(٢) في س: (فيكم قرع أخرقته ثلثي الدية وأزمته). وفيها تحريفان. وانظر المسند. (٣) مسند الإمام أحمد (٤/ ٣٧٤)، وإسناده ضعيف، ولكن له طريق آخر عند أبي داود رقم (٢٢٧٠) فهو به حسن. (٤) ط، أ: (شريح) تحريف. وما أثبته عن المسند وانظر تهذب التهذيب (٣/ ٤٥٧)، وسير أعلام النبلاء (١٠/ ٢١٩). (٥) سنن أبي داود رقم (٢٢٦٩) في كتاب الطلاق باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد، وهو حديث حسن بما بعده رقم (٢٢٧٠). (٦) سنن النسائي رقم (٣٤٨٩) في الطلاق باب القرعة في الولد، وهو حديث حسن بما قبله رقم (٣٤٨٨). (٧) ط: (رواية) تحريف. (٨) مسند الإمام أحمد (٤/ ٣٧٣)، وإسناده ضعيف، ولكن يشهد له حديث أبي داود والنسائي وابن ماجه الذي بعده فهو به حسن.