للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا قال الزُّهريُّ، عن عروة. رواه البيهقيّ (١)، فاللَّه أعلم أيُّ ذلك كان.

قال الزُّهريُّ، عن عروة: فبلغنا أنَّ رسول اللَّه ، عقل (٢) ابن الحضرميِّ، وحرّم الشهر الحرام كما كان يحرّمه، حتى أنزل اللَّه "براءة" رواه البيهقيّ (٣).

قال ابن إسحاق (٤): فقال أبو بكر الصدِّيق في غزوة عبد اللَّه بن جحش جوابًا للمشركين فيما قالوا من إحلال الشهر الحرام.

قال ابن هشامٍ (٥): هي لعبد اللَّه بن جحشٍ: [من الطويل]

تعدّون قتلًا في الحرام عظيمة … وأعظم منه لو يرى الرّشد راشدُ

صدودكمُ عمَّا يقول محمد … وكفر به واللَّه راءٍ وشاهد

وإخراجكم من مسجد اللَّه أهلَه … لئلا يُرى للَّه في البيت ساجد

فإنّا وإن عيّرتمونا بقتله … وأرجف بالإسلام باغٍ وحاسدُ

سقَينا من ابن الحضرميّ رماحنا … بنخلةَ لمّا أوقد الحرب واقد

دمًا وابن عبد اللَّه عثمان بيننا … ينازعه غُلّ من القدّ عاند (٦)

[فصل في تحويل القبلة في سنة ثنتين من الهجرة قبل وقعة بدر]

قال بعضهم: كان ذلك في رجب من سنة ثنتين. وبه قال قتادة وزيد بن أسلم، وهو رواية عن محمد بن إسحاق (٧).

وقد روى أحمد (٨) عن ابن عباس ما يدلّ على ذلك، وهو ظاهر حديث البراء بن عازب كما سيأتي.


(١) انظر "دلائل النبوة" (٣/ ٢١).
(٢) قال ابن الأثير: العقل: الدِّيَة، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلًا جمع الدِّية من الإبل، فعقلها في فناء أولياء المقتول؛ أي شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسميت الدية عقلا بالمصدر. "النهاية في غريب الحديث والأثر" (٣/ ٢٧٨).
(٣) انظر "دلائل النبوة" (٣/ ١٨).
(٤) انظر "السيرة النبوية" لابن هشام (١/ ٦٠٥ - ٦٠٦).
(٥) انظر "السيرة النبوية" لابن هشام (١/ ٦٠٥).
(٦) عاند: سائل بالدم لا ينقطع. انظر "شرح غريب السيرة" للخشني (٢/ ٣٣).
(٧) انظر "الطبقات الكبرى" لابن سعد (١/ ٢٤٢)، وتفسير "الطبري" (٢/ ٣ - ٥) و"دلائل النبوة" (٢/ ٥٧٥).
(٨) رواه أحمد في "المسند" (١/ ٣٢٥)، وهو حديث صحيح.