وَهْبٍ، وَفِي أَفْرَادِ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَفِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ، وَالْفِرْيَابِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَسَيَأْتِي فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ، وَعَائِشَةُ عِنْدَ أَحْمَدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَأَبُو ذَرٍّ عِنْدَ الْفِرْيَابِيِّ، وَمَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرَبَاحٌ اللَّخْمِيُّ عِنْدَ ابْنِ مَرْدَوَيْهِ فِي التَّفْسِيرِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي فَوَائِدِ الْمُخْلِصِ مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ، وَعَلِيٌّ فِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو فِي الْكَبِيرِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ،
وَالْعُرْسُ بْنُ عَمِيرَةَ عِنْدَ الْبَزَّارِ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ، وَأَكْثَمُ بْنُ أَبِي الْجَوْنِ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ، وَابْنُ مَنْدَهْ بِسَنَدٍ حَسَنٍ، وَجَابِرٌ عِنْدَ الْفِرْيَابِيِّ، وَقَدْ أَشَارَ التِّرْمِذِيُّ فِي التَّرْجَمَةِ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ فَقَطْ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ بِضْعٍ وَعِشْرِينَ نَفْسًا مِنْ أَصْحَابِ الْأَعْمَشِ مِنْهُمْ مِنْ أَقْرَانِهِ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَخَالِدٌ الْحَذَّاءُ، وَمِنْ طَبَقَتِهِ شُعْبَةُ، الثَّوْرِيُّ، وَزَائِدَةُ، وَعَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ، وَمِمَّا لَمْ يَقَعْ لِأَبِي عَوَانَةَ رِوَايَةُ شَرِيكٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَقَدْ أَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ فِي التَّفْسِيرِ، وَرِوَايَةُ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ، وَيَزِيدَ بْنِ عَطَاءٍ، وَدَاوُدَ بْنِ عِيسَى، أَخْرَجَهَا تَمَّامٌ، وَكُنْتُ خَرَّجْتُهُ فِي جُزْءٍ مِنْ طُرُقٍ نَحْوَ الْأَرْبَعِينَ نَفْسًا عَنِ الْأَعْمَشِ فَغَابَ عَنِّي الْآنَ، وَلَوْ أَمْعَنْتُ التَّتَبُّعَ لَزَادُوا عَلَى ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: (إنَّ أَحَدَكُمْ) قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ فِي إِعْرَابِ الْمُسْنَدِ: لَا يَجُوزُ فِي أَنَّ إِلَّا الْفَتْحُ؛ لِأَنَّهُ مَفْعُولُ حَدَّثَنَا، فَلَوْ كُسِرَ لَكَانَ مُنْقَطِعًا عَنْ قَوْلِهِ: حَدَّثَنَا، وَجَزَمَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ بِأَنَّهُ بِالْكَسْرِ عَلَى الْحِكَايَةِ وَجَوَّزَ الْفَتْحَ، وَحُجَّةُ أَبِي الْبَقَاءِ أَنَّ الْكَسْرَ عَلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ، وَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ إِلَّا لِمَانِعٍ، وَلَوْ جَازَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَثْبُتَ بِهِ النَّقْلُ لَجَازَ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ﴾ وَقَدِ اتَّفَقَ الْقُرَّاءُ عَلَى أَنَّهَا بِالْفَتْحِ، وَتَعَقَّبَهُ الْخُوبِيُّ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ جَاءَتْ بِالْفَتْحِ وَبِالْكَسْرِ؛ فَلَا مَعْنَى لِلرَّدِّ، قُلْتُ: وَقَدْ جَزَمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِأَنَّهُ فِي الرِّوَايَةِ بِالْكَسْرِ فَقَطْ، قَالَ الْخُوبِيُّ: وَلَوْ لَمْ تَجِئْ بِهِ الرِّوَايَةُ لَمَا امْتَنَعَ جَوَازًا عَلَى طَرِيقِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى، وَأَجَابَ عَنِ الْآيَةِ بِأَنَّ الْوَعْدَ مَضْمُونُ الْجُمْلَةِ، وَلَيْسَ بِخُصُوصِ لَفْظِهَا، فَلِذَلِكَ اتَّفَقُوا عَلَى الْفَتْحِ، فَأَمَّا هُنَا فَالتَّحْدِيثُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِلَفْظِهِ وَبِمَعْنَاهُ.
قَوْلُهُ: (يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ) كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ عَنْ شَيْخَيْهِ، وَلَهُ عَنِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَهِيَ رِوَايَةُ آدَمَ فِي التَّوْحِيدِ، وَكَذَا لِلْأَكْثَرِ عَنِ الْأَعْمَشِ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْهُ: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَكَذَا لِأَبِي مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٍ، وَابْنِ نُمَيْرٍ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ فُضَيْلٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ: إِنَّهُ يُجْمَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَفِي رِوَايَةِ شَرِيكٍ مِثْلُ آدَمَ لَكِنْ قَالَ: ابْنِ آدَمَ، بَدَلَ: أَحَدِكُمْ، وَالْمُرَادُ بِالْجَمْعِ ضَمُّ بَعْضِهِ إِلَى بَعْضٍ بَعْدَ الِانْتِشَارِ، وَفِي قَوْلِهِ: خَلْقُ تَعْبِيرٌ بِالْمَصْدَرِ عَنِ الْجُثَّةِ، وَحُمِلَ عَلَى أَنَّهُ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ كَقَوْلِهِمْ: هَذَا دِرْهَمٌ ضَرْبُ الْأَمِيرِ أَيْ مَضْرُوبُهُ، أَوْ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ مَا يَقُومُ بِهِ خَلْقُ أَحَدِكُمْ، أَوْ أُطْلِقَ مُبَالَغَةً كَقَوْلِهِ: وَإِنَّمَا هِيَ إِقْبَالٌ وَإِدْبَارٌ، جَعَلَهَا نَفْسَ الْإِقْبَالِ وَالْإِدْبَارِ لِكَثْرَةِ وُقُوعِ ذَلِكَ مِنْهَا، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ: الْمُرَادُ أَنَّ الْمَنِيَّ يَقَعُ فِي الرَّحِمِ حِينَ انْزِعَاجِهِ بِالْقُوَّةِ الشَّهْوَانِيَّةِ الدَّافِعَةِ مَبْثُوثًا مُتَفَرِّقًا، فَيَجْمَعُهُ اللَّهُ فِي مَحَلِّ الْوِلَادَةِ مِنَ الرَّحِمِ.
قَوْلُهُ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا) زَادَ فِي رِوَايَةِ آدَمَ: أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَكَذَا لِأَكْثَرِ الرُّوَاةِ عَنْ شُعْبَةَ بِالشَّكِّ، وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى الْقَطَّانِ، وَوَكِيعٍ، وَجَرِيرٍ، وَعِيسَى بْنِ يُونُسَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا بِغَيْرِ شَكٍّ، وَفِي رِوَايَةِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ: أَرْبَعِينَ لَيْلَةً بِغَيْرِ شَكٍّ، وَيُجْمَعُ بِأَنَّ الْمُرَادَ: يَوْمٌ بِلَيْلَتِهِ أَوْ لَيْلَةٌ بِيَوْمِهَا، وَوَقَعَ عِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ مِنْ رِوَايَةِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ آدَمَ، لَكِنْ زَادَ: نُطْفَةً بَيْنَ قَوْلِهِ: أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ قَوْلِهِ أَرْبَعِينَ، فَبَيَّنَ أَنَّ الَّذِي يُجْمَعُ هُوَ النُّطْفَةُ وَالْمُرَادُ بِالنُّطْفَةِ الْمَنِيُّ، وَأَصْلُهُ الْمَاءُ الصَّافِي الْقَلِيلُ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ إِذَا لَاقَى مَاءَ الْمَرْأَةِ بِالْجِمَاعِ وَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute