للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملكنا جنكيز خان وذريته وجه الأرض، قال الجويني: فمشايخ المغول يصدقون بهذا ويأخذونه مسلمًا.

ثم ذكر الجويني شيئًا (١) من الياسا (٢) من ذلك: أنه من زنا قتل (٣)، مُحْصَنًا كان أو غير مُحْصَنٍ، وكذلك من لاط قُتل، ومن تعمَّد الكذبَ قُتل، ومن سحر قُتل، ومن تَجَسَّسَ قُتل، ومن دخل بين اثنين يختصمان فأعان أحدهما قُتل، ومن بال في الماء الواقف قُتل، ومن انغمس فيه قُتل، ومن أطعم أسيرًا أو سقاه أو كساه (٤) بغير إِذن أهله قُتل، ومن وجد هاربًا (٥) ولم يردَّه قتل، ومن [أطعم أسيرًا] (٦) أو رمى إِلى أحد شيئًا من المأكول قُتل، بل يناوله من يده إِلى يده. ومن أطعم أحدًا شيئًا فليأكل منه أولًا ولو كان المطعوم أميرًا لا أسيرًا. ومن أكل ولم يطعم من عنده قُتل. ومن ذبح حيوانًا ذُبح مثله بل يُشَقُّ جوفُه، ويتناول قلبه بيده يستخرجه من جوفه أولًا. وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المُنَزَّلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك الشرعَ المُحْكَم المُنَزَّلَ على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إِلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إِلى الياسا (٧) وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإِجماع المسلمين. قال الله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠]، وقال [الله] تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥] صدق الله العظيم.

ومن آدابهم: الطاعة لسلطانهم (٨) غايةَ الاستطاعة، وأن يعرضوا عليه أبكارَهم الحسان ليختار لنفسه ومن شاء من حاشيته ما شاء منهن. ومن شأنهم أن يخاطبوا الملكَ باسمه. ومَنْ مَرَّ بقوم يأكلون فله أن يأكل معهم من غير استئذان ولا يَتَخَطَّى موقد النار ولا طبق الطعام، ولا يقف على أسكفة الخركاه (٩) ولا يغسلون ثيابهم حتى يبدو وسخُها، ولا يكلِّفون العلماء من كل ما ذكر شيئًا من الجنايات، ولا يتعرّضون لمال ميت.

وقد ذكر علاء الدين الجويني طرفًا كبيرًا (١٠) من أخبار جنكيز خان ومكارم كان يفعلها


(١) ط: نتفًا.
(٢) أ: الياساق.
(٣) عن ط وحدها.
(٤) وكساه أو سقاه.
(٥) ب: فلم.
(٦) عن ط وحدها.
(٧) أ: الياساق.
(٨) ط: للسلطان.
(٩) تقدم الحديث عن (الخركاه) وهي الخيمة الملكية.
(١٠) ب: طرفًا كثيرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>