للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كنت (١) مع رسول اللّه عام الجِعِرّانَة وهو يقسم فضة في ثوب بلال للناس فقال رجل: يا رسول الله، اعْدِلْ، فقال: "وَيْلَكَ ومَنْ يَعْدِلُ إذا لم أَعْدل؟ لقد خِبت إن لم أكن أعدل" فقال عمر: يا رسول اللّه دعني أقتل هذا المنافق، فقال: "معاذ اللّه أن يتحدَّثَ الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أو تراقيهم، يمرقون من الدين مروق (٢) السهم من الرمية".

وقال أحمد (٣): حَدَّثَنَا علي بن عياش، حَدَّثَنَا إسماعيل بن عياش، حدَّثني يحيى بن سعيد، أخبرني أبو الزبير (قال): سمعت جابرًا يقول: بصر عيني وسمع أذني رسول الله بالجِعِرانَة وفي ثوب بلال فضة ورسول الله يقبضها للناس يعطيهم، فقال رجل: اعدل فقال: "وَيْلكَ مَنْ يَعدلُ إذا لم أكن أَعْدِلُ؟ " فقال عمر (بن الخطاب): دعني أقتلْ هذا المنافقَ الخبيثَ، فقال رسول الله : "معاذ اللّه أن يتحدثَ الناسُ أني أقتلُ أصحابي، هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوزُ تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية".

ثم رواه أحمد (٤) عن أبي المغيرة، عن معاذ بن رفاعة، حَدَّثَنَا أبو الزبير، عن جابر (بن عبد اللّه) قال: لما قسم رسول اللّه غنائم هوازن بالجِعرّانة قام رجل من بني تميم فقال: اعدلْ يا محمد فقال: "ويلك ومَنْ يعدلُ إن لم أعدل؛ لقد خبتُ وخسرتُ إن لم أعْدِلْ". قال: فقال عمر: يا رسول الله ألا أقوم فأقتلُ هذا المنافق؟ قال: "معاذ الله أن تتسامع الأمم أن محمدًا يقتل أصحابه، ثم قال رسول الله : "إن هذا وأصحابه له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق المرماة (٥) من الرمية" قال معاذ: فقال لي أبو الزبير: فعرضت هذا الحديث على الزهري فما خالفني فيه إِلَّا أنه قال النضي (٦) قلت القدح قال: ألست رجلًا عربيًا (٧)؟.

وقد رواه مسلم (٨) عن محمد بن رُمْح، عن اللَّيث. وعن محمد بن المُثَنَّى، عن عبد الوهاب الثقفي.

وأخرجه النسائي من حديث الليث ومالك بن أنس كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري به بنحوه.


(١) في المسند: جئت.
(٢) في أ: كما يمرق، وما هنا كالمسند.
(٣) مسند الإمام أحمد (٣/ ٣٥٤)، وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش، والحديث صحيح.
(٤) مسند الإمام أحمد (٣/ ٣٥٥).
(٥) في ط: كما يمرق السهم، وما هنا كالمسند.
(٦) في الأصول والمطبوع: النضو، وقلت، وهو خطأ، والتصحيح من المسند.
(٧) في أ: فقال ألست رجلًا غريبًا. وفي المسند: ألست برجل عربي.
(٨) صحيح مسلم (١٠٦٣) (١٤٢) في الزكاة.