للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحَبَالى من السّبي "ولا يحلّ لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر] أن يصيب امرأة من السّبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حتى يقسم، ولا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردّها فيه، ولا يحلّ لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه ردّه فيه".

وهكذا روى هذا الحديث أبو داود من طريق محمد بن إسحاق، به (١).

ورواه الترمذيّ (٢)، عن عمر بن حفص الشّيبانيّ (٣)، عن ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سُليم، عن بشر بن عبيد الله، عن روُيفع بن ثابت، مختصرًا، وقال: حسن.

وفي "صحيح البخاريّ" (٤) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اللّه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليّة وعن أكل الثّوم. وقد حكى ابن حزم، عن عليّ وشريك بن الحنبل، أنهما ذهبا إلى تحريم البصل والثّوم النِّيْءِ.

والذي نقله الترمذيّ (٥) عنهما الكراهة. فاللّه أعلم.

وقد تكلّم الناس في الحديث الوارد في "الصحيحين" (٦) من طريق الزهريّ، عن عبد اللّه والحسن ابني محمد ابن الحنفيّة، عن أبيهما، عن أبيه عليّ بن أبي طالب، ، أن رسول اللّه نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهليّة. هذا لفظ "الصحيحين" من طريق مالك وغيره، عن الزهريّ، وهو يقتضي تقييد تحريم نكاح المتعة بيوم خيبر، وهو مشكل من وجهين:

أحدهما، أن يوم خيبر لم يكن ثَمّ نساء يتمتّعون بهنّ؛ إذ قد حصل لهم الاستغناء بالسِّباء عن نكاح المتعة.

الثاني، أنه قد ثبت في "صحيح مسلم" (٧) عن الربيع بن سَبْرة بن مَعْبَد، عن أبيه، أن رسول اللّه أذن لهم في المتعة زمن الفتح، ثم لم يخرج من مكة حتى نهى عنها، وقال: "إن الله قد حرّمها إلى يوم القيامة". فعلى هذا يكون قد نهى عنها، ثم أذن فيها، ثم حرّمت؛ فيلزم النّسخ مرتين، وهو بعيد. ومع هذا فقد نصَّ الشافعيّ على أنه لا يعلم شيئًا أُبيح ثم حرّم، ثم أبيح ثم حرّم، غير نكاح المتعة،


(١) رواه أحمد في "المسند" (٤/ ١٠٨ - ١٠٩) وأبو داود رقم (٢١٥٨) و (٢١٥٩) من طريق ابن إسحاق وإسناده حسن.
(٢) رقم (١١٣١)، وهو حديث حسن كما ذكر الترمذي ونقله المصنف.
(٣) في الأصول: حفص بن عمر، والمثبت من الترمذي.
(٤) رقم (٤٢١٥).
(٥) رقم (١٨٠٨) و (١٨٠٩)، وهو حديث صحيح.
(٦) رواه البخاري رقم (٤٢١٦) و (٥١١٥) و (٦٩٦١) ومسلم رقم (١٤٠٧).
(٧) رقم (١٤٠٦).