للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأصولية وتحقيق علم العربية] (١) متقنًا لمذهب مالك بن أنس رحمه الله تعالى.

وقد أثنى عليه ابن خلكان (٢) ثناءً كثيرًا، وذكر أنه جاء إِليه في أداء شهادة حين كان [ابن خلكان] نائبًا في الحكم بمصر، وسأله عن مسألة اعتراض (٣) الشرط على الشرط، إِذا قال: "إِن أكلتِ، إِن شربتِ فأنت طالق". لِمَ كان [لا] يقع الطلاق حين شربت أولًا؟ (٤) وذكر (أنه) أجاب عن ذلك في تُؤدةٍ وسكون.

قلت ومختصره (٥) في الفقه من أحسن المختصرات، انتظم فيه جواهر (٦) ابن شاس (٧)، ومختصره (٨) في أصول الفقه، استوعب فيه عامة فوائد الأحكام لسيف الدين الآمدي (٩)، وقد منَّ الله تعالى عليَّ بحفظه وجمعتُ كراريس في الكلام على ما أودعه فيه من الأحاديث النبوية، ولله الحمد. وله "شرح المفصل" و"الأمالي" في العربية و"المقدمة" المشهورة في النحو، اختصر فيها "مفصل الزمخشري" وشرحها، وقد شرحها غيره أيضًا، وله التصريف وشرحه، وله عروض (١٠) على وزن الشاطبية ورضي عنه.

[ثم دخلت سنة سبع وأربعين وستمئة]

فيها: كانت وفاة الملك الصالح أيوب، وقتل ابنه (١١) توران شاه وتولية المعز عز الدين أيبك التركماني، [على ما سيأتي].

وفي (١٢) رابع المحرم يوم الإثنين توجه (١٣) الملك الصالح من دمشق إِلى الديار المصرية في محفَّةٍ.


(١) ما بين الحاصرتين زيادة عن ذيل الروضتين أصل المؤلف.
(٢) وفيات الأعيان (٣/ ٢٥٠) بخلاف في الرواية.
(٣) أ، ب: مسألة دخول الشرط على الشرط كما إِذا قال.
(٤) السؤال في الوفيات: لِمَ تعين تقديم الشرب على الأكل بسبب وقوع الطلاق حتى لو أكلت ثم شربت لا تطلق، وفي أ ب: لم كان لا يقع الطلاق حين تشرب أولًا؟.
(٥) أ، ب: وله مختصر في الفقه.
(٦) ط: فوائد ابن شاس، وكتابه اسمه: "الجواهر الثمينة في المذهب".
(٧) هو عبد الله بن نجم بن شاس، تقدمت ترجمته في وفيات سنة ٦١٦ هـ من هذا الجزء.
(٨) أ، ب: ومختصر في أصول الفقه.
(٩) تقدمت ترجمة السيف الآمدي في سنة ٦٣١ من هذا الجزء.
(١٠) أ، ب: وله في الروض على وزن الشاطبية.
(١١) ب: وقيل أبيه المعظم.
(١٢) ب: في؛ بلا واو.
(١٣) أ، ب: توجه السلطان الملك الصالح.

<<  <  ج: ص:  >  >>