للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْإِسْمَاعِيلِيِّ قَبْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ تَرْجَمَةُ صُورَتِهَا فِي الْغَيْرَةِ وَالْمَدْحِ وَمَا رَأَيْتُ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ نُسَخِ الْبُخَارِيِّ.

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ، حديث عائشة.

قَوْلُهُ (يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، مَا أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ تَزْنِي) كَذَا وَقَعَ عِنْدَهُ هُنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ وَهُوَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، وَوَقَعَ فِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ عَنْ مَالِكٍ: أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ عَلَى وِزَانِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْكُسُوفِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ هَذَا بِهَذَا الْإِسْنَادِ كَالْجَمَاعَةِ، فَيَظْهَرُ أَنَّهُ مِنْ سَبْقِ الْقَلَمِ هُنَا، وَلَعَلَّ لَفْظَةِ تَزْنِي سَقَطَتْ غَلَطًا مِنَ الْأَصْلِ ثُمَّ أُلْحِقَتْ فَأَخَّرَهَا النَّاسِخُ عَنْ مَحَلِّهَا. وَهَذَا الْقَدْرُ الَّذِي أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ طَرَفٌ مِنَ الْخُطْبَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي كِتَابِ الْكُسُوفِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى هُنَاكَ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى.

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ.

قَوْلُهُ (عَنْ يَحْيَى) هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ. قَوْلُهُ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

قَوْلُهُ (أَنَّ عُرْوَةَ) فِي رِوَايَةِ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، وَرِوَايَةُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ مِنْ رِوَايَةِ الْقَرِينِ عَنِ الْقَرِينِ لِأَنَّهُمَا مُتَقَارِبَانِ فِي السِّنِّ وَاللِّقَاءِ، وَإِنْ كَانَ عُرْوَةُ أَسَنَّ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ قَلِيلًا.

قَوْلُهُ (عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ) هِيَ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ الْمَذْكُورَةُ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ حَدَّثَتْهُ.

قَوْلُهُ (لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ) فِي رِوَايَةِ حَجَّاجٍ الْمَذْكُورَةِ: لَيْسَ شَيْءٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ وَهُمَا بِمَعْنًى.

الحديث الخامس.

قَوْلُهُ (وَعَنْ يَحْيَى أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ) هَكَذَا أَوْرَدَهُ، وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى السَّنَدِ الَّذِي قَبْلَهُ فَهُوَ مَوْصُولٌ، وَلَمْ يَسُقِ الْبُخَارِيُّ الْمَتْنَ مِنْ رِوَايَةِ هَمَّامٍ بَلْ تَحَوَّلَ إِلَى رِوَايَةِ شَيْبَانَ فَسَاقَهُ عَلَى رِوَايَتِهِ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ لَفْظَهُمَا وَاحِدٌ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِتَقْدِيمِ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ عَلَى حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَكْسُ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ هَمَّامٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ، وَأَوْرَدَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَطْ مِثْلَ مَا أَوْرَدَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَةِ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، ثُمَّ أَوْرَدَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بِحَدِيثِ أَسْمَاءَ فَقَطْ، فَكَأَنَّ يَحْيَى كَانَ يَجْمَعُهُمَا تَارَةً وَيُفْرِدُ أُخْرَى، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بِحَدِيثِ أَسْمَاءَ فَقَطْ وَزَادَ فِي أَوَّلِهِ: عَلَى الْمِنْبَرِ.

قَوْلُهُ (إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ) زَادَ فِي رِوَايَةِ حَجَّاجٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ: وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ.

قَوْلُهُ (وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ، وَكَذَا هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ لَكِنْ بِلَفْظِ: مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ، وَزِيَادَةِ عَلَيْهِ وَالضَّمِيرُ لِلْمُؤْمِنِ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ: وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ لَا يَأْتِيَ بِزِيَادَةِ لَا وَكَذَا رَأَيْتُهَا ثَابِتَةٌ فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ، وَأَفْرَطَ الصَّغَانِيُّ فَقَالَ: كَذَا لِلْجَمِيعِ وَالصَّوَابُ حَذْفُ لَا، كَذَا قَالَ، وَمَا أَدْرِي مَا أَرَادَ بِالْجَمِيعِ، بَلْ أَكْثَرُ رُوَاةِ الْبُخَارِيِّ عَلَى حَذْفِهَا وِفَاقًا لِمَنْ رَوَاهُ غَيْرَ الْبُخَارِيِّ، كَمُسْلِمٍ، وَالتِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِمَا، وَقَدْ وَجَّهَهَا الْكِرْمَانِيُّ وَغَيْرُهُ بِمَا حَاصِلُهُ: أَنَّ غَيْرَةَ اللَّهِ لَيْسَتْ هِيَ الْإِتْيَانَ وَلَا عَدَمَهُ، فَلَابُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ مِثْلٍ؛ لِأَنَّ لَا يَأْتِي أَيْ غَيْرَةَ اللَّهِ عَلَى النَّهْيِ عَنِ الْإِتْيَانِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ: التَّقْدِيرُ غَيْرَةُ اللَّهِ ثَابِتَةٌ لِأَجْلِ أَنْ لَا يَأْتِيَ. قَالَ الْكِرْمَانِيُّ: وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ لَا يَسْتَقِيمَ الْمَعْنَى بِإِثْبَاتِ لَا فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى زِيَادَتِهَا وَقَدْ عُهِدَتْ زِيَادَتُهَا فِي الْكَلَامِ كَثِيرًا مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلا تَسْجُدَ﴾ - لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.

الحديث السادس.

قَوْلُهُ (حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ) هُوَ ابْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ.

قَوْلُهُ (أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَسْمَاءَ) هِيَ أُمُّهُ الْمُقَدَّمُ ذِكْرُهَا قَبْلُ.

قَوْلُهُ (تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ) أَيِ ابْنُ الْعَوَامِّ (وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ وَلَا شَيْءٍ غَيْرِ نَاضِحٍ وَغَيْرِ فَرَسِهِ) أَمَّا عَطْفُ الْمَمْلُوكِ عَلَى الْمَالِ فَعَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَالِ الْإِبِلُ أَوِ الْأَرَاضِي الَّتِي تُزْرَعُ، وَهُوَ اسْتِعْمَالٌ مَعْرُوفٌ لِلْعَرَبِ يُطْلِقُونَ الْمَالَ عَلَى كُلٍّ مِنْ ذَلِكَ، وَالْمُرَادُ بِالْمَمْلُوكِ عَلَى هَذَا الرَّقِيقِ مِنَ الْعَبِيدِ