(٢) وفيات الأعيان (٣/ ٢٥٠) بخلاف في الرواية. (٣) أ، ب: مسألة دخول الشرط على الشرط كما إِذا قال. (٤) السؤال في الوفيات: لِمَ تعين تقديم الشرب على الأكل بسبب وقوع الطلاق حتى لو أكلت ثم شربت لا تطلق، وفي أ ب: لم كان لا يقع الطلاق حين تشرب أولًا؟. (٥) أ، ب: وله مختصر في الفقه. (٦) ط: فوائد ابن شاس، وكتابه اسمه: "الجواهر الثمينة في المذهب". (٧) هو عبد الله بن نجم بن شاس، تقدمت ترجمته في وفيات سنة ٦١٦ هـ من هذا الجزء. (٨) أ، ب: ومختصر في أصول الفقه. (٩) تقدمت ترجمة السيف الآمدي في سنة ٦٣١ من هذا الجزء. (١٠) أ، ب: وله في الروض على وزن الشاطبية. (١١) ب: وقيل أبيه المعظم. (١٢) ب: في؛ بلا واو. (١٣) أ، ب: توجه السلطان الملك الصالح.