فَقَدْ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ الطَّحَاوِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُطَارِدٍ حُلَّةً فَكَرِهَهَا لَهُ ثُمَّ إِنَّهُ كَسَاهَا عُمَرَ مِثْلَهُ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهَا لِتُلْبِسَهَا النِّسَاءَ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الْمَرْأَةِ الْحَرِيرَ الصِّرْفَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحُلَّةَ السِّيَرَاءَ هِيَ الَّتِي تَكُونُ مِنْ حَرِيرٍ صِرْفٍ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَأَمَّا أَهْلُ اللُّغَةِ فَيَقُولُونَ: هِيَ الَّتِي يُخَالِطُهَا الْحَرِيرُ، قَالَ: وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ.
ثُمَّ سَاقَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْبَابِ وَفِيهِ حُلَّةٌ مِنْ حَرِيرٍ وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: دَلَّتْ طُرُقُ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْحُلَّةَ الْمَذْكُورَةَ كَانَتْ مِنْ حَرِيرٍ مَحْضٍ، ثُمَّ ذُكِرَ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَرَرْتُ بِعُطَارِدٍ يَعْرِضُ حُلَّةَ حَرِيرٍ لِلْبَيْعِ الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَالطَّبَرِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ. قُلْتُ: وَتَقَدَّمَ فِي الْبُيُوعِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ حُلَّةَ حَرِيرٍ أَوْ سِيَرَاءَ، وَفِي الْعِيدَيْنِ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَقَدْ فُسِّرَ الْاسْتبْرَاقُ فِي طَرِيقٍ أُخْرَى بِأَنَّهُ مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ، أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْأَدَبِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلَنِي سَالِمٌ عَنِ الْإِسْتَبْرَقِ فَقُلْتُ: مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
وَوَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فِي نَحْوِ هَذِهِ الْقِصَّةِ حُلَّةً مِنْ سُنْدُسٍ قَالَ النَّوَوِيُّ: هَذِهِ الْأَلْفَاظُ تُبَيِّنُ أَنَّ الْحُلَّةَ كَانَتْ حَرِيرًا مَحْضًا قُلْتُ: الَّذِي يَتَبَيَّنُ أَنَّ السِّيَرَاءَ قَدْ تَكُونُ حَرِيرًا صِرْفًا وَقَدْ تَكُونُ غَيْرَ مَحْضٍ، فَالَّتِي فِي قِصَّةِ عُمَرَ جَاءَ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ حَرِيرٍ مَحْضٍ وَلِهَذَا وَقَعَ فِي حَدِيثِهِ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ، وَالَّتِي فِي قِصَّةِ عَلِيٍّ لَمْ تَكُنْ حَرِيرًا صِرْفًا لِمَا رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةٌ مُسَيَّرَةٌ بِحَرِيرٍ إِمَّا سُدَاهَا أَوْ لُحْمَتُهَا. فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ فَقُلْتُ: مَا أَصْنَعُ بِهَا، أَلْبَسُهَا؟ قَالَ: لَا أَرْضَى لَكَ إِلَّا مَا أَرْضَى لِنَفْسِي، وَلَكِنِ اجْعَلْهَا خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ فَقَالَ فِيهِ: حُلَّةً مِنْ حَرِيرٍ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى رِوَايَةِ أَبِي فَاخِتَةَ وَهُوَ بِفَاءٍ وَمُعْجَمَةٍ ثُمَّ مُثَنَّاةٍ اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ عِلَاقَةَ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ ثُمَّ قَافٍ، ثِقَةٌ، وَلَمْ يَقَعْ فِي قِصَّةِ عَلِيٍّ وَعِيدٌ عَلَى لُبْسِهَا كَمَا وَقَعَ فِي قِصَّةِ عُمَرَ، بَلْ فِيهِ لَا أَرْضَى لَكَ إِلَّا مَا أَرْضَى لِنَفْسِي وَلَا رَيْبَ أَنَّ تَرْكَ لُبْسِ مَا خَالَطَهُ الْحَرِيرُ أَوْلَى مِنْ لُبْسِهِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِجَوَازِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ هَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَوَافَقَهُ الزُّبَيْدِيُّ كَمَا تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ فِي بَابِ مَسِّ الْحَرِيرِ مِنْ غَيْرِ لُبْسٍ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ كَالْأَوَّلِ، وَمِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوُهُ لَكِنْ قَالَ زَيْنَبَ بَدَلَ أُمِّ كُلْثُومٍ، وَالْمَحْفُوظُ مَا قَالَ الْأَكْثَرُ، وَقَدْ غَفَلَ الطَّحَاوِيُّ فَقَالَ: إِنْ كَانَ أَنَسٌ رَأَى ذَلِكَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَيُعَارِضُ حَدِيثُ عُقْبَةَ، يَعْنِي الَّذِي أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحَرِيرَ وَالْحُلَّةَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ دَلِيلًا عَلَى نَسْخِ حَدِيثِ عُقْبَةَ، كَذَا قَالَ، وَخَفِيَ عَلَيْهِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ مَاتَتْ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَذَلِكَ زَيْنَبُ فَبَطَلَ التَّرَدُّدُ، وَأَمَّا دَعْوَى الْمُعَارَضَةِ فَمَرْدُودَةٌ، وَكَذَا النَّسْخُ.
وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ بِحَمْلِ النَّهْيِ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ عَلَى التَّنْزِيهِ، وَإِقْرَارُ أُمِّ كُلْثُومٍ عَلَى ذَلِكَ إِمَّا لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَإِمَّا لِكَوْنِهَا كَانَتْ إِذْ ذَاكَ صَغِيرَةً، وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ فَلَا إِشْكَالَ فِي رِوَايَةِ أَنَسٍ لَهَا، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ تَكُونَ كَانَتْ كَبِيرَةً فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ الْحِجَابِ أَوْ بَعْدَهُ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ رُؤْيَةِ الثَّوْبِ عَلَى اللَّابِسِ رُؤْيَةُ اللَّابِسِ فَلَعَلَّهُ رَأَى ذَيْلَ الْقَمِيصِ مَثَلًا، وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute