للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البيهقي (١) من طريق أبي الحسن علي بن عبد العزيز البغوي، عن الحسن بن الربيع، وشهاب بن عَبّاد، كلاهما عن داود بن عبد الرحمن العَطّار … فذكره. وقال: والرابعة (٢) التي قَرنَهَا مع حجته. ثم قال أبو الحسن علي بن عبد العزيز: ليس أحد يقول في هذا الحديث عن ابن عباس إلا داود بن عبد الرحمن، ثم حكى البيهقي عن البخاري أنّه قال: داود بن عبد الرحمن صدوق، إلا أنَّه رُبَّما يَهِمُ في الشيء.

وقد تقدم ما رواه البخارب (٣) من طريق ابن عباس عن عمر أنَّه قال: سمعتُ رسولَ الله يقول بوادي العَقيق: "أتاني آتٍ من ربّي فقال: صَلِّ في هذا الوادي المبارك. وقُلْ: عمرة في حجة" فلعل هذا مستند ابن عباس فيما حكاه، والله أعلم.

[رواية عبد الله بن عمر ]

قد تقدم فيما رواه البخاري (٤) ومسلم (٥) من طريق الليث، عن عُقَيل، عن الزُّهري، عن سالم، عن ابن عمر أنه قال: تَمتَّعَ رسولُ الله في حجةِ الوَداع، وأهْدَى فساق الهَدْيَ من ذي الحُلَيْفة وبدأ رسول الله فأَهَلَّ بالعمرة ثم أهَلَّ بالحَجّ، وذكر تمام الحديث في عدم إحلاله بعد السَّعي، فعلم كما قَرَّرناه أولا أنه لم يكن (٦) متمتعًا التمتُّعَ الخاصَّ، وإنما كان قارنًا لأنّه حكى أنه لم يكن متمتعًا اكتفى (٧) بطوافٍ واحدٍ بينَ الصَّفا والمَرْوَة عن حجه وعمرته (٨). وهذا شأنُ القارنِ على مذهب الجمهور كما سيأتي بيانُه، والله أعلم.

وقال الحافظ أبو يعلى (٩) الموصلي: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا يحيى بن يمان، عن سفيان، عن عُبَيْد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله طافَ طوافًا واحدًا لإقرانه لم يُحِلّ بينهما، واشترى من الطريق - يعني الهَدْيَ - وهذا إسناد جيد رجاله (١٠) كلهم ثقات إلا أنّ يحيى بن يَمانٍ، وإن كان من رجال مسلم، في أحاديثه عن الثوري نَكارةٌ شديدةٌ، والله أعلم. ومما يُرَجِّحُ أن ابنَ عمر أراد بالإفراد الذي


(١) رواه البيهقي (٥/ ١٢).
(٢) ط: (الرابعة بلا واو).
(٣) رواه البخاري رقم (١٥٣٤).
(٤) رواه البخاري رقم (١٦٩١).
(٥) رواه مسلم (١٢٢٧).
(٦) أ: (أنه لم يكن .
(٧) أ: (لأنه اكتفى بطواف .. ).
(٨) أ: (من حجة وعمرة).
(٩) وأخرجه أحمد (٢/ ٣٨).
(١٠) ليس لفظ (رجاله) في أ.