قَالَ اثْنَيْنِ أَرَادَ مَنْ ذَكَرَهُمَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ وَهُمَا أَبُو بُرْدَةَ، وَأَبُو رُهْمٍ، وَمَنْ قَالَ ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ فَعَلَى الْخِلَافِ فِي عَدَدِ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ إِخْوَاتِهِ. وَأَخْرَجَ الْبَلَاذُرِيُّ بِسَنَدٍ لَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمْ كَانُوا أَرْبَعِينَ رَجُلًا، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ بِالْحَمْلِ عَلَى الْأُصُولِ وَالْأَتْبَاعِ، وَأَمَّا ابْنُ إِسْحَاقَ فَقَالَ: كَانُوا سِتَّةَ عَشَرَ رَجُلًا، وَقِيلَ: أَقَلُّ.
قَوْلُهُ: (فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ)؛ أَيْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ.
قَوْلُهُ: (فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا) اخْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ هُنَا شَيْئًا ذَكَرَهُ فِي الْخُمُسِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَهُوَ: فَقَالَ جَعْفَرٌ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَنَا هُنَا وَأَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ، فَأَقِيمُوا مَعَنَا. فَأَقَمْنَا مَعَهُ.
قَوْلُهُ: (حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا) ذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ إِلَى النَّجَاشِيِّ أَنْ يُجَهِّزَ إِلَيْهِ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَمَنْ مَعَهُ، فَجَهَّزَهُمْ وَأَكْرَمَهُمْ وَقَدِمَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ، وَسَمَّى ابْنُ إِسْحَاقَ مَنْ قَدِمَ مَعَ جَعْفَرٍ فَسَرَدَ أَسْمَاءَهُمْ وَهُمْ سِتَّةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَمِنْهُمُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ وَامْرَأَتُهُ وَأَخُوهُ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ، وَمُعَيْقِيبُ بْنُ أَبِي فَاطِمَةَ.
قَوْلُهُ: (فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ ﷺ زَادَ فِي فَرْضِ الْخُمُسِ: فَأَسْهَمَ لَنَا وَلَمْ يُسْهِمْ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا لِمَنْ شَهِدَهَا مَعَهُ، إِلَّا لِأَصْحَابِ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ فَإِنَّهُ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، عَنْ أَبِي يَعْلَى، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ. وَوَقَعَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَ لَهُمْ كَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ فَأَشْرَكُوهُمْ.
قَوْلُهُ: (وَكَانَ نَاسٌ) سَمَّى مِنْهُمْ عُمَرَ، كَمَا سَيَأْتِي.
قَوْلُهُ: (دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ) هِيَ زَوْجُ جَعْفَرٍ، وَقَوْلُهُ: وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا هُوَ كَلَامُ أَبِي مُوسَى.
قَوْلُهُ: (عَلَى حَفْصَةَ) زَادَ أَبُو يَعْلَى: زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ.
قَوْلُهُ: (قَالَ عُمَرُ: آلْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ؟ الْبُحَيْرِيَّةُ هَذِهِ؟) كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ بِالتَّصْغِيرِ، وَلِغَيْرِهِ: الْبَحْرِيَّةُ بِغَيْرِ تَصْغِيرٍ. وَكَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي يَعْلَى. وَوَقَعَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ، وَنَسَبَهَا إِلَى الْحَبَشَةِ لِسُكْنَاهَا فِيهِمْ، وَإِلَى الْبَحْرِ لِرُكُوبِهَا إِيَّاهُ.
قَوْلُهُ: (وَكُنَّا فِي دَارٍ - أَوْ فِي أَرْضِ - الْبُعَدَاءِ) هُوَ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي.
قَوْلُهُ: (الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ جَمْعُ بَغِيضٍ وَبَعِيدٍ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي يَعْلَى بِالشَّكِّ: الْبُعَدَاءِ أَوِ الْبُغَضَاءِ، وَلِلنَّسَقِيِّ الْبُعُدُ بِضَمَّتَيْنِ، وَلِلْقَابِسِيِّ الْبُعْدُ الْبُعَدَاءُ الْبَغْضَاءُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَعَلَّهُ فَسَّرَ الْأُولَى بِالثَّانِيَةِ، وَعِنْدَ ابْنُ سَعِيدٍ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فَقَالَتْ: أَيْ لَعَمْرِي لَقَدْ صَدَقْتَ، كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ وَيُعَلِّمُ جَاهِلَكُمْ، وَكُنَّا الْبُعَدَاءَ وَالطُّرَدَاءَ.
قَوْلُهُ: (وَذَلِكَ فِي اللَّهِ وَفِي رَسُولِهِ)؛ أَيْ لِأَجَلِهِمَا.
قَوْلُهُ: (وَايْمُ اللَّهِ) بِهَمْزَةِ وَصْلٍ، وَفِيهَا لُغَاتٌ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا.
قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: قَالَتْ أَسْمَاءُ: