يَرِيمَ - بِتَحْتَانِيَّةٍ أَوَّلُهُ ثُمَّ رَاءٍ وَزْنُ عَظِيمٍ - عَنْ عَلِيٍّ فِي نَحْوِ هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: فَشَقَقْتُ مِنْهَا أَرْبَعَةَ أَخْمِرَةٍ فَذَكَرَ الثَّلَاثَ الْمَذْكُورَاتِ، قَالَ: وَنَسِيَ يَزِيدُ الرَّابِعَةَ.
وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ خِمَارًا لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدِ بْنِ هَاشِمٍ أُمِّ عَلِيٍّ، وَخِمَارًا لِفَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ، وَخِمَارًا لِفَاطِمَةَ بِنْتِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَخِمَارًا لِفَاطِمَةَ أُخْرَى قَدْ نَسِيتُهَا فَقَالَ عِيَاضٌ لَعَلَّهَا فَاطِمَةُ امْرَأَةُ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهِيَ بِنْتُ شَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَقِيلَ: بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَقِيلَ: بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ. وَامْرَأَةُ عَقِيلٍ هَذِهِ هِيَ الَّتِي لَمَّا تَخَاصَمَتْ مَعَ عَقِيلٍ بَعَثَ عُثْمَانُ، مُعَاوِيَةَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ حَكَمَيْنِ بَيْنَهُمَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرُهُ، وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْسَلَ الْحُلَّةَ إِلَى عَلِيٍّ فَبَنَى عَلِيٌّ عَلَى ظَاهِرِ الْإِرْسَالِ فَانْتَفَعَ بِهَا فِي أَشْهَرِ مَا صُنِعَتْ لَهُ وَهُوَ اللُّبْسُ، فَبَيَّنَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يُبِحْ لَهُ لُبْسَهَا وَإِنَّمَا بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ لِيَكْسُوَهَا غَيْرَهُ مِمَّنْ تُبَاحُ لَهُ، وَهَذَا كُلُّهُ إِنْ كَانَتِ الْقِصَّةُ وَقَعَتْ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الرِّجَالِ الْحَرِيرَ، وَسَيَأْتِي مَزِيدٌ لِهَذَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَهُ.
الْحَدِيثُ الثَّانِي، قَوْلُهُ: (جُوَيْرِيَةُ) بِالْجِيمِ وَالرَّاءِ مُصَغَّر وَبَعْدَ الرَّاءِ تَحْتَانِيَّةٌ مَفْتُوحَةٌ.
قَوْلُهُ: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) هُوَ ابْنُ عُمَرَ.
قَوْلُهُ: (أَنَّ عُمَرَ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ) هَكَذَا رَوَاهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِ نَافِعٍ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى حُلَّةً فَجَعَلَهُ فِي مُسْنَدِ عُمَرَ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: الْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مِنْ مُسْنَدِ ابْنِ عُمَرَ. وَسِيَرَاءُ تَقَدَّمَ ضَبْطُهَا وَتَفْسِيرُهَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ أَنَّ عُمَرَ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي السُّوقِ فَرَأَى الْحُلَّةَ وَلَا تَخَالُفَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ، لِأَنَّ طَرَفَ السُّوقِ كَانَ يَصِلُ إِلَى قُرْبِ بَابِ الْمَسْجِدِ.
قَوْلُهُ: (تُبَاعُ) فِي رِوَايَةِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ رَأَى عُمَرُ، عُطَارِدًا التَّمِيمِيَّ يُقِيمُ حُلَّةً بِالسُّوقِ، وَكَانَ رَجُلًا يَغْشَى الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ أَنَّ عُطَارِدَ بْنَ حَاجِبٍ جَاءَ بِثَوْبٍ مِنْ دِيبَاجٍ كَسَاهُ إِيَّاهُ كِسْرَى، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَا أَشْتَرِيهِ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ عُطَارِدٍ نَفْسِهِ أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَوْبَ دِيبَاجٍ كَسَاهُ إِيَّاهُ كِسْرَى، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ عُطَارِدًا لَمَّا أَقَامَهُ فِي السُّوقِ لِيُبَاعَ لَمْ يَتَّفِقْ لَهُ بَيْعُهُ فَأَهْدَاهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ. وَعُطَارِدٌ هَذَا هُوَ ابْنُ حَاجِبِ بْنِ زُرَارَةَ بْنِ عَدَسٍ بِمُهْمَلَاتٍ الدَّارِمِيُّ يُكَنَّى أَبَا عِكْرِشَةَ بِشِينٍ مُعْجَمَةٍ، كَانَ مِنْ جُمْلَةِ وَفْدِ بَنِي تَمِيمٍ أَصْحَابِ الْحُجُرَاتِ، وَقَدْ أَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ وَاسْتَعْمَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى صَدَقَاتِ قَوْمِهِ، وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ رُؤَسَاءِ بَنِي تَمِيمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقِصَّتُهُ مَعَ كِسْرَى فِي رَهْنِهِ قَوْسَهُ عِوَضًا عَنْ جَمْعِ كَثِيرٍ مِنَ الْعَرَبِ عِنْدَ كِسْرَى مَشْهُورَةٌ حَتَّى ضُرِبَ الْمَثَلُ بِقَوْسِ حَاجِبٍ.
قَوْلُهُ: (لَوِ ابْتَعْتَهَا فَلَبِسْتَهَا) فِي رِوَايَةِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ ابْتَعْ هَذِهِ فَتَجَمَّلْ بِهَا وَكَانَ عُمَرُ أَشَارَ بِشِرَائِهَا وَتَمَنَّاهُ.
قَوْلُهُ: (لِلْوَفْدِ إِذَا أَتَوْكَ) فِي رِوَايَةِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ لِوُفُودِ الْعَرَبِ وَكَأَنَّهُ خَصَّهُ بِالْعَرَبِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذْ ذَاكَ الْوُفُودَ فِي الْغَالِبِ، لِأَنَّ مَكَّةَ لَمَّا فُتِحَتْ بَادَرَ الْعَرَبُ بِإِسْلَامِهِمْ فَكَانَ كُلُّ قَبِيلَةٍ تُرْسِلُ كُبَرَاءَهَا لِيُسْلِمُوا وَيَتَعَلَّمُوا وَيَرْجِعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَيَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَيُعَلِّمُوهُمْ.
قَوْلُهُ (وَالْجُمُعَةُ) فِي رِوَايَةِ سَالِمٍ الْعِيدُ بَدَلَ الْجُمُعَةِ وَجَمَعَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَتَانِ، أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِوُفُودِ الْعَرَبِ إِذَا أَتَوْكَ، وَإِذَا خَطَبْتَ النَّاسَ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَغَيْرِهِ.
قَوْلُهُ: (إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ) فِي رِوَايَةِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ.
قَوْلُهُ: (مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ) زَادَ مَالِكٌ فِي رِوَايَتِهِ فِي الْآخِرَةِ. وَالْخَلَاقُ النَّصِيبُ وَقِيلَ: الْحَظُّ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْحُرْمَةِ وَعَلَى الدِّينِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ مَنْ لَا نَصِيبَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ أَيْ مِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ قَالَهُ الطِّيبِيُّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ فِي أَوَّلِ حَدِيثٍ مِنْ