أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَآخِرِهِ فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمِقْدَارِ ذَلِكَ، وَيُعْرَفُ مِنَ الَّذِي ذَكَرْتُهُ أَقْصَى الْمُدَّةَ وَأَدْنَاهَا، وَالْقَائِلُ وَأَقْرَأُ إِلَخْ هُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ فَإِنَّنِي لَمْ أَرَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَقَائِلُ وَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا هُوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَحَكَى الْكِرْمَانِيُّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْبُخَارِيِّ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ وَأَقْرَأَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: وَهِيَ أَنْسَبُ لِقَوْلِهِ: وَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي إِلَخْ أَيْ أَنَّ إِقْرَاءَهُ إِيَّايَ هُوَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى أَنْ قَعَدْتُ هَذَا الْمَقْعَدَ الْجَلِيلَ اهـ.
وَالَّذِي فِي مُعْظَمِ النُّسَخِ وَأَقْرَأَ بِحَذْفِ الْمَفْعُولِ وَهُوَ الصَّوَابُ، وَكَأَنَّ الْكِرْمَانِيَّ ظَنَّ أَنَّ قَائِلَ وَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي هُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ قَائِلُهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَلَوْ كَانَ كَمَا ظَنَّ لَلَزِمَ أَنْ تَكُونَ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ سِيقَتْ لِبَيَانِ زَمَانِ إِقْرَاءِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِسَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إِنَّمَا سِيقَتْ لِبَيَانِ طُولِ مُدَّتِهِ لِإِقْرَاءِ النَّاسِ الْقُرْآنَ، وَأَيْضًا فَكَانَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ قَرَأَ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ زَمَنِ عُثْمَانَ، وَسَعْدٌ لَمْ يُدْرِكْ زَمَانَ عُثْمَانَ، فَإِنَّ أَكْبَرَ شَيْخٍ لَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَقَدْ عَاشَ بَعْدَ عُثْمَانَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكَانَ يَلْزَمُ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ وَذَلِكَ إِلَى صَنِيعِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ إِلَى الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ، أَيْ أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ عُثْمَانُ فِي أَفْضَلِيَّةِ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ حَمَلَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ قَعَدَ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْقُرْآنَ لِتَحْصِيلِ تِلْكَ الْفَضِيلَةِ، وَقَدْ وَقَعَ الَّذِي حَمَلْنَا كَلَامَهُ عَلَيْهِ صَرِيحًا فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَحَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي هَذَا الْمَقْعَدَ وَكَذَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ فِيهِ: مَقْعَدِي هَذَا، قَالَ: وَعَلَّمَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرْآنَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ حَتَّى بَلَغَ الْحَجَّاجَ، وَعِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو، وَأَبِي
غِيَاثٍ وَأَبِي الْوَلِيدِ ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِلَفْظِ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا، وَكَانَ يُعَلِّمُ الْقُرْآنَ وَالْإِشَارَةُ بِذَلِكَ إِلَى الْحَدِيثِ كَمَا قَرَّرْتُهُ، وَإِسْنَادُهُ إِلَيْهِ إِسْنَادٌ مَجَازِيٌّ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْإِشَارَةُ بِهِ إِلَى عُثْمَانَ وَقَدْ وَقَعَ رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ أَيْضًا عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِلَفْظِ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهُوَ الَّذِي أَجْلَسَنِي هَذَا الْمَجْلِسَ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ أَيْضًا.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هُوَ الثَّوْرِيُّ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ بِمُثَلَّثَةٍ بِوَزْنِ جَعْفَرٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَبَطَهُ بِكَسْرِ الْمُثَلَّثَةٍ، وَهُوَ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ طَبَقَةِ الْأَعْمَشِ، وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَآخَرَ فِي الْجَنَائِزِ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ أَيْضًا، وَثَالِثَ فِي مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَا.
قَوْلُهُ: (إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ أَوْ عَلَّمَهُ) كَذَا ثَبَتَ عِنْدَهُمْ بِلَفْظِ أَوْ وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ السَّرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ خَيْرُكُمْ أَوْ أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ فَاخْتُلِفَ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ أَيْضًا فِي أَنَّ الرِّوَايَةَ بِأَوْ أَوْ بِالْوَاوِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُ. وَفِي الْحَدِيثِ الْحَثُّ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، وَقَدْ سُئِلَ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْجِهَادِ وَإِقْرَاءِ الْقُرْآنِ فَرَجَّحَ الثَّانِي وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، وَأَخْرَجَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُقْرِئُ الْقُرْآنَ خَمْسَ آيَاتٍ خَمْسَ آيَاتٍ، وَأَسْنَدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ وَذَكَرَ أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَنْزِلُ بِهِ كَذَلِكَ، وَهُوَ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ، وَشَاهِدُهُ مَا قَدَّمْتُهُ فِي تَفْسِيرِ الْمُدَّثِّرِ وَفِي تَفْسِيرِ سُورَةِ اقْرَأْ. ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ طَرَفًا مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي قِصَّةِ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: وَجْهُ إِدْخَالِهِ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ ﷺ زَوَّجَهُ الْمَرْأَةَ لِحُرْمَةِ الْقُرْآنِ؛ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ التِّينِ بِأَنَّ السِّيَاقَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ زَوَّجَهَا لَهُ عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا، وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ مَعَ اسْتِيفَاءِ شَرْحِهِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ. وَقَالَ غَيْرُهُ وَجْهُ دُخُولِهِ أَنَّ فَضْلَ الْقُرْآنِ ظَهَرَ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعَاجِلِ بِأَنْ قَامَ لَهُ مَقَامَ الْمَالِ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى بُلُوغِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute