للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قتيبة عن الليث عن عمرانَ بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه، قال: تمارى رجلانِ في المسجد الذي أُسِّسَ على التقوى؛ وذكر نحو ما تقدَّم.

وفي صحيح مسلم (١) من حديث حُميد الخرَّاط عن أبي سلمة بنِ عبد الرحمن، أنه سأل عبد الرحمن ابن أبي سعيد: كيف سمعتَ أباك يقول في المسجد الذي أُسِّس على التقوى؟ فقال: قال أبي: أتيتُ رسولَ اللَّه فسألته عن المسجد الذي أسِّسَ على التقوى؟ فأخذ كفًّا من حَصْبَاء، فضربَ بهِ الأرض، ثم قال: "هو مَسْجِدُكم هذا".

وقال الإمام أحمد (٢): حدَّثنا وكيع، حدثنا ربيعة بن عثمان التَيْمي (٣) عن عمران بن أبي أنس، عن سهل بن سعد قال: اختلف رجلانِ على عهدِ رسولِ اللَّه في المسجد الذي أُسِّسَ على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجدُ رسولِ اللَّه وقال الآخر: هو مسجد قُباء، فأتَيَا رسولَ اللَّه فسألاه فقال: "هو مسجدي هذا".

وقال الإمام أحمد (٤): حدَّثنا أبو نعيم، حدَّثنا عبد اللَّه بن عامر الأسلمي، عن عمران بن أبي أنس، عن سهل بن سعد، عن أُبَيِّ بن كعب، أنَّ النبيَّ قال: "المسجد الذي أُسِّس على التقوى مسجدي هذا".

فهذه طرقٌ متعدِّدة لعلها تقرِّب من إفادة القَطْع بأنه مسجدُ الرسولِ ، وإلى هذا ذهب عمر وابنُه عبد اللَّه، وزيد بن ثابت، وسعيد بن المُسَيِّب، واختاره ابنُ جرير. وقال آخرون: لا منافاة بين نزولِ الآية في مسجدِ قُباء كما تقدَّم بيانُه، وبين هذه الأحاديث، لأن هذا المسجد أولى بهذه الصفة من ذلك، لأنَّ هذا أحد المساجد الثلاثة التي تُشَدُّ الرِّحالُ إليها كما ثبت في الصحيحَيْن (٥) من حديث أبي هريرة قال قال رسول اللَّه : "لا تشدُّ الرِّحال إلا إلى ثلاثةِ مساجد؛ مسجدي هذا، والمسجد الحرام، ومسجد بيت المقدس".

وفي صحيح مسلم (٦) عن أبي سعيد عن النبيِّ قال: "لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلى ثلاثة مساجد" وذكرها.


= أسس على التقوى، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح من حديث عمران.
(١) صحيح مسلم (١٣٩٨) (٥١٤) الحج باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي .
(٢) في المسند (٥/ ٣٣١) رقم (٢٢٧٠٤).
(٣) في ط: التميمي. تصحيف، والمثبت من ح ومسند أحمد وترجمته في تهذيب الكمال (٩/ ١٣٢).
(٤) في المسند (٥/ ١١٦) رقم (٢١٠٠٥).
(٥) فتح الباري (١١٨٩) مسجد مكة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، وصحيح مسلم (١٣٩٧) (٥١١) الحج باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.
(٦) صحيح مسلم (٨٢٧) (٤١٥) الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.