للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَعَامِرٌ هُوَ الشَّعْبِيُّ.

قَوْلُهُ: (أَنَّ أَبَاهُ) هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ بِالْمُهْمَلَتَيْنِ، وَفِي رِوَايَةِ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْبُيُوعِ تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَفِي رِوَايَةِ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْوَصَايَا أَنَّ أَبَاهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَفِي رِوَايَةِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ لِيَشْفَعَ لَهُ، فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ فَأَبَى وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فِي الِاسْتِقْرَاضِ وَالْهِبَةِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ فَكَلَّمْتُهُ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي فَأَبَوْا وَوَقَعَ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبِي: يَا جَابِرُ لَا عَلَيْكَ أَنْ يَكُونَ فِي قِطَارِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُنَا - فَذَكَرَ قِصَّةَ قَتْلِ أَبِيهِ وَدَفْنِهِ قَالَ - وَتَرَكَ أَبِي عَلَيْهِ دَيْنًا مِنَ التَّمْرِ، فَاشْتَدَّ عَلَيَّ بَعْضُ غُرَمَائِهِ فِي التَّقَاضِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ فَذَكَرْتُ لَهُ وَقُلْتُ: فَأُحِبُّ أَنْ تُعِينَنِي عَلَيْهِ لَعَلَّهُ أَنْ

يُنْظِرَنِي طَائِفَةً مِنْ تَمْرِهِ إِلَى هَذَا الصِّرَامِ الْمُقْبِلِ، قَالَ: نَعَمْ آتِيكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الضِّيَافَةِ وَفِيهِ ثُمَّ قَالَ: ادْعُ فُلَانًا - لِغَرِيمِي الَّذِي اشْتَدَّ فِي الطَّلَبِ - فَجَاءَ فَقَالَ: أَنْظِرْ جَابِرًا طَائِفَةً مِنْ دَيْنِكَ الَّذِي عَلَى أَبِيهِ إِلَى الصِّرَامِ الْمُقْبِلِ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ، وَاعْتَلَّ، وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مَالُ يَتَامَى.

قَوْلُهُ: (وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ) يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا إِلَّا الْبُسْتَانَ الْمَذْكُورَ.

قَوْلُهُ: (وَلَا يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ سِنِينَ) أَيْ فِي مُدَّةِ سِنِينَ (مَا عَلَيْهِ) أَيْ مِنَ الدَّيْنِ.

قَوْلُهُ: (فَانْطَلِقْ مَعِي لِكَيْلَا يَفْحُشَ عَلَيَّ الْغُرَمَاءُ فَمَشَى) فِيهِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ: فَقَالَ: نَعَمْ، فَانْطَلَقَ فَوَصَلَ إِلَى الْحَائِطِ فَمَشَى. وَقَدْ تَبَيَّنَ مِنَ الرِّوَايَاتِ الْأُخْرَى التَّصْرِيحُ بِمَا وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ، فَفِي رِوَايَةِ مُغِيرَةَ فَقَالَ: اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَيَّ، فَفَعَلْتُ، فَجَاءَ فَجَلَسَ عَلَى أَعْلَاهُ وَفِي رِوَايَةِ فِرَاسٍ فِي الْبُيُوعِ اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا: الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعَذْقَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ وَقَوْلُهُ: عَذْقَ زَيْدٍ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ، وَزَيْدٌ الَّذِي نُسِبَ إِلَيْهِ اسْمٌ لِشَخْصٍ كَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي كَانَ ابْتَدَأَ غِرَاسَهُ فَنُسِبَ إِلَيْهِ، وَالْعَجْوَةُ مِنْ أَجْوَدِ تَمْرِ الْمَدِينَةِ.

قَوْلُهُ: (بَيْدِرْ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ فِعْلُ أَمْرٍ، أَيِ اجْعَلِ التَّمْرَ فِي الْبَيَادِرِ كُلَّ صِنْفٍ فِي بَيْدَرٍ، وَالْبَيْدَرُ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ وَفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ لِلتَّمْرِ كَالْجُرْنِ لِلْحَبِّ.

قَوْلُهُ: (فَدَعَا) فِي رِوَايَةِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فَغَدَا عَلَيْنَا فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي تَمْرِهِ بِالْبَرَكَةِ وَفِي رِوَايَةِ الدِّيَالِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ جَابِرٍ فَجَاءَ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ فَاسْتَقْرَأَ النَّخْلَ، يَقُومُ تَحْتَ كُلِّ نَخْلَةٍ لَا أَدْرِي مَا يَقُولُ، حَتَّى مَرَّ عَلَى آخِرِهَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ.

قَوْلُهُ: (ثُمَّ آخَرَ) أَيْ مَشَى حَوْلَ بَيْدَرٍ آخَرَ فَدَعَا، وَفِي رِوَايَةِ فِرَاسٍ فَدَخَلَ النَّبِيُّ النَّخْلَ فَمَشَى فِيهَا فَقَالَ: أَفْرِغُوهُ أَيْ أَفْرِغُوهُ مِنَ الْبَيْدَرِ، وَفِي رِوَايَةِ مُغِيرَةَ ثُمَّ قَالَ: كِلْ لِلْقَوْمِ، فَكِلْتُهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمْ وَفِي رِوَايَةِ فِرَاسٍ ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ: جُدَّ فَأَوْفِ الَّذِي لَهُ، فَجَدَّهُ بَعْدَمَا رَجَعَ النَّبِيُّ .

قَوْلُهُ: (فَأَوْفَاهُمُ الَّذِي لَهُمْ وَبَقِيَ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُمْ) فِي رِوَايَةِ مُغِيرَةَ وَبَقِيَ تَمْرِي وَكَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ كَعْبٍ وَبَقِيَ لَنَا مِنْ تَمْرِهَا بَقِيَّةٌ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ فَأَوْفَاهُ ثَلَاثِينَ وَسْقًا وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا، وَيُجْمَعُ بِالْحَمْلِ عَلَى تَعَدُّدِ الْغُرَمَاءِ، فَكَانَ أَصْلُ الدَّيْنِ كَانَ مِنْهُ لِيَهُودِيٍّ ثَلَاثُونَ وَسْقًا مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ فَأَوْفَاهُ وَفَضَلَ مِنْ ذَلِكَ الْبَيْدَرِ سَبْعَةَ عَشْرَ وَسْقًا، وَكَانَ مِنْهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ الْيَهُودِيِّ أَشْيَاءُ أُخَرُ مِنْ أَصْنَافٍ أُخْرَى فَأَوْفَاهُمْ وَفَضَلَ مِنَ الْمَجْمُوعِ قَدْرَ الَّذِي أَوْفَاهُ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرٍ فَكِلْتُ لَهُ مِنَ الْعَجْوَةِ فَأَوْفَاهُ اللَّهُ وَفَضَلَ لَنَا مِنَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا، وَكِلْتُ لَهُ مِنْ أَصْنَافِ التَّمْرِ فَأَوْفَاهُ اللَّهُ وَفَضَلَ لَنَا