للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال بعضهم: قتل ابن خَطَل الزُّبير بن العَوَّام، .

قال ابن إسحاق (١): حدَّثني سعيد بن أبي هند، عن أبي مرَّة مولى عقيل بن أبي طالب، أن أُمَّ هانئ ابنة أبي طالب قالت: لما نزل رسول الله بأعلى مكة فرَّ إليَّ رجلان من أحمائي من بني مخزوم.

قال ابن هشام (٢): هما الحارث بن هشام، وزهير بن أبي أُمية بن المغيرة.

قال ابن إسحاق (٣): وكانت عند هبيرة بن أبي وهب المخزوميِّ، قالت: فدخل عليَّ أخي عليُّ بن أبي طالب فقال: والله لأقتلنّهما. فأغلقتُ عليهما باب بيتي، ثم جئت رسول الله وهو بأعلى مَكَّة، فوجدته يغتسل من جفنة (٤)، إنَّ فيها لأثر العجين، وفاطمة ابنته تستره بثوبه، فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشَّح به، ثم صلى ثمانيَ ركعات من الضحى، ثم انصرف إليَّ، فقال: "مرحبًا وأهلًا بأُمِّ هانئ، ما جاء بك؟ " فأخبرته خبر الرجلين وخبر عليٍّ، فقال: "قد أجرنا من أَجْرتِ وأَمَّنَّا من أَمَّنتِ، فلا يَقْتُلُهما".

وقال البخاريُّ (٥): ثنا أبو الوليد، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرَّة، عن ابن أبي ليلى قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبيَّ يصلي الضُّحى غير أمِّ هانئ، فإنها ذكرت أنه يوم فتح مَكّة اغتسل في بيتها، ثم صلَّى ثمانيَ ركعات. قالت: ولم أره صلَّى أخفَّ منها، غير أنه يتمُّ الرّكوع والسجود.

وفي "صحيح مسلم" (٦) من حديث اللَّيث، عن يزيد بن أبي حَبيب، عن سعيد بن أبي هند، أن أبا مُرَّة مولى عقيل حَدَّثَهُ أن أمَّ هانئ بنت أبي طالب حدَّثته أنه لما كان عام الفتح، فَرَّ إليها رجلان من بني مخزوم فأجارتْهما، قالت: فدخل عليَّ عليٌّ فقال: أقتلهما. فلما سمعتُه أتيت رسول الله وهو بأعلى مَكَّة، فلما رآني رحَّب، وقال: "ما جاء بكِ؟ " قلت: يا نبيَّ الله، كنت أمَّنت رجلين من أحمائي، فاراد عليٌّ قتلهما. فقال رسول الله : "قد أجرنا من أجرتِ يا أمَّ هانئ".

ثم قام رسول الله إلى غسله فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبًا فالتحف به، ثم صلى ثمانيَ ركعات سبحة الضُّحى.

وفي رواية (٧): أنها دخلت عليه وهو يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، فقال: "من هذه؟ " قالت:


(١) انظر "السيرة النبوية" لابن هشام (٢/ ٤١١).
(٢) انظر "السيرة النبوية" لابن هشام (٢/ ٤١١).
(٣) انظر "السيرة النبوية" لابن هشام (٢/ ٤١١).
(٤) الجفنة: كالقصعة. انظر "مختار الصحاح" (جفن).
(٥) في "صحيحه" رقم (٤٢٩٢).
(٦) رقم (٣٣٦) (٧١) مختصرًا في الحيض: باب تستر المغتسل بثوب ونحوه، واللفظ الذي ساقه المؤلف فهو للبيهقي في "دلائل النبوة" (٥/ ٨٠).
(٧) وهي بنحوها عند البخاري في "صحيحه" رقم (٣٥٧) وعند مسلم رقم (٣٣٦) (٨٢).