للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بابُ (١) بيانِ أنّه قال: "لا نُورَثُ"

قال الإمام أحمد (٢): حدَّثنا سُفيان، عن أبي الزِّناد، عن الأعْرَج، عن أبي هريرة يَبلُغُ به، وقال مرة: قال رسول الله : "لا يَقْتسِمُ وَرَثَتي ديناراً ولا دِرْهماً، ما تركتُ بعدَ نفقةِ نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة". وقد رواه البخاري (٣) ومسلم (٤) وأبو داود (٥) من طرقٍ، عن مالك بن أنس، عن أبي الزناد عبد الله بن ذَكْوان، عن عبد الرحمن بن هُزمُز الأعْرج، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله قال: "لا يَقْتسمُ وَرَثتي ديناراً، ما تركتُ بعد نفقةِ نسائي ومؤنةِ عاملي فهو صدقةٌ" لفظ البخاري.

ثم قال البخاري (٦): حدَّثنا عبد الله بن مَسْلمة، عن مالكٍ، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أنّ أزْواج النبي حين تُوفّي رسولُ الله أرَدْنَ أن يَبْعثن عثمانَ إلى أبي بكر يسألنه (٧) ميراثَهن، فقالت عائشة: أليس قد قال رسول الله : "لا نُورثُ، ما تَرَكْنا صَدَقةٌ؟ " وهكذا رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، وأبو داود عن القعنبي، والنسائي عن قتيبة، كلُّهم عن مالك به (٨). فهذه إحدى النساء الوارثات -إن لو قدِّر ميراثٌ - قد اعترفت أنّ رسول الله جعل ما تركه صدقة لا ميراثاً، والظّاهرُ أن بقيةَ أمهاتِ المؤمنين وافَقْنَها على ما رَوَتْ، وتَذَكَّرْن ما قالت لهنَّ من ذلك، فإنّ عبارتَها تُؤْذنُ بأن هذا أمرٌ مُقَرَّر عندهن. والله أعلم.

وقال البخاري (٩): حدَّثنا إسماعيل بن أبان، ثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن النبي قال: "لا نُورَثُ ما تَركنا صدقة".

وقال البخاري: باب قول رسول الله لا نورَثُ، ما تركنا صدقةٌ: ثنا عبد الله بن محمد، ثنا هثام، أنبأنا مَعْمَر، عن الزُّهْري، عن عروة، عن عائشة: أنَّ فاطمةَ والعباس أتيا أبا بكر، ، يَلْتمسان ميراثَهما من رسول الله وهما حينئذ يطلبانِ أرْضَه من فدك وسهمه من خيبر. فقال لهما


(١) مكان اللفظ بياض في أ.
(٢) مسند الإمام أحمد (٢/ ٢٤٢).
(٣) البخاري (٢٧٧٦، ٣٠٩٦، ٦٧٢٩).
(٤) مسلم (١٧٦٠) (٥٥).
(٥) أبو داود (٢٩٧٤).
(٦) البخاري (٦٧٣٠).
(٧) ط: (ليسألنه).
(٨) رواه مسلم رقم (١٧٥٨) (٥١) وأبو داود (٢٩٧٦) والنسائي في "الكبرى" (٦٣١١).
(٩) البخاري (٦٧٢٧)