للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال البخاريّ (١): ثنا عبد الغفَّار بن داود، ثنا يعقوب بن عبد الرحمن. [ح] وثنا أحمد [بن عيسى] ثنا ابن وهب، أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهريّ، عن عمرو مولى المطلب، عن أنس بن مالك قال: قدمنا خيبر، فلمَّا فتح الله [عليه] الحصن، ذُكر له جمال صَفِيَّة بنت حُيَيّ بن أَخْطَب، وقد قتل زوجها، وكانت عروسًا، فاصطفاها النَّبِيّ لنفسه، فخرج بها حتى بلغ بها سدَّ الصَّهْباء حلّت، فبنى بها رسول الله ، ثم صنع حَيْسًا في نطع صغير، ثم قال لي: "آذن من حولك". فكانت تلك وليمته على صفية، ثم خرجنا إلى المدينة، فرأيت النَّبِيّ يحوّي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. تفرَّد به دون مسلم.

وقال البخاريّ (٢): ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، أخبرني حميد أنه سمع أنسًا يقول: أقام رسول الله بين خيبر والمدينة ثلاث ليال، يُبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبز و [لا] لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالًا بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقِط والسّمن، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلمّا ارتحل وطَّأ لها خلفه، ومدَّ الحِجَاب. انفرد به البُخاريّ.

وقال أبو داود (٣): ثنا مسدِّد، ثنا حمَّاد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك قال: صارت صفية لدِحية الكلبيّ، ثم صارت لرسول الله .

وقال أبو داود (٤): ثنا يعقوب بن إبراهيم، [قال]: ثنا ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: جمع السَّبي - يعني بخيبر - فجاء دحية فقال: يا رسول اللّه، أعطني جارية من السَّبي. قال: "اذهب فخذ جارية". فأخذ صفيَّة بنت حييّ، فجاء رجل إلى رسول الله فقال: يا نبيّ الله، أَعطيت [دِحْيَةَ]- قال يعقوب: صفيَّة بنت حيي سيدة قريظة والنّضير؟ - ما تصلح إلا لك. قال: "ادع بها". فلمّا نظر إليها النَّبِيّ قال: "خذ جارية من السَّبي غيرها". وإنَّ رسول الله أعتقها وتزوّجها، وأخرجاه (٥) من حديث ابن عُليَّة.

وقال أبو داود (٦): ثنا محمد بن خلاد الباهليّ، ثنا بهز بن أسد، ثنا حمَّاد بن سلمة، ثنا ثابت، عن


(١) رواه البخاري رقم (٤٢١١).
(٢) رواه البخاري رقم (٤٢١٣).
(٣) رواه داود رقم (٢٩٩٦)، وهو حديث صحيح.
(٤) رواه داود رقم (٢٩٩٨).
(٥) رواه البخاري رقم (٣٧١)، ومسلم رقم (١٣٦٥) في النكاح.
(٦) رواه داود رقم (٢٩٩٧)، وهو حديث صحيح.