للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن نافع، عن عبد اللّه بن عمر قال: لما فتحت خيبر سألتْ يهودُ رسول اللّه أن يقرَّهم، على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول اللّه : "أقرُّكم فيها على ذلك ما شئنا". فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السُّهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول اللّه الخمس، وكان أطعم كلَّ امرأة من أزواجه من الخمس مئة وَسق [من] تمر، وعشرين وسقًا [من] شعير، فلما أراد عمر إخراج اليهود، أرسل إلى أزواج النبيِّ فقال لهن: من أحبَّ منكن أن أقسم لها نخلًا بخَرصها مئة وسق، فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعةً عشرين وسقًا من شعير فعلنا، ومن أحبَّ أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا.

وقد روى أبو داود (١) من حديث محمد بن إسحاق، حدَّثني نافع، عن عبد اللّه بن عمر، أن عمر قال: أيها الناس، إن رسول الله عامل يهود خيبر على أن يخرجهم إذا شاء، فمن كان له مال فليلحق به، فإني مخرج يهود. فأخرجهم.

وقال البخاريُّ (٢): ثنا يحيى بن بكير، ثنا اللَّيث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب أن جبير بن مطعم أخبره قال: مشَيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول اللّه فقلنا: أعطيتَ بني المطَّلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن وهم بمنزلة واحدة منك. فقال: "إنما بنو هاشم وبنو المطَّلب شيء واحد". قال جُبير بن مُطْعم: ولم يقسم النبيُّ لبني عبد شمس وبني نوفل شيئًا.

وفي لفظ (٣): أن رسول اللّه قال: "إن بني هاشم وبني المطَّلب شيء واحد، إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام".

قال الشافعيُّ: دخلوا معهم في الشِّعب، وناصروهم في إسلامهم وجاهليتهم.

قلت: وقد ذمَّ أبو طالب بني عبد شمس وبني نوفل حيث يقول:

جَزَى اللّه عَنَّا عبد شمس ونَوفلًا … عقوبة شرٍّ عاجلًا غير آجلِ

وقال البخاريُّ (٤): ثنا الحسن بن إسحاق، ثنا محمد بن سابق، ثنا زائدة، عن عبيد اللّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قسم رسول اللّه يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهمًا. قال: فسَّره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس، فله ثلاثة أسهم، وإن لم يكن معه فرس، فله سهم.


(١) في "سننه" رقم (٣٠٠٧)، وهو حديث صحيح.
(٢) في "صحيحه" رقم (٤٢٢٩).
(٣) رواه أبو داود رقم (٢٩٨٠) والنسائي رقم (٤١٤٨)، وهو حديث صحيح.
(٤) في "صحيحه" رقم (٤٢٢٨).