للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مُحتجين بما ثبت في "الصحيحين" عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله : "لا يَرثُ الكافرُ المُسْلمَ ولا المُسْلِمُ الكافرَ" (١).

والمقصود أنَّ معاذًا كان قاضيًا للنبي باليمن، وحاكمًا في الحروب، ومصدقًا إليه تُدفع الصدقات، كما دل عليه حديث ابن عباس المتقدم، وقد كان بارزًا للنّاس يُصَلِّي بهم الصلواتِ الخمسَ كما قال البخاري (٢):

حدّثنا سليمانُ بن حَرْب، حدّثنا شُعْبة، عن حَبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جُبَير، عن عَمْرو بن مَيْمون: أن معاذًا لمّا قدم اليمنَ صلَّى بهم الصبحَ فقرأ: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥] فقال رجل من القوم: لقد قَرَّتْ عينُ أم (٣) إبراهيم.

انفرد به البخاري.

ثم قال البخاري (٤):

بابُ بَعْثِ رسولِ الله عليَّ بن أبي طالبٍ وخالدَ بن الوليد إلى اليَمَنِ قبل حَجَّة الوَداعِ

حدّثنا أحمد بن عثمان، حدّثنا شُرَيْح بن مَسْلَمة، حدّثنا إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، حدّثني أبي، عن أبي إسحاق، سمعت البراء بن عازبِ قال:

بَعَثنا رسولُ الله مع خالد بن الوليد إلى اليمن: قال: ثم بَعَثَ عليًّا بعدَ ذلك مكانَه. قال: مُرْ أصحابَ خالد، من شاء منهم أن يُعَقِّب (٥) معكَ فليعقبْ، ومن شاء فليُقبِلْ. فكنتُ فيمن عقَّب معه. قال: فغَنِمْتُ أَواقيَ ذواتَ (٦) عددٍ.

انفرد به البخاري من هذا الوجه.


(١) رواه البخاري (٦٧٦٤) في الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر، ومسلم برقم (١٦١٤) في الفرائض ومالك في الموطأ (٢/ ٥١٩) في الفرائض باب ميراث أهل الملل وأبو داود برقم (٢٩٠٩) في الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر والترمذي برقم (٢١٠٨) في الفرائض باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر.
(٢) صحيح البخاري (٤٣٤٨) في المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع.
(٣) ليس اللفظ في ط.
(٤) صحيح البخاري رقم (٤٣٤٩).
(٥) قال ابن الأثير في جامعِ الأصول: (٨/ ٤٢٢): أن يعقب: إذا غزا الإنسان ثم ثنَّى من سَنَتِه مرةً أخرى قيل قد عَقَّبَ يقال: تَعقيبةٌ خير من غزْوةٍ.
(٦) ط: (ذات)، وما أثبتناه هو الموافق لما في صحيح البخاري.