للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَاللَّهُ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ ﷿ كَانَ يُنَزِّلُ فِي بَرَاءَتِي وَحْيًا يُتْلَى وَمُنَاسَبَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ مِنْ قَوْلِهَا يَتَكَلَّمُ اللَّهُ.

الْحَدِيثُ الْعَاشِرُ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا.

قَوْلُهُ (يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا) تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي الرِّقَاقِ فِي بَابِ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ أَوْ سَيِّئَةٍ وَهُوَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْقُدْسِيَّةِ أَيْضًا، وَكَذَا الْأَرْبَعَةُ بَعْدَهُ، وَمُنَاسَبَتُهُ لِلْبَابِ ظَاهِرَةٌ أَيْضًا، وَقَوْلُهُ: فَإِذَا عَمِلَهَا فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فَإِنْ وَقَوْلُهُ فِي آخِرِهِ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ، زَادَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ السَّرَخْسِيِّ ضِعْفٍ وَهِيَ ثَابِتَةٌ لِلْجَمِيعِ فِي آخِرِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرِّقَاقِ، وَاسْتَدَلَّ بِمَفْهُومِ الْغَايَةِ فِي قَوْلِهِ فَلَا تَكْتُبُوهَا حَتَّى يَعْمَلَهَا وَبِمَفْهُومِ الشَّرْطِ فِي قَوْلِهِ فَإِذَا عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا مَنْ قَالَ: إِنَّ الْعَزْمَ عَلَى فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ لَا يُكْتَبُ سَيِّئَةً حَتَّى يَقَعَ الْعَمَلُ وَلَوْ بِالشُّرُوعِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْطُ الْبَحْثِ فِيهِ هُنَاكَ.

الْحَدِيثُ الْحَادِي عَشَرَ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّحِمِ وَفِيهِ قَالَ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَفِيهِ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْأَدَبِ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ شَيْخُهُ هُوَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَسُلَيْمَان هُوَ ابْنُ بِلَالٍ، وَصَرَّحَ إِسْمَاعِيلُ بِتَحْدِيثِهِ لَهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَهُ حَدِيثٌ فِي بَابِ الْمَشِيئَةِ وَالْإِرَادَةِ أَدْخَلَ فِيهِ أَخَاهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سُلَيْمَانَ الْمَذْكُورِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: الرَّحِمُ الَّتِي تُوصَلُ وَتُقْطَعُ إِنَّمَا هِيَ مَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي لَا يَتَأَتَّى مِنْهَا الْكَلَامُ إِذْ هِيَ قَرَابَةٌ تَجْمَعُهَا رَحِمٌ وَاحِدَةٌ فَيَتَّصِلُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، فَالْمُرَادُ تَعْظِيمُ شَأْنِهَا وَبَيَانُ فَضِيلَةِ مَنْ وَصَلَهَا وَإِثْمِ مَنْ قَطَعَهَا فَوَرَدَ الْكَلَامُ عَلَى عَادَةِ الْعَرَبِ فِي اسْتِعْمَالِ الِاسْتِعَارَاتِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَتَجَسُّدُ الْمَعَانِي غَيْرُ مُمْتَنِعٍ فِي الْقُدْرَةِ.

الْحَدِيثُ الثَّانِي عَشَرَ: حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَهُوَ الْجُهَنِيُّ ذَكَرَ فِيهِ طَرَفًا مِنْ حَدِيثٍ مَضَى بِتَمَامِهِ فِي آخِرِ الِاسْتِسْقَاءِ مَعَ شَرْحِهِ، وَسُفْيَان فِيهِ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَصَالِحٌ هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ، وَعُبَيْدُ اللَّه هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، عَنْ قُتَيْبَةَ، وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ سُفْيَانَ وَذَكَرْتُ مَا فِي سِيَاقِهِ مِنْ فَائِدَةٍ هُنَاكَ، وَقَوْلُهُ هُنَا مُطِرَ النَّبِيُّ بِضَمِّ الْمِيمِ أَيْ وَقَعَ الْمَطَرُ بِدُعَائِهِ أَوْ نُسِبَ ذَلِكَ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَنْ عَدَاهُ كَانَ تَبَعًا لَهُ يُقَالُ مَطَرَتِ السَّمَاءُ وَأَمْطَرَتْ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَقِيلَ مَطَرَتْ فِي الرَّحْمَةِ وَأَمْطَرَتْ فِي الْعَذَابِ، وَقِيلَ مَطَرَتْ فِي اللَّازِمِ وَأَمْطَرَتْ فِي الْمُتَعَدِّي.

الْحَدِيثُ الثَّالِثَ عَشَرَ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً أَيْضًا.

قَوْلُهُ (إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي بَابِ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ مِنْ كِتَابِ الرِّقَاقِ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي تَخْصِيصِ ذَلِكَ بِوَقْتِ الْوَفَاةِ النَّبَوِيَّةِ: دَلَّتْ هَذِهِ الْآثَارُ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ حُضُورِ الْمَوْتِ وَمُعَايَنَةِ مَا هُنَالِكَ وَذَلِكَ حِينَ لَا تُقْبَلُ تَوْبَةُ التَّائِبِ إِنْ لَمْ يَتُبْ قَبْلَ ذَلِكَ.

الْحَدِيثُ الرَّابِعَ عَشَرَ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا.

قَوْلُهُ (قَالَ اللَّهُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي) تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ التَّوْحِيدِ فِي بَابِ: وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَوَّلُهُ يَقُولُ اللَّهُ وَزَادَ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي الْحَدِيثَ، وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ هُنَاكَ مُسْتَوْفًى.

الْحَدِيثُ الْخَامِسَ عَشَرَ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا فِي قِصَّةِ الَّذِي أَمَرَ بِأَنْ يُحَرِّقُوهُ إِذَا مَاتَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي الرِّقَاقِ، وَمِنْ قَبْلِ ذَلِكَ فِي ذِكْرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَيَأْتِي شَيْءٌ مِنْهُ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ، وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الطَّرِيقِ: قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ، فِيهِ الْتِفَاتٌ وَنَسَقُ الْكَلَامِ أَنْ يَقُولَ: إِذَا مِتُّ فَحَرِّقُونِي، وَقَوْلُهُ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ لِيَجْمَعَ، فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي، وَالْكُشْمِيهَنِيِّ فَجَمَعَ.

الْحَدِيثُ السَّادِسَ عَشَرَ: قَوْلُهُ (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ) هُوَ السَّرْمَارِيُّ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَبِكَسْرِهَا وَبِسُكُونِ الرَّاءِ، تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي ذِكْرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَعَمْرُو بْنُ عَاصِم هُوَ الْكُلَابِيُّ الْبَصْرِيُّ يُكْنَى أَبَا عُثْمَانَ، وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ بِلَا وَاسِطَةٍ