للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[مسألة فقهية في المسح على الخفين]]

وقد روى الليثُ وابنُ لهيعة وحيوة بن شريح ومفضل بن فضالة وعمر بن الحارث وغير واحد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم عن عُلَيّ بن رباح عن عقبة بن عامر:

أنه بعثه أبو عبيدة بريدًا بفتح دمشق قال: فقدمت على عمر يوم الجمعة فقال لي: منذ كم لم تنزع خُفَّيك؟ فقلت من يوم الجمعة وهذا يوم الجمعة. فقال: أصبت السُّنَّةَ.

قال الليث: وبه نأخذ، يعني أن المسحَ على الخُفَّيْن للمُسافر لا يتأقَّتُ، بل له أن يمسحَ عليهما ما شاء، وإليه ذهب الشافعي في القديم. وقد روى أحمد وأبو داود عن أُبيّ بن عِمارة مرفوعًا مثل هذا (١).

والجمهور على ما رواه مسلم عن علي في تأقيت المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمُقيم يوم وليلة (٢).

ومن الناس من فصَّل بين البريد ومن في معناه وغيره، فقال في الأول لا يتأقَّت، وفيما عداه يتأقت لحديث عقبة (٣) وحديث علي، والله أعلم.

[فصل: [فتح البقاع وبيروت وتدمر]]

ثم إن أبا عبيدة بعث خالد بن الوليد إلى البقاع ففتحه بالسيف. وبعث سرية فالتقوا مع الروم بعين ميسنون (٤)، وعلى الروم رجل يقال له "سنان" (٥) تحدر على المسلمين من عقبة بيروت فقتل من المسلمين يومئذ جماعة من الشهداء فكانوا يسمون "عين ميسنون" عين الشهداء. واستخلف أبو عبيدة


(١) لم يرو الإمام أحمد لأُبي بن عمارة شيئًا. تهذيب الكمال (٢/ ٢٦٠) بل روى حديثه الطبراني في المعجم الكبير برقم (٥٤٥) وأبو داود في سننه رقم (١٥٨) كتاب الطهارة، ونص الحديث: قلت: يا رسول الله! أمسحِ على الخفين؟ قال: "نعم يومًا" قال: قلت: يا رسول الله يومًا؟ قال: "نعم ويومين … الحديث،" وفي آخره: قال: "نعم وما شئت". ورواه ابن ماجه بمعناه (٥٥٧) من طريق عبادة بن نسي، عنه.
وقد روى الإمام أحمد في مسنده (٥/ ٢١٣) حديث خزيمة بن ثابت قال: رخص لنا رسول الله ، أن نمسح ثلاثًا، ولو استزدناه لزادنا.
(٢) حديث علي رواه مسلم في صحيحه رقم (٨٥) (٢٧٦) كتاب الطهارة. ونصه: قال رسول الله : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة.
(٣) حديث عقبة الموقوف هو المتقدم.
(٤) في أ: ميستون، ولم نجدها فيما توافر لدينا من كتب البلدان، ولعلها "ميسون" التي ذكرها ياقوت في معجم البلدان.
(٥) في أ: سسان.