للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ، وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ شَبَّةَ: بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ.

قَوْلُهُ: (إِذَا رَسُولُ عُمَرَ) لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ يَرْفَأَ الْحَاجِبَ الْآتِي ذِكْرُهُ.

قَوْلُهُ: (عَلَى رِمَالِ سَرِيرٍ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَقَدْ تُضَمُّ، وَهُوَ مَا يُنْسَجُ مِنْ سَعَفِ النَّخْلِ. وَأَغْرَبَ الدَّاوُدِيُّ فَقَالَ: هُوَ السَّرِيرُ الَّذِي يُعْمَلُ مِنَ الْجَرِيدِ، وَفِي رِوَايَةِ جُوَيْرِيَةَ: فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ مُفْضِيًا إِلَى رِمَالِهِ، أَيْ: لَيْسَ تَحْتَهُ فِرَاشٌ، وَالْإِفْضَاءُ إِلَى الشَّيْءِ لَا يَكُونُ بِحَائِلٍ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْعَادَةَ أَنْ يَكُونَ عَلَى السَّرِيرِ فِرَاشٌ.

قَوْلُهُ: (فَقَالَ: يَا مَالُ) كَذَا هُوَ بِالتَّرْخِيمِ أَيْ: مَالِكٌ، وَيَجُوزُ فِي اللَّامِ الْكَسْرُ عَلَى الْأَصْلِ، وَالضَّمُّ عَلَى أَنَّهُ صَارَ اسْمًا مُسْتَقِلًّا فَيُعْرَبُ إِعْرَابَ الْمُنَادَى الْمُفْرَدِ.

قَوْلُهُ: (إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ) أَيْ: مِنْ بَنِي نَصْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ هَوَازِنَ. وَفِي رِوَايَةِ جُوَيْرِيَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ أَيْ: وَرَدَ جَمَاعَةٌ بِأَهْلِيهِمْ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ، يَسِيرُونَ قَلِيلًا قَلِيلًا، وَالدَّفِيفُ: السَّيْرُ اللَّيِّنُ، وَكَأَنَّهُمْ كَانُوا قَدْ أَصَابَهُمْ جَدْبٌ فِي بِلَادِهِمْ فَانْتَجَعُوا الْمَدِينَةَ.

قَوْلُهُ: (بِرَضْخٍ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ بَعْدَهَا خَاءٌ مُعْجَمَةٌ، أَيْ: عَطِيَّةٍ غَيْرِ كَثِيرَةٍ وَلَا مُقَدَّرَةٍ.

وَقَوْلُهُ: (لَوْ أَمَرْتَ بِهِ غَيْرِي) قَالَهُ تَحَرُّجًا مِنْ قَبُولِ الْأَمَانَةِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا جَرَى لَهُ فِيهِ اكْتِفَاءً بِقَرِينَةِ الْحَالِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَبَضَهُ؛ لِعَزْمِ عُمَرَ عَلَيْهِ ثَانِيَ مَرَّةٍ.

قَوْلُهُ: (أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا) بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا فَاءٌ مُشْبَعَةٌ بِغَيْرِ هَمْزٍ، وَقَدْ تُهْمَزُ، وَهِيَ رِوَايَتُنَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي ذَرٍّ، وَيَرْفَا هَذَا كَانَ مِنْ مَوَالِي عُمَرَ، أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَلَا تُعْرَفُ لَهُ صُحْبَةٌ، وَقَدْ حَجَّ مَعَ عُمَرَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَلَهُ ذِكْرٌ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِمَوْلًى لَهُ - يُقَالُ لَهُ: يَرْفَا -: إِذَا جَاءَ طَعَامُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَأَعْلِمْنِي فَذَكَرَ قِصَّةً. وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ يَرْفَا قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ مَنْزِلَةَ مَالِ الْيَتِيمِ، وَهَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ عَاشَ إِلَى خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ.

قَوْلُهُ: (هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ) أَيْ: ابْنِ عَفَّانَ (وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ)، وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طَرَفِهِ زِيَادَةً عَلَى الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورِينَ إِلَّا فِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ، وَعُمَرَ بْنِ شَبَّةَ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَزَادَ فِيهَا: وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَكَذَا فِي رِوَايَةِ الْإِمَامِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ شَبَّةَ أَيْضًا، وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ قَالَ: دَخَلَ الْعَبَّاسُ، وَعَلِيٌّ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ بِطُولِهَا، وَفِيهَا ذُكِرَ طَلْحَةُ، لَكِنْ لَمْ يُذْكَرْ عُثْمَانُ.

قَوْلُهُ: (فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا) فِي رِوَايَةِ شُعَيْبٍ فِي الْمَغَازِي: فَأَدْخَلَهُمْ.

قَوْلُهُ: (ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ، وَعَبَّاسٍ؟) زَادَ شُعَيْبٌ: يَسْتَأْذِنَانِ.

قَوْلُهُ: (فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا) زَادَ شُعَيْبٌ، وَيُونُسُ: فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ، وَعَبَّاسٌ، وَفِي رِوَايَةِ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي الْفَرَائِضِ: اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الظَّالِمِ؛ اسْتَبَّا وَفِي رِوَايَةِ جُوَيْرِيَةَ: وَبَيْنَ هَذَا الْكَاذِبِ الْآثِمِ الْغَادِرِ الْخَائِنِ، وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنَ الطُّرُقِ أَنَّهُ صَدَرَ مِنْ عَلِيٍّ فِي حَقِّ الْعَبَّاسِ شَيْءٌ بِخِلَافِ مَا يُفْهِمُ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ عُقَيْلٍ: اسْتَبَّا، وَاسْتَصْوَبَ الْمَازِرِيُّ صَنِيعَ مَنْ حَذَفَ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ: لَعَلَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ وَهِمَ فِيهَا، وَإِنْ كَانَتْ مَحْفُوظَةً، فَأَجْوَدُ مَا تُحْمَلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْعَبَّاسَ قَالَهَا دَلَالًا عَلَى عَلِيٍّ؛ لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ، فَأَرَادَ رَدْعَهُ عَمَّا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُخْطِئٌ فِيهِ، وَأَنَّ هَذِهِ الْأَوْصَافَ يَتَّصِفُ بِهَا لَوْ كَانَ يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُهُ عَنْ عَمْدٍ، قَالَ: وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ؛ لِوُقُوعِ ذَلِكَ بِمَحْضَرِ الْخَلِيفَةِ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ، وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهُمْ إِنْكَارٌ لِذَلِكَ مَعَ مَا عُلِمَ مِنْ تَشَدُّدِهِمْ فِي إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ.

قَوْلُهُ: (وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ مَالِ بَنِي النَّضِيرِ) يَأْتِي الْقَوْلُ فِيهِ قَرِيبًا.

قَوْلُهُ: (فَقَالَ الرَّهْطُ) فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: فَقَالَ الْقَوْمُ وَزَادَ: فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ: يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا قَدَّمُوهُمْ لِذَلِكَ، قُلْتُ: وَرَأَيْتُ فِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي مُسْنَدِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ: فَقَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ: اقْضِ بَيْنَهُمَا، فَأَفَادَتْ تَعْيِينَ مَنْ بَاشَرَ سُؤَالَ عُمَرَ فِي