(٢) في أ: عين الرسوب وأثبتنا ما في ط وطبقات ابن سعد. (٣) طبقات ابن سعد (١/ ٣٠٩). (٤) الإصابة (٢/ ٢٧٥). (٥) تقريب التهذيب (٣٠٥) والإصابة (٣/ ٢٢٢). (٦) والحديث: عن قبيصة عن مخارق ﵁ قال: تحملت حَمالة، فأتيت رسول الله ﷺ أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة؛ رجل تحمل حَمَالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش -أو قال: سدادًا من عيش- ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة. فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش -أو قال: سدادًا من عيش- فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتًا. رواه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٤٧٧ و ٥/ ٦٠) ومسلم في صحيحه برقم (١٠٤٤) في الزكاة باب من تحلّ له المسألة وأبو داود في سننه برقم (١٦٤٠) في الزكاة باب ما تجوز فيه المسألة والنسائي في سننه (٥/ ٩٦، ٩٧) في الزكاة باب فضل من لا يسأل الناس شيئًا. (٧) ط: (الهدم). وانظر جمهرة أنساب العرب (٢٧٤). (٨) أ: (تيمم) وهما بمعنى. (٩) أ: (ثم رجع). (١٠) ط: (ثم أدناه). (١١) ط: (إنّ الذي).