للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قسمتها، وقد خالفه في ذلك جماعةٌ؛ منهم البخاريّ وابن جريرٍ، وبيّنّا غلطه في ذلك في "التفسير" (١) وفيما تقدّم، واللَّه أعلم.

وكان هذا الصّنع من حمزة وأصحابه، ، فبل أن تحزم الخمر، بل قد قُتل حمزة يوم أحدٍ، كما سيأتي، وذلك قبل تحريم الخمر، واللَّه أعلم.

وقد يَستدلّ بهذا الحديث من يرى أنّ عبارة السّكران مسلوبةٌ لا تأثير لها؛ لا في طلاقٍ، ولا إقرارٍ، ولا غير ذلك، كما ذهب إليه من ذهب من العلماء، كما هو مقرَّرٌ في كتاب "الأحكام".

وقال الإمام أحمد (٢): ثنا سفيان، عن ابن (٣) أبي نجيحٍ، عن أبيه، عن رجل سمع عليًّا يقول: أردت أن أخطب إلى رسول اللَّه ابنته، فقلت: ما لي من شيءٍ، فكيف؟ ثم ذكرت صلته وعائدته، فخطبتها إليه، فقال: "هل لك من شيء؟ ". قلت: لا. قال: "فأين درعك الحطميّة التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟ ". قال: هي عندي. قال: "فأعطنيها". قال: فأعطيتها إياه. هكذا رواه أحمد في "مسنده"، وفيه رجلٌ مبهمٌ.

وقد قال أبو داود (٤): حدّثنا إسحاق بن إسماعيل الطّالقانيّ، ثنا عبدة، ثنا سعيدٌ، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما تزوّج عليٌّ فاطمة، ، قال له رسول اللَّه : "أعطها شيئًا". قال: ما عندي شيءٌ. قال: "أين دِرعك الحُطَميّة؟ ".

ورواه النسائيّ (٥)، عن هارون بن إسحاق، عن عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب السّختيانيّ به.

وقال أبو داود (٦): حدّثنا كثير بن عبيدٍ الحمصيّ، ثنا أبو حيوة، عن شعيب بن أبي حمزة، حدثني غيلان بن أنسٍ من أهل حمصٍ، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبيّ ، أنّ عليًّا لما تزوّج فاطمة بنت رسول اللَّه ، أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول اللَّه حتى يعطيها شيئًا، فقال: يا رسول اللَّه، ليس لي شيءٌ، فقال له النبيّ : "أعطها درعك"، فأعطاها درعه، ثم دخل بها.


(١) انظر "التفسير" للمؤلف (٣/ ٥٤٩).
(٢) رواه أحمد في "المسند" (١/ ٨٠) وهو حديث حسن، يشهد له الذي بعده.
(٣) لفظ "ابن" سقط من (أ) وأثبته من (ط) وهو الصواب.
(٤) رواه أبو داود رقم (٢١٢٥)، وهو حديث صحيح.
(٥) رواه النسائي (٣٣٧٦)، وهو حديث صحيح.
(٦) رواه أبو داود رقم (٢١٢٦) وهو حديث حسن، يشهد له الذي قبه.