للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَذَاكَ أحَقُّ ما سَالَتْ عَلَيْهِ … نُفوسُ النَّاسِ أوْ كَربَتْ (١) تَسيلُ

نَبيٌّ كَانَ يَجْلُو الشَّكَ عَنَا … بمَا يُوحَى إليْهِ ومَا يَقُولُ

ويَهْدِينَا فَلا نَخْشى ضَلالًا … عَلَيْنا والرَّسُولُ لَنا دَليلُ

أفَاطِمُ إنْ جَزِعْتِ فَذَاك عُذْرٌ … وإنْ لمْ تَجْزَعي ذاكَ السَّبيلُ

فَقَبْرُ أبيكِ سيِّدُ كُلِّ قَبْرٍ … وَفيهِ سَيِّدُ النَّاسِ الرَّسولُ

بابُ بيانِ أنَّ النبيَّ لم يترُكْ دينارًا ولا دِرهمًا ولا عبدًا ولا أمة، ولا شاةً ولا بعيرًا ولا شيئًا يُورثُ عنه، بل أرضًا جَعَلَها كلّها صدقةً للَّه ﷿، فإنَّ الدُّنْيا بحَذافيرها كانَتْ أحقرَ عندَهُ -كما هي عندَ اللَّه- من أن يَسْعَى لها أو يتْرُكها بعدَهُ مِيراثًا، صلواتُ اللَّهِ وسلامُهُ عليه، وعلى إخوانِهِ من النبيّينَ والمُرْسَلين، وسلّم تَسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين

قال البخاري (٢): حدَّثنا قُتيبةُ، ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن الحارث، قال: ما ترَكَ رسولُ اللَّه دينارًا ولا دِرْهمًا ولا عَبْدًا ولا أمة إلا بغلتَه البيضاء التي كان يَرْكَبُها، وسلاحَه، وأرضًا جَعَلَها لابنِ السَّبيل صدقة. انفرد به البخاري دون مسلم، فرواه في أماكنَ من "صحيحه" من طرقٍ مُتَعدِّدةٍ، عن أبي الأحوص، وسفيان الثوريّ، وزهير بن معاوية، ورواه الترمذيّ من حديث إسرائيل، والنَّسائي أيضًا من حديث يونُس بن أبي إسحاق، كلُّهم عن أبي إسحاق عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعي، عن عمرو بن الحارث بن المُصْطلِقِ بن أبي ضرار، أخي جُوَيْرية بنتِ الحارثِ أم المؤمنين، ، به (٣).

وقال الإمام (٤) أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش، وابن نمير عن الأعمش، عن شَقيق، عن مَسْروق، عن عائشة، قالت: ما تَرَكَ رسولُ اللَّهِ دينارًا ولا دِرْهمًا ولا شاةً ولا بعيرًا ولا أوصى بشيء. وهكذا رواه مسلم (٥) منفردًا به عن البخاري وأبو داود (٦) والنسائي (٧)، وابن


(١) أ: (أو كادت).
(٢) البخاري (٤٤٦١).
(٣) البخاري (٢٨٧٣) و (٢٧٣٩) والترمذي في الشمائل (٣٨٢) والنسائي (٦٥٩٨).
(٤) ط: (وقد رواه أحمد) وانظر مسند الإمام أحمد (٦/ ٤٤).
(٥) مسلم (١٦٣٥).
(٦) أبو داود (٢٨٦٣).
(٧) النسائي (٣٦٢٣ - ٣٦٢٤).