للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قاضي أهل اليمن، وأبي أحمد محمد بن عبد اللَّه الزُّبيري، ومعتمر بن سليمان (١)، عن أيمن ين نابل الحبشي أبي عمران المكي، نزيل عسقلان مولى أبي بكر الصديق (٢)، وهو ثقةٌ جليلٌ من رجال البخاري، عن قُدامة بن عبد اللَّه بن عَمار الكِلابي أنه رأى رسول اللَّه يرمي الجمرة يومَ النَّحر من بطن الوادي على ناقة صَهْباء لا ضرب ولا طرد (٥) ولا إليكَ إليكَ. وهكذا رواه الترمذيّ (٣)، عن أحمد بن منيع، عن مروان بن معاوية وأخرجه النسائي (٤)، عن إسحاق بن راهويه، وابن ماجه (٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن وكيع، كلاهما عن أيمن بن نابل، عن قُدامة كما رواه الإمام أحمد وقال الترمذيّ: حسن صحيح.

[فصل]

قال جابر في حديثه: حتى إذا كان آخر طوافه عند المروة قال: إني لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لم أسُقِ الهَدْيَ. رواه مسلم. ففيه دلالة على منْ ذهبَ إلى أن السعيّ بين الصفا والمروة أربعة عشر، كل ذهاب وإياب يحسب (٦) مرة. قاله جماعة من أكابر الشافعية. وهذا الحديث ردٌّ عليهم لأنَّ آخر الطواف على (٧) قولهم يكون عند الصفا لا عند المروة، ولهذا قال أحمد في روايته في حديث جابر: فلما كان السابع عند المروة قال: أيها الناس، إني لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لم أَسُقِ الهَدْيَ، وجعلتُها عمرة، فمنْ لمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فليحل وليَجْعَلْها (٨) عُمْرةً. فَحَلَّ النّاس كلُّهم. وقال مسلم: فَحَلَّ الناسُ كلُّهم وقَصَّروا إلا النبي ومن كان معه هَدْيٌ.

[فصل]

روى أمْرَه ، لمن لم يَسُقِ الهَدْي، بفسخِ الحجّ إلى العمرة خلقٌ من الصَّحابة يطولُ ذكرُنا لهم هنا (٩)، وموضع سَرْدِ ذلك كتابُ "الأحْكام الكَبير" إن شاء اللَّه. وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: كان ذلك من خصائص الصّحابة، ثم نسخ جواز الفسخِ لغيرهم، وتمسّكوا بقول أبي ذَرٍّ : لم يكن فَسْخُ الحجّ إلى العمرة إلا لأصحابِ محمد . رواه


(١) بعدها في أ: كلهم.
(٢) ليس اللفظ في أ.
(٣) الترمذي (٩٠٣) صحيح.
(٤) النسائي ٥/ ٢٧٠ (٣٠٦١)، وهو حديث صحيح.
(٥) ابن ماجه (٣٠٣٥)، وهو حديث صحيح.
(٦) أ: (يحتسب).
(٧) ط: (عن) تحريف.
(٨) أ: (فليحل فليجعلها)، وط: (فيحل وليجعلها) وما أثبته منهما معًا.
(٩) أ: (هاهنا).