فِيهِ بِالْبَرَكَةِ فَعَادَ كَمَا كَانَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ مِنْ أَوَائِلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ. (تَكْمِلَةٌ):

سُئِلْتُ فِي مَجْلِسِ الْإِمْلَاءِ لَمَّا ذَكَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حِكْمَةِ تَبْعِيضِهِمْ، فَقُلْتُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَرَفَ أَنَّ الطَّعَامَ قَلِيلٌ وَأَنَّهُ فِي صَحْفَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَتَحَلَّقَ ذَلِكَ الْعَدَدُ الْكَثِيرُ، فَقِيلَ: لِمَ لَا دَخَّلَ الْكُلَّ وَبَعَّضَ لِمَنْ يَسَعُهُ التَّحْلِيقُ فَكَانَ أَبْلَغَ فِي اشْتَرَاكِ الْجَمِيعِ فِي الِاطِّلَاعِ عَلَى الْمُعْجِزَةِ، بِخِلَافِ التَّبْعِيضِ فَإِنَّهُ يَطْرُقُهُ احْتِمَالُ تَكَرُّرِ وَضْعِ الطَّعَامِ لِصِغَرِ الصَّحْفَةِ؟ فَقُلْتُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِضِيقِ الْبَيْتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْحَدِيثُ السَّابِعُ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ - وَهُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ - فِي نَبْعِ الْمَاءِ أَيْضًا وَتَسْبِيحِ الطَّعَامِ.

قَوْلُهُ: (كُنَّا نَعُدُّ الْآيَاتِ) أَيِ الْأُمُورَ الْخَارِقَةَ لِلْعَادَاتِ.

قَوْلُهُ: (بَرَكَةً وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفًا) الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ عَدَّ جَمِيعِ الْخَوَارِقِ تَخْوِيفًا، وَإِلَّا فَلَيْسَ جَمِيعُ الْخَوَارِقِ بَرَكَةً، فَإِنَّ التَّحْقِيقَ يَقْتَضِي عَدَّ بَعْضِهَا بَرَكَةً مِنَ اللَّهِ كَشِبَعِ الْخَلْقِ الْكَثِيرِ مِنَ الطَّعَامِ الْقَلِيلِ وَبَعْضُهَا بِتَخْوِيفٍ مِنَ اللَّهِ كَكُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، كَمَا قَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَكَأَنَّ الْقَوْمَ الَّذِينَ خَاطَبَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِذَلِكَ تَمَسَّكُوا بِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلا تَخْوِيفًا﴾ وَوَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ سَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِخَسْفٍ فَقَالَ: كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ نَعُدُّ الْآيَاتِ بَرَكَةً الْحَدِيثَ.

قَوْلُهُ: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي سَفَرٍ) هَذَا السَّفَرُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَةِ لِثُبُوتِ نَبْعِ الْمَاءِ فِيهَا كَمَا سَيَأْتِي. وَقَدْ وَقَعَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي تَبُوكَ. ثُمَّ وَجَدْتُ الْبَيْهَقِيَّ فِي الدَّلَائِلِ جَزَمَ بِالْأَوَّلِ لَكِنْ لَمْ يُخَرِّجْ مَا يُصَرِّحُ بِهِ. ثُمَّ وَجَدْتُ فِي بَعْضِ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الدَّلَائِلِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ، فَأَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ، فَأَصَابَ النَّاسُ عَطَشٌ شَدِيدٌ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ الْتَمِسْ لِي مَاءً، فَأَتَيْتُهُ بِفَضْلِ مَاءٍ فِي إِدَاوَةٍ الْحَدِيثَ، فَهَذَا أَوْلَى، وَدَلَّ عَلَى تَكَرُّرِ وُقُوعِ ذَلِكَ حَضَرًا أَوْ سَفَرًا.

قَوْلُهُ: (فَقَالَ: اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ، فَجَاءُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ) وَوَقَعَ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الدَّلَائِلِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الضُّحَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ بِلَالًا بِمَاءٍ فَطَلَبَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَأَتَاهُ بِشَنٍّ فِيهِ مَاءٌ الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ فَجَعَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَشْرَبُ وَيُكْثِرُ وَهَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَمَلَهُ