للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الإمام أحمد (١): حدّثنا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن أبي عَوْن، عن الحارث بن عَمْرو بن أخي المُغيرة بن شُعْبة، عن ناس من أصحاب مُعاذٍ من أهل حِمْص، عن مُعاذٍ.

أنَّ رسول الله حين بعثَه إلى اليمن قال: "كيف تَصْنَعُ إن عَرَضَ لكَ قَضاءٌ؟ " قال: أقْضي بما في كتابِ الله. قال: "فإن لم يكن في كتابِ الله" قال: فَبِسُنَّة رسولِ الله . قال: "فإنْ لَمْ يَكُنْ في سُنّةِ رسولِ الله " قال: أجتهدُ، برأيي (٢)، لا آلو. قال: فضرب رسول الله صدري ثم قال: "الحمدُ لله الذي وَفَّق رسولَ رسولِ الله لما يُرْضي رسولَ الله".

وقد رواه أحمد، عن وكيع (٣)، وعن عَفّان (٤)، عن شُعبة بإسناده ولفظه. وأخرجه أبو داود والترمذي (٥) من حديث شعبة به، وقال التّرمذي: لا نعرفه إلّا من هذا الوَجْهِ، وليس إسنادُه عندي بمُتَّصلٍ. وقد رواه ابن ماجه من وجهٍ آخر عنه، إلا أنّه من طريق محمد بن سعيد (٦) بن حسان - وهو المَصْلُوبُ أحد الكَذّابين - عن عُبادة بن نُسَي (٧)، عن عبد الرحمن [بن غنيم]، عن معاذ به نحوه.

وقد روى الإمام أحمد (٨) عن محمد بن جعفر ويحيى بن سعيد، عن شعبة، عن عمرو بن أبي حَكيم، عن عبد الله بن بُرَيْدة، عن يحيى بن يَعْمَر (٩)، عن أبي الأسود الدِّيْلي. قال: كان معاذ باليمن، فارتفعوا إليه في يَهوديّ مات. وتركَ أخًا مسلمًا. فقال معاذٌ: إن رسول الله يقول: "إن الإسلام يزيدُ ولا ينقُصُ" فورَّثه.

ورواه أبو داود (١٠) من حديث ابن بريدة به.

وقد حُكي هذا المذهب عن معاوية بن أبي سفيان، ورواه (١١) يحيى بن يَعْمَر (٨) القاضي وطائفة من السَّلف، وإليه ذهب إسحاق بن راهَوَيْه، وخالَفَهُم الجمهورُ، ومنهم الأئمةُ الأربعةُ وأصحابُهم،


(١) مسند الإمام أحمد (٥/ ٢٣٠)، وإسناده ضعيف.
(٢) ط: (وإني).
(٣) ط: (عن وكيع عن عفان) وانظر: مسند الإمام أحمد (٥/ ٢٣٦).
(٤) مسند الإمام أحمد (٥/ ٢٤٢)، وإسناده ضعيف.
(٥) سنن أبي داود رقم (٣٥٩٢) (٣٥٩٣) في الأقضية باب اجتهاد الرأي في القضاء وجامع الترمذي رقم (١٣٢٧) (١٣٢٨) في الأحكام باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، وإسناده ضعيف.
(٦) ط: (سعد) تحريف. وانظر تهذيب الكمال (٢٥/ ٢٦٤).
(٧) ط: (عياذ بن بشر) وانظر تقريب التهذيب (٢٩٢)، وتهذيب الكمال (٢٥/ ٢٦٤).
(٨) مسند الإمام أحمد (٥/ ٢٣٠، ٢٣٦)، وإسناده ضعيف.
(٩) ط: (معمر) تحريف. انظر سير أعلام النبلاء (٤/ ٤٤١).
(١٠) سنن أبي داود رقم (٢٩١٢) كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر، وإسناده ضعيف.
(١١) م: (ورواه عن).