للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إبراهيم، وكانت قابِلَتُها سَلْمَى مولاة رسول الله ، فخَرَجَتْ إلى زوجها أبي رافع فأخبرته بأنَّها قد ولدت غلاماً، فجاء أبو رافعٍ إلى رسول الله فبشره، فوهب له غلاما (١)، وغار نساء رسول الله ، واشتد عليهن حين رُزِق منها الولد.

وروى الحافظ أبو الحسن الدّارَقطني (٢)، عن أبي عُبَيْد القاسم بن إسماعيل، عن زياد بن أيوب، عن سعيد بن زكريا المدائني، عن ابن أبي سارة (٣)، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما ولدت مارية قال رسول الله ، "أعْتَقَها ولدُها". ثم قال الدارقطني: تفرَّد به زياد بن أيوب وهو ثقة. وقد رواه ابن ماجه (٤) (من حديث حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس بمثله، ورُوِّيناه) (٥) من وجه آخر. وقد أفردنا لهذه المسألة وهي بيعُ أمهات الأولاد مُصَنَّفاً مُفْرداً على حِدَته، وحَكَيْنا فيه أقوالَ العُلماء بما حاصله يرجع إلى ثمانية أقوال، وذكرنا مستندَ كل قول ولله الحمد والمنة.

وقال يونس بن بكير (٦)، عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جدّه علي بن أبي طالب، قال: أكْثَروا على مارية أمّ إبراهيم في قِبْطىٍّ ابنِ عَمٍّ لها يزورُها ويَخْتَلِفُ إليها، فقال رسول الله : "خُذْ هذا السيفَ فانْطلقْ فإن وَجَدْتَه عِنْدَها فَاقْتُلْه" قال: قلت: يا رسول الله، أكونُ في أمرك إذا أرْسَلْتني كالسِّكَّةِ المُحَمَّاةِ لا يَثْنيني شيءٌ حتى أمْضِيَ لما أمَرْتَني به، أم الشاهدُ يَرى ما لا يَرى الغائِبُ؟ فقال رسول الله : "بلِ الشاهدُ يَرَى ما لا يَرَى الغائِبُ". فَأَقْبَلْتُ مُتَوَشِّحاً السَّيْفَ، فوجدتُهُ عندَها، فاخْتَرَطْتُ السَّيفَ، فلما رآني عرفَ أنّي أريده، فأتى نخلةً فَرِقيَ فيها، ثم رمى بنفسه على قفاه، ثم شال رجليه، فإذا به أجبُّ أمْسَحُ ما لَهُ مِما لِلرّجال قليل (٧) ولا كثير، فأتيتُ رسولَ الله فأخبرتُه، فقال: "الحمد لله الذي صرفَ عنا أهلَ البَيْت".

وقال الإمام أحمد (٨): حدَّثنا يحيى بن سعيد، ثنا سُفيان، حدّثني محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن عليٍّ، قال: قلت: يا رسولَ الله إذا بعَثْتَني أكونُ كالسِّكَّةِ المُحَمّاة، أم الشاهدُ يَرى


(١) ط: (عقداً).
(٢) سنن الدارقطني (٤/ ١٣١ - ١٣٢)، وإسناده ضعيف.
(٣) بعدها في سنن الدارقطني (عن ابن أبي الحسين).
(٤) ابن ماجه (٢٥١٦)، وإسناده ضعيف.
(٥) ليس ما بين القوسين في ط.
(٦) سيرة ابن إسحاق (٢٥٢).
(٧) ط: (لا قليل).
(٨) مسند الإمام أحمد (١/ ٨٣)، وهو حديث حسن لغيره.