للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاعتقاد، ويحكي فيه أشياء غريبة حسنة. وله: "تفسير" وكتاب في "الفقه". وكان لا يقنت في الفجر ويقول: لم يصح ذلك في حديث (١)، وقد كان إمامنا الشافعي يقول: إذا صح الحديث (٢) فاضربوا بقولي هذا الحائط. وقد كان حسن الصورة جميل المعاشرة. ومن شعره (٣): [من الوافر] (٤)

تَنَاءَتْ دَارُهُ عَنّي وَلَكِنْ … خَيالُ جَمَالِهِ في القَلْبِ سَاكِنْ

إِذَا امتَلأَ الفُؤَادُ به فماذا … يَضُرُّ إذا خَلَتْ منهُ الأَماكنْ

[توفي وقد قارب التسعين] (٥).

[الخليفة الراشد منصور بن المسترشد]

ولي الخلافة بعد أبيه، ثم خُلع، فذهب مع العماد زنكي إلى أرض الموصل، ثم جمع جموعًا فاقتتل مع الملك مسعود في هذه السنة، فهزمهم، فذهب إلى أصبهان، فقُتل بها بعد مرض أصابه، فقيل: إنه سُمّ، وقيل (٦): قتلته الباطنية، وقيل: بل [قتله الفرَّاشون الذين كانوا يلون] (٧) أمره، فالله أعلم.

وقد حكى ابن الجوزي (٨) عن أبي بكر الصولي أنه قال: الناس يقولون: كل سادس يقوم بأمر الناس منذ أول (٩) الإسلام لا بد وأن يُخْلَع.

قال ابن الجوزي: فتأملت ذلك فرأيته عجبًا.


(١) لعل الشيخ يريد أن الملازمة على القنوت في الفجر لم يصح في حديث، وهذا كلام صحيح، وقد بالغ الشافعية في قنوت الفجر حتى قالوا: ينبغي لمن تركه أن يسجد للسهو. وهذا ليس عليه دليل صحيح، وقد أخذوا بذلك من حديث رواه الحاكم في الأربعين عن أنس بن مالك أن رسول الله لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا، وهذا الحديث ضعيف وإن كان قد صححه الحاكم، فإن في سنده عيسى بن ماهان، وهو أبو جعفر الرازي، وهو سيء الحفظ. وأما القنوت للنازلة، فثابت في الصلوات الخمس، كما جاء في سنن أبي داود والدارقطني وغيرهما. وكان رسول الله إذا أراد أن يدعو لأحد، أو أن يدعو على أحد قنت. وكان يجهر بدعائه، ويرفع يديه، ويؤمِّن من خلفه.
(٢) بعده في ط: فهو مذهبي.
(٣) بعده في ط: قوله.
(٤) البيتان في المنتظم (١٠/ ٧٦).
(٥) ليس ما بينهما في آ، واستدرك في هامش ب، وفي المنتظم وابن الأثير أنه ولد سنة ٤٥٨ هـ، فتكون سنه حين وفاته ٧٤، فالمفروض أن يقول أنه قارب الثمانين لا التسعين.
(٦) عن ط وحدها.
(٧) ليس في ب.
(٨) المنتظم (١٠/ ٦٧).
(٩) ط: من.

<<  <  ج: ص:  >  >>