٤٢٨٣ - "ثُمَّ قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ" قِيلَ لِلزُّهْرِيِّ وَمَنْ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ قَالَ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ وَلَمْ يَقُلْ يُونُسُ حَجَّتِهِ وَلَا زَمَنَ الْفَتْح"
٤٢٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: "قال رسول الله ﷺ: "مَنْزِلُنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا فَتَحَ اللَّهُ الْخَيْفُ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ"
٤٢٨٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: "قال رسول الله ﷺ حِينَ أَرَادَ حُنَيْنًا: "مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْر".
ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الْبَابِ بَعْدَ هَذَا سِتَةَ أَحَادِيثَ:
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ) كَذَا فِي الْأُصُولِ، وَزَعَمَ خلف أَنَّهُ وَقَعَ بَدلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ.
قَوْلُهُ: (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةٍ) فِي رِوَايَةِ حَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ، عَنْ شُعْبَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِيَاسٍ أَخْرَجَهُ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ، وَأَبُو إِيَاسٍ هُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ.
قَوْلُهُ: (وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ) زَادَ فِي رِوَايَةِ آدَمَ، عَنْ شُعْبَةَ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ قِرَاءَةً لَيِّنَةً.
قَوْلُهُ: (يُرَجِّعُ) بِتَشْدِيدِ الْجِيمِ، وَالتَّرْجِيعُ تَرْدِيدُ الْقَارِئِ الْحَرْفَ فِي الْحَلْقِ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ: لَوْلَا أَنْ تَجْتَمِعَ النَّاسَ) الْقَائِلُ هُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ رَاوِي الْحَدِيثِ، بَيَّنَ ذَلِكَ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي رِوَايَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ شُعْبَةَ، وَهُوَ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْفَتْحِ وَفِي أَوَاخِرِ التَّوْحِيدِ مِنْ رِوَايَةِ شَبَابَةَ عَنْ شُعْبَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَهُ وَأَتَمَّ مِنْهُ، وَلَفْظُهُ ثُمَّ قَرَأَ مُعَاوِيَةُ يَحْكِي قِرَاءَةَ ابْنِ مُغَفَّلٍ وَقَالَ: لَوْلَا أَنْ تَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ ابْنُ مُغَفَّلٍ يَحْكِي النَّبِيُّ ﷺ. فَقُلْتُ لَمُعَاوِيَةَ: كَيْفَ تَرْجِيعُهُ؟ قَالَ: أأأ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلِلْحَاكِمِ فِي الْإِكْلِيلُ مِنْ رِوَايَةِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ لَقَرَأْتُ بِذَلِكَ اللَّحْنِ الَّذِي قَرَأَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ.
الْحَدِيثُ الثَّانِي.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) هُوَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ بِنْتِ شُرَحْبِيلَ وَسَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى هُوَ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ اللَّخْمِيُّ أَبُو يَحْيَى الْكُوفِيُّ نَزِيلُ دِمَشْقٍ، وَسَعْدَانُ لَقَبُهُ، وَهُوَ صَدُوقٌ. وَأَشَارَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِلَى لِينِهِ. وَمَا لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْمَوْضِعِ. وَشَيْخُهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، وَاسْمُ أَبِي حَفْصَةَ مَيْسَرَةُ بَصْرِيٌّ يُكْنَى أَبَا سَلَمَةَ، صَدُوقٌ. ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ. وَمَا لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَآخَرُ فِي الْحَجِّ قَرَنَهُ فِيهِ بِغَيْرِهِ.
قَوْلُهُ: (أَنَّهُ قَالَ زَمَنَ الْفَتْحِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ نَنْزِلُ غَدًا؟) تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي بَابِ تَوْرِيثِ دُورِ مَكَّةَ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ.
قَوْلُهُ: (قِيلَ لِلزُّهْرِيِّ: مَنْ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ) السَّائِلُ عَنْ ذَلِكَ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ.
قَوْلُهُ: (وَرِثَهُ عَقِيلٌ، وَطَالِبٌ)، تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ مِنْ رِوَايَةِ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِلَفْظِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ. وَكَانَ عَقِيلٌ، وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ انْتَهَى. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَقَدُّمِ هَذَا الْحُكْمِ فِي أَوَائِلِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْهِجْرَةُ لَمَّا وَقَعَتِ اسْتَوْلَى عَقِيلٌ، وَطَالِبٌ عَلَى مَا خَلَفَهُ أَبُو طَالِبٍ، وَكَانَ أَبُو طَالِبٍ قَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَا خَلَفَهُ عَبْدُ اللَّهِ وَالِدُ النَّبِيِّ ﷺ لِأَنَّهُ