للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسنده (١): حدّثنا هشام عن قتادة، عن أبي شيخ الهُنائي - واسمه حَيْوان (٢) بن خالد - أنَّ معاوية قال لنَفَرٍ من أصحاب رسول الله : أتعلمونَ أنَّ رسولَ الله نَهى عن صُفَف (٣) النمور؟. قالوا: اللهمَّ نعم! قال: وأنا أشهدُ. قال: أتعلمون أنَّ رسول الله نهى عن لُبْس الذَّهب إلا مُقَطَّعًا (٤). قالوا: اللهم نعم! قال: أتعلمونَ أنَّ رسول الله نهى أن يُقْرَنَ بين الحجِّ والعمرة؟ قالوا: اللهم لا! قال: واللهِ إنها لَمَعَهُنَّ.

وقال الإمام أحمد (٥): حدّثنا عَفّان، حدّثنا همام، عن قتادة، عن أبي شيخ الهُنائي قال: كنتُ في مَلأٍ من أصحاب رسول الله عند معاوية، فقال معاوية: أنشدكم بالله أتعلمونَ أنَّ رسول الله نهى عن جُلود النُّمور أن يُرْكَبَ عليها؟ قالوا: اللهم نعم! قال: وتَعْلَمونَ أنَّه نَهَى عن لباسِ الذَّهب إلا مُقَطَّعًا؟ قالوا: اللهم نعم! قال: وتعلمون أنه نهى عن الشُّرب في آنيةِ الذَّهَب والفضَّة؟ قالوا: اللهم نعم! قال: وتعلمونَ أنَّه نهى عن المتعة - يعني متعة الحج؟ قالوا (٦): اللهم لا [قال: أما إنها معهن]!

وقال أحمد (٧): حدّثنا محمد بن جعفر، حدّثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي شيخ الهُنائي أنَّه شهدَ معاويةَ، وعنده جمعٌ من أصحاب النبي ، فقال لهم معاوية: أتعلمونَ أنَّ رسولَ الله نهى عن رُكوبِ جُلودِ النُّمور. قالوا: نعم! قال: أتَعلمون (٨) أنَّ رسولَ الله نهى عن لُبْسِ الحَريرِ؟ قالوا: اللهم نعم! قال: أتعلمون (٨) أن رسول الله نهى أنْ يُشْربَ في آنيةِ الذَّهَبِ والفضة؟ قالوا: اللهم نعم! قال: أتعلمون (٨) أنَّ رسول الله نهى عن جَمْعٍ بينَ حجٍّ وعمرةٍ؟ قالوا: اللهم لا! قال فوالله إنها لَمَعَهُنَّ.

وكذا رواه (٩) حماد بن سلمة عن قتادة وزاد: ولكنَّكم نَسيتُم.


(١) ورواه البيهقي (٥/ ١٩) من طريق الطيالسي.
(٢) ط: (أبي سيح الهناني واسمه صفوان بن خالد) وقال ابن حجر: قيل اسمه حيوان بن خالد وقيل خيوان (تهذيب التهذيب ١٢/ ١٢٩ - ١٣٠).
(٣) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: (صفف فيه: نهى عن صُفَفِ النُّمور. هي جمع صُفَّة، وهي للسَّرج بمنزلة المِيثَرَة من الرَّحل وهذا كحديثه الآخر "نهى عن ركوب جلود النمور").
(٤) وقال أيضًا: (وفيه: "نهى عن لُبْس الذهب إلا مُقَطعًا" أراه الشيء اليسير منه كالحلقة والشنف ونحو ذلك، وكره الكثير الذي عادة أهل السَّرَف والخُيَلاء والكِبْر. واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة).
(٥) رواه أحمد (٤/ ٩٢).
(٦) أ: (قال).
(٧) رواه أحمد (٤/ ٩٩).
(٨) أ، ط (تعلمون) بلا همزة الاستفهام.
(٩) انظر سنن البيهقي الكبرى (٥/ ١٩) (٨٦٥١) ونص الحديث كاملًا في سنن أبي داود (٢/ ١٥٧) (١٧٩٤).