عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ فِي الْعَاضِّ هَلْ هُوَ يَعْلَى أَوْ آخَرُ أَجْنَبِيٌّ كَمَا قَدَّمْتُهُ مِنْ كَلَامِ الْقُرْطُبِيِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ) وَكَذَا فِي حَدِيثِ يَعْلَى الْمَاضِي فِي الْجِهَادِ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ مِنْ فَمِهِ، وَفِي رِوَايَةِ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَجَذَبَهُ.
وَفِي حَدِيثِ يَعْلَى الْمَاضِي فِي الْإِجَارَةِ: فَعَضَّ إِصْبَعَ صَاحِبِهِ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ الذِّرَاعِ وَالْأصْبَعِ عُسْرٌ، وَيَبْعُدُ الْحَمْلُ عَلَى تَعَدُّدِ الْقِصَّةِ لِاتِّحَادِ الْمَخْرَجِ؛ لِأَنَّ مَدَارَهَا عَلَى عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ، فَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ إِصْبَعَهُ، وَهَذِهِ فِي الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يَسُقْ مُسْلِمٌ لَفْظَهَا.
وَفِي رِوَايَةِ بديل بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَطَاءٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ: ذِرَاعَهُ، وَوَافَقَهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ عَنْهُ، فَالَّذِي يَتَرَجَّحُ الذِّرَاعُ، وَقَدْ وَقَعَ أَيْضًا فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ أُمَيَّةَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ، وَانْفِرَادُ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِلَفْظِ الْأصْبَعِ لَا يُقَاوِمُ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ الْمُتَعَاضِدَةَ عَلَى الذِّرَاعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِالتَّثْنِيَةِ وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ ثَنَايَاهُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ، وَفِي رِوَايَةِ هِشَامٍ الْمَذْكُورَةِ: فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ بِالْإِفْرَادِ وَكَذَا لَهُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ، وَكَذَا فِي رِوَايَةِ سَلَمَةَ بْنِ أُمَيَّةَ بِلَفْظِ: فَجَذَبَ صَاحِبُهُ يَدَهُ فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ، وَقَدْ تَتَرَجَّحَ رِوَايَةُ التَّثْنِيَةِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُ الرِّوَايَةِ الَّتِي بِصِيغَةِ الْجَمْعِ عَلَيْهَا عَلَى رَأْيِ مَنْ يُجِيزُ فِي الِاثْنَيْنِ صِيغَةَ الْجَمْعِ، وَرَدُّ الرِّوَايَةِ الَّتِي بِالْإِفْرَادِ إِلَيْهَا عَلَى إِرَادَةِ الْجِنْسِ، لَكِنْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ: فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ، فَهَذِهِ أَصْرَحُ فِي الْوَحْدَةِ، وَقَوْلُ مَنْ يَقُولُ فِي هَذَا بِالْحَمْلِ عَلَى التَّعَدُّدِ بَعِيدٌ أَيْضًا لِاتِّحَادِ الْمَخْرَجِ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ: فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ.
قَوْلُهُ: (فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ كَذَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، وَالْمُرَادُ يَعْلَى وَأَجِيرُهُ وَمَنِ انْضَمَّ إِلَيْهِمَا مِمَّنْ يَلُوذُ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا، وَفِي رِوَايَةِ هِشَامٍ: فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سِيرِينَ: فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ.
وَفِي حَدِيثِ يَعْلَى: فَانْطَلَقَ هَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَفِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ: فَأَتَى، وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي الْمَغَازِي: فَأَتَيَا.
قَوْلُهُ: (فَقَالَ يَعَضُّ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا ضَادٌ مُعْجَمَةٌ ثَقِيلَةٌ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ وَأَصْلُ عَضَّ عَضِضَ بِكَسْرِ الْأُولَى يَعْضَضُ بِفَتْحِهَا فَأُدْغِمَتْ.
قَوْلُهُ: (كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ) وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ: كَعَضَاضِ الْفَحْلِ أَيِ الذَّكَرِ مِنَ الْإِبِلِ، وَيُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ ذُكُورِ الدَّوَابِّ، وَوَقَعَ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي فِي الْجِهَادِ وَكَذَا فِي حَدِيثِ هِشَامٍ: وَيَقْضَمُهَا بِسُكُونِ الْقَافِ وَفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ عَلَى الْأَفْصَحِ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ مِنَ الْقَضْمِ وَهُوَ الْأَكْلُ بِأَطْرَافِ الْأَسْنَانِ، وَالْخَضْمُ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ بَدَلَ الْقَافِ الْأَكْلُ بِأَقْصَاهَا وَبِأَدْنَى الْأَضْرَاسِ، وَيُطْلَقُ عَلَى الدَّقِّ وَالْكَسْرِ وَلَا يَكُونُ إِلَّا فِي الشَّيْءِ الصُّلْبِ؛ حَكَاهُ صَاحِبُ الرَّاعِي فِي اللُّغَةِ.
قَوْلُهُ: (لَا دِيَةَ لَهُ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: لَا دِيَةَ لَكَ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ هِشَامٍ: فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ: ثُمَّ تَأْتِي تَلْتَمِسُ الْعَقْلَ، لَا عَقْلَ لَهَا فَأَبْطَلَهَا، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سِيرِينَ: فَقَالَ مَا تَأْمُرنِي؟ أَتَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ ادْفَعْ يَدَكَ حَتَّى يَقْضَمَهَا ثُمَّ انْزِعْهَا، كَذَا لِمُسْلِمٍ وَعِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ: إِنْ شِئْتَ أَمَرْنَاهُ فَعَضَّ يَدَكَ ثُمَّ انْتَزِعْهَا أَنْتَ، وَفِي حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ: فَأَهْدَرَهَا، وَفِي هَذَا الْبَابِ فَأَبْطَلَهَا وَهِيَ رِوَايَةُ الْإِسْمَاعِيلِيِّ.
الْحَدِيثُ الثَّانِي: قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) كَذَا وَقَعَ هُنَا بِعُلُوِّ دَرَجَةٍ، وَتَقَدَّمَ لَهُ فِي الْإِجَارَةِ وَالْجِهَادِ وَالْمَغَازِي مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِنُزُولٍ لَكِنَّ سِيَاقَهُ فِيهَا أَتَمُّ مِمَّا هُنَا.
قَوْلُهُ: (عَنْ عَطَاءٍ) هُوَ ابْنُ أَبِي رَبَاحٍ (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى) وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُلَيَّةَ فِي الْإِجَارَةِ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِي الْمَغَازِي: سَمِعْتُ عَطَاءً، أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، وَكَذَا لِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي