وفي ب، هنا، خمسة أسطر كتبت بخط مخالف، لخط الأصل، وفيها نص مخالف لنص أ وط. وهو: (حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى - ﷺ - يغتسل وحده. فقالوا: واله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى وقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه، فطفق بالحجر ضربًا". قال أبو هريرة: واله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربًا بالحجر). وهذا الحديث رواه البخاري (١/ ٣٨٥)، في الغسل، باب من اغتسل عريانًا وحده. وهو فيه عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق. (٢) في ط: أو. والأدرة، بضم الهمزة وسكون الدال، وقيل بفتحتين: نفخة في الخصية. (٣) كذا في ط. وفي أ: وأبرأه وهذا مما زاده ابن كثير هنا في النص وليس في لفظ البخاري. (٤) نهاية الخلاف مع ب. (٥) أخرجه البخاري: برقم (٣٤٠٤) في الأنبياء، باب (٢٨). (٦) المسند (٢/ ٥١٤ - ٥١٥). (٧) رواه البخاري رقم (٢٧٨) ومسلم برقم (٣٣٩) في الحيض، باب جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة. (٨) في أحاديث الأنبياء من صحيحه (٣٣٩) (١٥٦).