للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواه إفرادَ أفعال الحج لا الإفرادَ الخاصَّ الذي يصير (١) إليه أصحاب الشافعي، وهو الحجُّ ثم الاعتمارُ بعده في بقية ذي الحجة.

قول الشافعي: أنبأنا مالك، عن صَدَقَةَ بن يسار، عن ابن عمر، أنه قال: لأنْ أعتمرَ قبل الحجّ وأُهْدي أحبُّ إليَّ من أن أعتمرَ بعدَ الحجِّ في ذي الحجة.

[رواية عبد الله بن عمرو ]

قال الإمام أحمد (٢): حدّثنا أبو أحمد - يعني الزُّبَيْري -، حدّثنا يونس بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه أنَّ رسولَ الله إنّما قرنَ خشيةَ أن يُصَدّ عن البيت وقال: إنْ لم تكن (٣) حجةً فعُمْرةً.

وهذا حديث غريب سَنَدًا ومَتْنًا، تفَرَّدَ بروايته الإمام أحمد.

وقد قال أحمد في يونس بن الحارث الثقفي هذا: كان مضطربَ الحديث، وضعَّفَه، وكذا ضَعَّفَهُ يحيى بن مَعين في رواية عنه، والنسائي.

وأما من حيث المتن، فقوله: إنَّما قَرَنَ رسولُ الله خشيةَ أنْ يُصَدّ عن البيت. فَمَنِ الذي كان يَصُدُّه عن البيت وقد أطَّد الله له (٤) الإسلام، وفتح البلدَ الحرامَ، وقد نُودي برحاب (٥) منى أيام الموسم في العام الماضي أن لا يحجَّ بعد العام مشركٌ، ولا يطوفَنَّ بالبيت عريان (٦) (٧) وقد كان معه في حجة الوداع قريبٌ (٨) من أربعين ألفًا.

فقوله: "خشية أن يُصَدَّ عن البيت": وما هذا بأعجب من قول أمير المؤمنين عثمان لعلي بن أبي طالب حين قال له علي: [لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله . فقال: أجل ولكنّا كنّا خائفين] (٩) ولست أدري علام يُحْمَل هذا الخوف من أي جهة كان؟ إلا أنه تضمَّن رواية الصحابي لما


(١) أ: (يسير).
(٢) رواه أحمد (٢/ ٢١٤).
(٣) ط: (يكن).
(٤) ليس لفظ (له) في أ.
(٥) أ: (برجام) وهو تحريف.
(٦) رواه البخاري رقم (٣٦٩) ورواه مسلم (١٣٤٧).
(٧) أ: (عريانًا) خطأ.
(٨) أ: (قريبًا) خطأ.
(٩) رواه مسلم (١٢٢٣).