للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَالْحَدِيثُ بِهَذَا ضَعِيفٌ لِلْجَهْلِ بِحَالِهِمْ، لَكِنْ وُجِدَ لَهُ مُتَابِعٌ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ، وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ سميدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ، وَقَدْ قَدَّمْتُ مَا فِي رِوَايَتِهِ مِنَ الْفَائِدَةِ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ شَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ بَيْنَهُمَا أَحَدًا، وَرِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - وَهُوَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ - فِيهِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَقَعَتْ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ تَسْوِيَةٌ، وَقَدْ وَافَقَ عَلِيًّا عَلَى إِدْخَالِهِ الْوَاسِطَةَ بَيْنَ شَبِيبٍ، وَعُرْوَةَ، أَحْمَدُ، وَالْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدَيْهِمَا وَكَذَا مُسَدَّدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَابْنِ أَبي عُمَرَ، وَالْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ.

قَوْلُهُ: (قَالَ سُفْيَانُ: يَشْتَرِي لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا أُضْحِيَةٌ) هُوَ مَوْصُولٌ أَيْضًا، وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ أَنَّهُ أَرَادَ أُضْحِيَةً، وَحَدِيثُ الْخَيْلِ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْجِهَادِ مُسْتَوْفًى. وَزَعَمَ ابْنُ الْقَطَّانِ أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يُرِدْ بِسِيَاقِ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا حَدِيثَ الْخَيْلِ وَلَمْ يُرِدْ حَدِيثَ الشَّاةِ، وَبَالَغَ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَخْرَجَ حَدِيثَ الشَّاةِ مُحْتَجًّا بِهِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى شَرْطِهِ لِإِبْهَامِ الْوَاسِطَةِ فِيهِ بَيْنَ شَبِيبٍ، وَعُرْوَةَ، وَهُوَ كَمَا قَالَ، لَكِنْ لَيْسَ في ذَلِكَ مَا يَمْنَعُ تَخْرِيجُهُ وَلَا مَا يَحُطُّهُ عَنْ شَرْطِهِ، لِأَنَّ الْحَيَّ يَمْتَنِعُ فِي الْعَادَةِ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ، وَيُضَافُ إِلَى ذَلِكَ وُرُودُ الْحَدِيثِ مِنَ الطَّرِيقِ الَّتِي هِيَ الشَّاهِدُ لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الَّذِي يَدْخُلُ فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ دُعَاءُ النَّبِيِّ لِعُرْوَةَ فَاسْتُجِيبَ لَهُ حَتَّى كَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ. وَأَمَّا مَسْأَلَةُ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ فَلَمْ يُرِدْهَا، إِذْ لَوْ أَرَادَهَا لَأَوْرَدَهَا فِي الْبُيُوعِ، كَذَا قَرَّرَهُ الْمُنْذِرِيُّ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَطَّرِدْ لَهُ فِي ذَلِكَ عَمَلٌ، فَقَدْ يَكُونُ الْحَدِيثُ عَلَى شَرْطِهِ وَيُعَارِضُهُ عِنْدَهُ مَا هُوَ أَوْلَى بِالْعَمَلِ بِهِ مِنْ حَدِيثٍ آخَرَ فَلَا يُخْرِجُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ فِي بَابِهِ وَيُخْرِجُهُ فِي بَابٍ آخَرَ أَخْفَى لِيُنَبِّهَ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّ مَا دَلَّ ظَاهِرُهُ عَلَيْهِ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ عِنْدَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْحَدِيثُ الْعَاشِرُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي سَبَبِ عَدَمِ نِسْيَانِهِ الْحَدِيثَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الْعِلْمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(خَاتِمَةٌ): اشْتَمَلَتِ الْمَنَاقِبُ النَّبَوِيَّةُ مِنْ أَوَّلِ الْمَنَاقِبِ إِلَى هُنَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ وَمَا لَهَا حُكْمُ الْمَرْفُوعِ عَلَى مِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ حَدِيثًا، الْمُعَلَّقُ مِنْهَا سَبْعَةَ عَشَرَ طَرِيقًا وَالْبَقِيَّةُ مَوْصُولَةٌ، الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهَا وَفِيمَا مَضَى ثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُونَ حَدِيثًا وَالْخَالِصُ مِائَةُ حَدِيثٍ وَحَدِيثٌ، وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ حَدِيثًا وَهِيَ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الشُّعُوبِ، وَحَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ مِنْ مُضَرَ وَفِي النَّبِيذِ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ (الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى)، وَحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ وَالْمِسْوَرِ فِي النَّذْرِ، وَحَدِيثُ وَاثِلَةَ: مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَسْلَمُ وَغِفَارٌ خَيْرٌ مِنْ أَسَدٍ وَتَمِيمٍ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي عَمْرِو بْنِ لُحَيٍّ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَلَا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللَّهُ